____________________
(1) كما عن المرتضى والشيخ في التهذيبين، وظاهر النهاية والمبسوط وابن زهرة والحلبي وجماعة من متأخري المتأخرين، كالمحدث البحراني والمحقق البهبهاني وغيرهما. للنصوص الظاهرة فيه، كصحيح ابن الحجاج عن الصادق (ع) (عن الرجل يدرك الركعتين الأخيرتين من الصلاة كيف يصنع بالقراءة؟
فقال (ع): إقرأ فيهما، فإنهما لك الأولتان، ولا تجعل أول صلاتك آخرها) (* 1) وصحيح ابن أبي عبد الله عنه (ع): (إذا سبقك الإمام بركعة فأدركت القراءة الأخيرة، قرأت في الثالثة من صلاته، وهي اثنتان لك، فإن لم تدرك معه إلا ركعة واحدة قرأت فيها وفي التي تليها. وإن سبق بركعة جلست في الثانية لك - والثالثة له - حتى تعتدل الصفوف قياما) (* 2).
وصحيح زرارة: (إن أدرك من الظهر - أو من العصر أو من العشاء - ركعتين وفاته ركعتان، قرأ في كل ركعة - مما أدرك خلف الإمام - في نفسه بأم الكتاب وسورة، فإن لم يدرك السورة تامة أجزأته أم الكتاب...
(إلى أن قال): وإن أدرك ركعة قرأ فيها خلف الإمام، فإذا سلم الإمام قام فقرأ بأم الكتاب وسورة، ثم قعد فتشهد، ثم قال فصلى ركعتين ليس فيها قراءة) (* 3) وقريب منها غيرها، المعتضدة بما دل على وجوب القراءة في الصلاة. وبها يخرج عما دل على سقوطها على المأموم وضمان الإمام لها مع إمكان دعوى: انصرافه إلى المأموم في الأوليين، كما يشهد به إطلاق الضمان. إذ لا يتحملها الإمام مطلقا إلا وهو فيهما.
ومنه يظهر ضعف ما عن المنتهى والتذكرة والمختلف والنفلية والفوائد
فقال (ع): إقرأ فيهما، فإنهما لك الأولتان، ولا تجعل أول صلاتك آخرها) (* 1) وصحيح ابن أبي عبد الله عنه (ع): (إذا سبقك الإمام بركعة فأدركت القراءة الأخيرة، قرأت في الثالثة من صلاته، وهي اثنتان لك، فإن لم تدرك معه إلا ركعة واحدة قرأت فيها وفي التي تليها. وإن سبق بركعة جلست في الثانية لك - والثالثة له - حتى تعتدل الصفوف قياما) (* 2).
وصحيح زرارة: (إن أدرك من الظهر - أو من العصر أو من العشاء - ركعتين وفاته ركعتان، قرأ في كل ركعة - مما أدرك خلف الإمام - في نفسه بأم الكتاب وسورة، فإن لم يدرك السورة تامة أجزأته أم الكتاب...
(إلى أن قال): وإن أدرك ركعة قرأ فيها خلف الإمام، فإذا سلم الإمام قام فقرأ بأم الكتاب وسورة، ثم قعد فتشهد، ثم قال فصلى ركعتين ليس فيها قراءة) (* 3) وقريب منها غيرها، المعتضدة بما دل على وجوب القراءة في الصلاة. وبها يخرج عما دل على سقوطها على المأموم وضمان الإمام لها مع إمكان دعوى: انصرافه إلى المأموم في الأوليين، كما يشهد به إطلاق الضمان. إذ لا يتحملها الإمام مطلقا إلا وهو فيهما.
ومنه يظهر ضعف ما عن المنتهى والتذكرة والمختلف والنفلية والفوائد