____________________
ظهور القرينة المذكورة. مع حكاية ظاهر الاجماع عليه، كما عرفت.
(1) لقصور الحديثين عن إثبات الحكم حينئذ.
(2) لقصور الحديثين أيضا عن إثبات الحكم. أما ثانيهما: فظاهر.
وأما الأول: فمقتضى الأمر بصلاة ركعتين عدم بلوغهما، فضلا عن صورة الزيادة عليهما. مع أن البناء على عدم جواز العدول بعد الدخول في ركوع الثالثة يقتضي البناء على عدمه قبله أيضا، لأن الزائد على الركعتين كان في محله حين الاتيان ولم يكن زيادة في الصلاة، فدليل العدول إن شرع العدول في بعض المأتي به فليشرعه ولو بعد ركوع الثالثة. وإن لم يشرعه في البعض دون البعض لم يشرعه في المقامين، فالتفكيك بين ما قبل الركوع وما بعده - في جواز العدول وعدمه - غير ظاهر. وكأنه لذلك منع عن العدول في الفرض في التذكرة والنهاية ومجمع البرهان وغيرها، على ما حكي.
(3) لأن الصلاة بعد العدول تكون نافلة ويجوز قطع النافلة. وفي الجواهر: (إن صيرورتها بعد العدول نافلة أيضا لا يستلزم جريان حكم النافلة ابتداء عليها). وكأنه لاستصحاب حرمة القطع. والمنع عنه - لتعدد الموضوع - غير ظاهر، إذ الموضوع - عرفا - نفس الصلاة، والفرضية والنفلية من الحالات المتبادلة على الموضوع الواحد. وأما احتمال: كون العدول بعد الاتمام - كما في الجواهر وعن مجمع البرهان: نفي البعد عنه.
(1) لقصور الحديثين عن إثبات الحكم حينئذ.
(2) لقصور الحديثين أيضا عن إثبات الحكم. أما ثانيهما: فظاهر.
وأما الأول: فمقتضى الأمر بصلاة ركعتين عدم بلوغهما، فضلا عن صورة الزيادة عليهما. مع أن البناء على عدم جواز العدول بعد الدخول في ركوع الثالثة يقتضي البناء على عدمه قبله أيضا، لأن الزائد على الركعتين كان في محله حين الاتيان ولم يكن زيادة في الصلاة، فدليل العدول إن شرع العدول في بعض المأتي به فليشرعه ولو بعد ركوع الثالثة. وإن لم يشرعه في البعض دون البعض لم يشرعه في المقامين، فالتفكيك بين ما قبل الركوع وما بعده - في جواز العدول وعدمه - غير ظاهر. وكأنه لذلك منع عن العدول في الفرض في التذكرة والنهاية ومجمع البرهان وغيرها، على ما حكي.
(3) لأن الصلاة بعد العدول تكون نافلة ويجوز قطع النافلة. وفي الجواهر: (إن صيرورتها بعد العدول نافلة أيضا لا يستلزم جريان حكم النافلة ابتداء عليها). وكأنه لاستصحاب حرمة القطع. والمنع عنه - لتعدد الموضوع - غير ظاهر، إذ الموضوع - عرفا - نفس الصلاة، والفرضية والنفلية من الحالات المتبادلة على الموضوع الواحد. وأما احتمال: كون العدول بعد الاتمام - كما في الجواهر وعن مجمع البرهان: نفي البعد عنه.