____________________
شرطية ما يحتمل اعتباره في انعقاد الجماعة، وأن المرجع أصالة عدم المشروعية وعدم الانعقاد. وحينئذ فإذا احتمل اعتبار اتفاق الإمام والمأموم في العمل في صحة الائتمام وجب البناء على اعتباره. نعم قد يستفاد من صحيح جميل:
(في إمام قوم أجنب، وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل ومعهم ما يتوضئون به، أيتوضأ بعضهم ويؤمهم؟ قال (ع): لا، ولكن يتيمم الإمام ويؤمهم فإن الله جعل التراب طهورا) (* 1). الاكتفاء في صحة الاقتداء بصحة صلاة الإمام، لأن الظاهر من التعليل كونه تعليلا لصحة إمامة الجنب - كما يقتضيه ظاهر السؤال - لا لصحة صلاة المتيمم. فإذا كان المراد من طهورية التراب إباحته للصلاة - كما هو المشهور - أو الطهورية الناقصة - كما هو الظاهر - فقد دل على كلية جواز الائتمام بكل من تباح له الصلاة وتصح منه وإن كانت ناقصة وعليه فلا بد للمأموم في جواز اقتدائه بإمام من أن تصح صلاته عنده، بحيث يرى المأموم صحتها، سواء أكان منشأ ذلك حديث: (لا تعاد...) (* 2) ونحوه - كما في ترك الأجزاء والشروط العلمية - أم أدلة الأبدال الاضطرارية - كما في الواجبات الواقعية الثانوية:
مثل ائتمام المتوضئ بالمتيمم - أم أدلة الحجية - بناء على السببية والموضوعية - كما في ائتمام المختلفين اجتهادا أو تقليدا، فإن عمل الإمام محكوم بصحته عند المأموم كالإمام، لأن المأموم إذا كان يرى السببية والموضوعية لأدلة الحجية
(في إمام قوم أجنب، وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل ومعهم ما يتوضئون به، أيتوضأ بعضهم ويؤمهم؟ قال (ع): لا، ولكن يتيمم الإمام ويؤمهم فإن الله جعل التراب طهورا) (* 1). الاكتفاء في صحة الاقتداء بصحة صلاة الإمام، لأن الظاهر من التعليل كونه تعليلا لصحة إمامة الجنب - كما يقتضيه ظاهر السؤال - لا لصحة صلاة المتيمم. فإذا كان المراد من طهورية التراب إباحته للصلاة - كما هو المشهور - أو الطهورية الناقصة - كما هو الظاهر - فقد دل على كلية جواز الائتمام بكل من تباح له الصلاة وتصح منه وإن كانت ناقصة وعليه فلا بد للمأموم في جواز اقتدائه بإمام من أن تصح صلاته عنده، بحيث يرى المأموم صحتها، سواء أكان منشأ ذلك حديث: (لا تعاد...) (* 2) ونحوه - كما في ترك الأجزاء والشروط العلمية - أم أدلة الأبدال الاضطرارية - كما في الواجبات الواقعية الثانوية:
مثل ائتمام المتوضئ بالمتيمم - أم أدلة الحجية - بناء على السببية والموضوعية - كما في ائتمام المختلفين اجتهادا أو تقليدا، فإن عمل الإمام محكوم بصحته عند المأموم كالإمام، لأن المأموم إذا كان يرى السببية والموضوعية لأدلة الحجية