____________________
- ولو للهمهمة - بعيد. وفي حسن زرارة أو صحيحه -: (فانصت وسبح في نفسك) (* 1). وظاهره: عدم منافاة التسبيح في النفس للانصات وكأن المراد من التسبيح في النفس التسبيح الخفي. وعليه فلا منافاة بين صحيح أبي المعزا والأمر بالانصات. ويشهد به ما عن الثعلبي في تفسيره:
(من أنه قد يسمى الرجل منصتا - وهو قارئ أو مسبح - إذا لم يكن جاهرا به. ألا ترى أنه قيل للنبي صلى الله عليه وآله: ما تقول في إنصاتك؟ قال صلى الله عليه وآله أقول اللهم أغسلني من خطاياي). فتأمل (1) وعن الرياض: (أطبق الكل على الجواز بالمعني الأعم). وفي الجواهر: (بلا خلاف أجده بين الأصحاب، ولا حكي عن أحد منهم عدا الحلي)، مع أنه لا صراحة في عبارته في السرائر ولا ظهور. ولا يبعد أنه وهم الحاكي.
(2) وعن الروض والروضة: أنه المشهور. وعن الدروس والغرية:
أنه الأشهر. للأمر بها في النصوص، ففي صحيح الحلبي - بعد النهي عن القراءة - قال (ع): (إلا أن تكون صلاة تجهر فيها بالقراءة ولم تسمع فاقرأ) (* 2). وفي صحيح ابن الحجاج - في الصلاة الجهرية - قال (ع): (وإن لم تسمع فاقرأ) (* 3). وفي موثق سماعة - المتقدم - قال (ع): (وإذا لم يسمع قرأ لنفسه) (4). وفي خبر قتيبة: (إذا
(من أنه قد يسمى الرجل منصتا - وهو قارئ أو مسبح - إذا لم يكن جاهرا به. ألا ترى أنه قيل للنبي صلى الله عليه وآله: ما تقول في إنصاتك؟ قال صلى الله عليه وآله أقول اللهم أغسلني من خطاياي). فتأمل (1) وعن الرياض: (أطبق الكل على الجواز بالمعني الأعم). وفي الجواهر: (بلا خلاف أجده بين الأصحاب، ولا حكي عن أحد منهم عدا الحلي)، مع أنه لا صراحة في عبارته في السرائر ولا ظهور. ولا يبعد أنه وهم الحاكي.
(2) وعن الروض والروضة: أنه المشهور. وعن الدروس والغرية:
أنه الأشهر. للأمر بها في النصوص، ففي صحيح الحلبي - بعد النهي عن القراءة - قال (ع): (إلا أن تكون صلاة تجهر فيها بالقراءة ولم تسمع فاقرأ) (* 2). وفي صحيح ابن الحجاج - في الصلاة الجهرية - قال (ع): (وإن لم تسمع فاقرأ) (* 3). وفي موثق سماعة - المتقدم - قال (ع): (وإذا لم يسمع قرأ لنفسه) (4). وفي خبر قتيبة: (إذا