____________________
أبي بصير (* 1).
لكن صحيح ابني سنان ومسكان والموثق موردها الفوائت المترتبة في الأداء. فالتعدي إلى غيرها يتوقف على عدم الفصل. ولا يبعد ذلك - أيضا - في خبر جميل، فإن مقتضى التعليل فيه بقوله (ع): (فإنه لا يأمن من الموت)، بضميمة ما يظهر من قول السائل: (عند العشاء) من كون الوقت يسع فعل المغرب، وجوب حمل قوله (ع): (يبدأ بالوقت) على إرادة البدأة بالمغرب، ويكون المراد مما فاته في قوله (ع): (يقضي ما فاته) الأولى والعصر - يعني: الظهرين -. بل هو صريح في ذلك، بناء على ما يحضرني من نسخة الوسائل: (ويذكر بعد العشاء) (* 2) بدل:
(ويذكر عند العشاء).
وأما الصحيح الأول فيمكن المناقشة في دلالته: بعدم القرينة على كون المراد من أولاهن أولاهن فوتا، بل من الجائز أن يكون المراد أولاهن في القضاء. كما ورد في خبر ابن مسلم: عن رجل صلى الصلوات - وهو جنب - اليوم واليومين والثلاثة، ثم ذكر بعد ذلك. قال (ع): يتطهر ويؤذن ويقيم في أولاهن ثم يصلي، ويقيم - بعد ذلك - في كل صلاة) (* 3) ويشير إلى ذلك: عدم تعرضه للترتيب بين ما عدا الأولى من الصلوات، وادخال الفاء على قوله (ع) (فأذن...)، إذ لو كان المراد بالأولى الفائتة كان المناسب (الواو) لا (الفاء) الظاهرة في التفسير. مضافا إلى أن الحكم المذكور من أحكام الأولى من كل ورد من القضاء.
لكن صحيح ابني سنان ومسكان والموثق موردها الفوائت المترتبة في الأداء. فالتعدي إلى غيرها يتوقف على عدم الفصل. ولا يبعد ذلك - أيضا - في خبر جميل، فإن مقتضى التعليل فيه بقوله (ع): (فإنه لا يأمن من الموت)، بضميمة ما يظهر من قول السائل: (عند العشاء) من كون الوقت يسع فعل المغرب، وجوب حمل قوله (ع): (يبدأ بالوقت) على إرادة البدأة بالمغرب، ويكون المراد مما فاته في قوله (ع): (يقضي ما فاته) الأولى والعصر - يعني: الظهرين -. بل هو صريح في ذلك، بناء على ما يحضرني من نسخة الوسائل: (ويذكر بعد العشاء) (* 2) بدل:
(ويذكر عند العشاء).
وأما الصحيح الأول فيمكن المناقشة في دلالته: بعدم القرينة على كون المراد من أولاهن أولاهن فوتا، بل من الجائز أن يكون المراد أولاهن في القضاء. كما ورد في خبر ابن مسلم: عن رجل صلى الصلوات - وهو جنب - اليوم واليومين والثلاثة، ثم ذكر بعد ذلك. قال (ع): يتطهر ويؤذن ويقيم في أولاهن ثم يصلي، ويقيم - بعد ذلك - في كل صلاة) (* 3) ويشير إلى ذلك: عدم تعرضه للترتيب بين ما عدا الأولى من الصلوات، وادخال الفاء على قوله (ع) (فأذن...)، إذ لو كان المراد بالأولى الفائتة كان المناسب (الواو) لا (الفاء) الظاهرة في التفسير. مضافا إلى أن الحكم المذكور من أحكام الأولى من كل ورد من القضاء.