____________________
(1) إجماعا صريحا، كما عن الروض والحدائق، وبلا خلاف، كما عن الذخيرة والكفاية. لامتناع تحقق الاقتداء بلا مقتدى به. وللمروي في قرب الإسناد في أحكام صلاة الأموات - عن الكاظم (ع): (في الرجل يصلي أله أن يكبر قبل الإمام؟ قال (ع): لا يكبر إلا مع الإمام، فإن كبر قبله أعاد) (* 1). مع أن الشك كاف في الحكم بالعدم، لأصالة عدم الإمامة.
(2) وعن المدارك والذخيرة وغيرهما تعينه. وعن الرياض: نسبته إلى فتوى الأصحاب. للأصل المتقدم، والنبوي المشهور. لكن الأصل لا مجال له مع الدليل. ودلالة المروي عن قرب الإسناد لا مجال للاشكال فيها. وظهوره في تعين المقارنة - الذي هو خلاف الاجماع - لا يقدح في حجيته، لامكان حمله على الحصر الإضافي، ولا بأس به. والنبوي قد عرفت قرب دعوى: ظهوره في المنع عن التأخر المنافي للائتمام، لا في مقام إيجاب التأخر. مع أنه لو سلم أنه في هذا المقام وجب حمله على الأول، جمعا بينه وبين المروي عن قرب الإسناد. وحمل الثاني على مجرد نفي التقدم مجاز لا يصار إليه بلا قرينة عليه. ومثله حمله على التقية، فالقول بجواز المقارنة فيها - كما عن المبسوط والذكرى - أنسب بقواعد العمل بالأدلة.
اللهم إلا أن يستشكل في خبر قرب الإسناد، للمناقشة في سنده.
لأن فيه: (عبد الله بن الحسن) العلوي المجهول، لاهمال ذكره في كتب الرجال. وفي دلالته باحتمال إرداة التكبير المستحب، بقرينة فرض كون الرجل مصليا، وأمره (ع) بالإعادة مطلقا. ولو أريد تكبيرة الاحرام
(2) وعن المدارك والذخيرة وغيرهما تعينه. وعن الرياض: نسبته إلى فتوى الأصحاب. للأصل المتقدم، والنبوي المشهور. لكن الأصل لا مجال له مع الدليل. ودلالة المروي عن قرب الإسناد لا مجال للاشكال فيها. وظهوره في تعين المقارنة - الذي هو خلاف الاجماع - لا يقدح في حجيته، لامكان حمله على الحصر الإضافي، ولا بأس به. والنبوي قد عرفت قرب دعوى: ظهوره في المنع عن التأخر المنافي للائتمام، لا في مقام إيجاب التأخر. مع أنه لو سلم أنه في هذا المقام وجب حمله على الأول، جمعا بينه وبين المروي عن قرب الإسناد. وحمل الثاني على مجرد نفي التقدم مجاز لا يصار إليه بلا قرينة عليه. ومثله حمله على التقية، فالقول بجواز المقارنة فيها - كما عن المبسوط والذكرى - أنسب بقواعد العمل بالأدلة.
اللهم إلا أن يستشكل في خبر قرب الإسناد، للمناقشة في سنده.
لأن فيه: (عبد الله بن الحسن) العلوي المجهول، لاهمال ذكره في كتب الرجال. وفي دلالته باحتمال إرداة التكبير المستحب، بقرينة فرض كون الرجل مصليا، وأمره (ع) بالإعادة مطلقا. ولو أريد تكبيرة الاحرام