(مسألة 28): الظاهر عدم الفرق - في جواز العدول من الفريضة إلى النافلة لادراك الجماعة - بين كون الفريضة التي اشتغل بها ثنائية أو غيرها،
____________________
وأما قبل الاتمام فهي على فرضيتها، فقطعها قطع للفريضة - فهو خلاف ظاهر النص جدا.
نعم لا تبعد دعوى: جواز القطع قبل العدول، لعدم الدليل على عموم المنع. والاجماع على المنع عنه في المقام غير ثابت، بل معلوم العدم فقد حكي عن جماعة من الأساطين: جوازه، كالشيخ في موضعين من المبسوط، والقاضي والشهيد في الذكرى والدروس والبيان، وجماعة من متأخري المتأخرين. والاقتصار في النص على العدول إلى النافلة لا يدل على المنع عن القطع، لا قبل العدول، ولا بعده، لجواز أن يكون محافظة على صحة العمل، كما لعله ظاهر (1) فرارا عن احتمال الإثم.
(2) لقصور النص عن إثبات جوازه في الفرض، إذ الأمر بالعدول فيه لأجل إدراك الجماعة، فيقصر عن شمول صورة العلم بعدم امكانه.
وحينئذ فالمرجع - في جواز العدول فيها - هو الأصل المقتضي للمنع عنه، على ما حرر في محله من المواقيت.
نعم لا تبعد دعوى: جواز القطع قبل العدول، لعدم الدليل على عموم المنع. والاجماع على المنع عنه في المقام غير ثابت، بل معلوم العدم فقد حكي عن جماعة من الأساطين: جوازه، كالشيخ في موضعين من المبسوط، والقاضي والشهيد في الذكرى والدروس والبيان، وجماعة من متأخري المتأخرين. والاقتصار في النص على العدول إلى النافلة لا يدل على المنع عن القطع، لا قبل العدول، ولا بعده، لجواز أن يكون محافظة على صحة العمل، كما لعله ظاهر (1) فرارا عن احتمال الإثم.
(2) لقصور النص عن إثبات جوازه في الفرض، إذ الأمر بالعدول فيه لأجل إدراك الجماعة، فيقصر عن شمول صورة العلم بعدم امكانه.
وحينئذ فالمرجع - في جواز العدول فيها - هو الأصل المقتضي للمنع عنه، على ما حرر في محله من المواقيت.