مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٧ - الصفحة ٢٩٩

____________________
شرطية ما يحتمل اعتباره في انعقاد الجماعة، وأن المرجع أصالة عدم المشروعية وعدم الانعقاد. وحينئذ فإذا احتمل اعتبار اتفاق الإمام والمأموم في العمل في صحة الائتمام وجب البناء على اعتباره. نعم قد يستفاد من صحيح جميل:
(في إمام قوم أجنب، وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل ومعهم ما يتوضئون به، أيتوضأ بعضهم ويؤمهم؟ قال (ع): لا، ولكن يتيمم الإمام ويؤمهم فإن الله جعل التراب طهورا) (* 1). الاكتفاء في صحة الاقتداء بصحة صلاة الإمام، لأن الظاهر من التعليل كونه تعليلا لصحة إمامة الجنب - كما يقتضيه ظاهر السؤال - لا لصحة صلاة المتيمم. فإذا كان المراد من طهورية التراب إباحته للصلاة - كما هو المشهور - أو الطهورية الناقصة - كما هو الظاهر - فقد دل على كلية جواز الائتمام بكل من تباح له الصلاة وتصح منه وإن كانت ناقصة وعليه فلا بد للمأموم في جواز اقتدائه بإمام من أن تصح صلاته عنده، بحيث يرى المأموم صحتها، سواء أكان منشأ ذلك حديث: (لا تعاد...) (* 2) ونحوه - كما في ترك الأجزاء والشروط العلمية - أم أدلة الأبدال الاضطرارية - كما في الواجبات الواقعية الثانوية:
مثل ائتمام المتوضئ بالمتيمم - أم أدلة الحجية - بناء على السببية والموضوعية - كما في ائتمام المختلفين اجتهادا أو تقليدا، فإن عمل الإمام محكوم بصحته عند المأموم كالإمام، لأن المأموم إذا كان يرى السببية والموضوعية لأدلة الحجية

(* ١) الوسائل باب: ١٧ من أبواب صلاة الجماعة حديث: ١ وباب: ٢٤ من أبواب التيمم حديث: ٢. إلا أن متن الرواية بالنحو المذكور يغاير ما في الوسائل في الموضعين. وكذا يخالف رواية الفقيه ج ١ صفحة ٦٠ طبع النجف، والتهذيب ج ١ صفحة ٤٠٤ و ج ٣ صفحة ١٦٧ طبع النجف، وفروع الكافي ج ٣ صفحة 66 طبع إيران الحديث. اللهم إلا أن يكون المقصود النقل بالمعنى.
(* 2) مرت الإشارة إلى الرواية قريبا في المسألة: 26 من هذا الفصل.
(٢٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 294 295 296 297 298 299 301 302 303 304 305 ... » »»
الفهرست