____________________
والانصات مندوب إجماعا إلا من ابن حمزة، كما عن ظاهر التنقيح والنجيبية. ويشهد به عدم تعرضهم لوجوبه في واجبات الجماعة. والسيرة المستعمرة على تركه - كما قيل - بل قد يشهد به ما في ذيل الآية من قوله تعالى: (لعلكم ترحمون)، فإن تعريض النفس للرحمة ليس بواجب وإن وجب تعريضها للغفران ودفع العذاب. لكن دعوى ذلك في الأول غير ظاهرة، إذ تطبيق آية الانصات فيه يمكن أن يكون بلحاظ الأمر به، لا بلحاظ النهي عن القراءة. ودعواه في الثاني أشكل، لعدم تضمنه النهي عن القراءة، فضلا عن تعليله بالانصات. نعم يفهم من الأمر بالانصات فيه والتسبيح المفروغية عن سقوط القراءة. وهو أجنبي عن المدعى. ومنه يظهر: ما في الاستشهاد بحديث المرافقي. والتعليل في الرابع إنما كان لأمر الإمام بالجهر - الذي هو واجب عليه جزما - لا للنهي عن القراءة. وحينئذ لو فرض كون المراد من الانصات ترك القراءة كان دالا على حرمتها، لأن علة الواجب واجبة. ولو أريد منه الاصغاء كانت الرواية دالة على المفروغية عن ترك القراءة، من دون تعرض لحرمتها أو كراهتها.
وبالجملة: رفع اليد عن ظاهر النهي بمجرد ذلك غير ظاهر ولا سيما وبعض نصوصه آب عن الحمل على الكراهة، كالصحيح المتضمن:
(من قرأ خلف إمام يأتم به فمات بعث على غير الفطرة) (* 1) بعد تخصيصه باخراج الاخفاتية أو الجهرية في صورة عدم السماع. فلاحظ.
وقد يستشهد للكراهة بجمع الجهرية والاخفاتية في النهي عن القراءة فيهما - بتقريب -: أن قيام القرينة على إرادة الكراهة من النهي بالإضافة إلى الاخفاتية، يقتضي حمله عليها بالإضافة إلى الجهرية أيضا، فإن ذلك أولى من حمله على عموم المجاز. وفيه: أنه مبني على كون استعمال
وبالجملة: رفع اليد عن ظاهر النهي بمجرد ذلك غير ظاهر ولا سيما وبعض نصوصه آب عن الحمل على الكراهة، كالصحيح المتضمن:
(من قرأ خلف إمام يأتم به فمات بعث على غير الفطرة) (* 1) بعد تخصيصه باخراج الاخفاتية أو الجهرية في صورة عدم السماع. فلاحظ.
وقد يستشهد للكراهة بجمع الجهرية والاخفاتية في النهي عن القراءة فيهما - بتقريب -: أن قيام القرينة على إرادة الكراهة من النهي بالإضافة إلى الاخفاتية، يقتضي حمله عليها بالإضافة إلى الجهرية أيضا، فإن ذلك أولى من حمله على عموم المجاز. وفيه: أنه مبني على كون استعمال