____________________
النهي في الكراهة مجازا. والمحقق في محله خلافه. مع أن مقتضى الجمع - بين ما تضمن النهي عن القراءة في خصوص الجهرية، وبين ما دل على كراهتها في الاخفاتية - حمل النهي عن القراءة فيهما معا على عموم المجاز، أخذا بمقتضى الدليلين معا.
وعن الشيخ (ره) - في النهاية والمبسوط - وابن حمزة - في الواسطة -: التفصيل بين سماع القراءة فتحرم، وسماع الهمهمة فالمأموم بالخيار. ولا وجه له ظاهر، غير ما في موثق سماعة: (عن الرجل يؤم الناس فيسمعون صوته ولا يفقهون ما يقول، فقال (ع): إذا سمع صوته فهو يجزئه، وإذا لم يسمع صوته قرأ لنفسه) (* 1). وفيه: أن مقتضى إطلاق إجزاء ما وقع عدم المشروعية. لا أقل من وجوب حمله على ذلك بقرينة الشرطية الثانية إذ لو حمل الاجزاء على جواز الاكتفاء بالسماع، لكان مفاد الشرطية الثانية عدم الاكتفاء بقراءة الإمام ووجوب القراءة عليه، مع أنه لا تجب القراءة مع عدم السماع، كما سيأتي.
(1) كما يقتضيه الأمر في الآية الشريفة، وفي النصوص التي منها صحيح زارة وخبر المرافقي المتقدمان (* 2).
(2) ففي صحيح أبي المعزا: " كنت عند أبي عبد الله (ع) فسأله حفص الكلبي، فقال: إني أكون خلف الإمام وهو يجهر بالقراءة فأدعو وأتعوذ. قال (ع): نعم فادع) (* 3). وحمله على صورة عدم السماع
وعن الشيخ (ره) - في النهاية والمبسوط - وابن حمزة - في الواسطة -: التفصيل بين سماع القراءة فتحرم، وسماع الهمهمة فالمأموم بالخيار. ولا وجه له ظاهر، غير ما في موثق سماعة: (عن الرجل يؤم الناس فيسمعون صوته ولا يفقهون ما يقول، فقال (ع): إذا سمع صوته فهو يجزئه، وإذا لم يسمع صوته قرأ لنفسه) (* 1). وفيه: أن مقتضى إطلاق إجزاء ما وقع عدم المشروعية. لا أقل من وجوب حمله على ذلك بقرينة الشرطية الثانية إذ لو حمل الاجزاء على جواز الاكتفاء بالسماع، لكان مفاد الشرطية الثانية عدم الاكتفاء بقراءة الإمام ووجوب القراءة عليه، مع أنه لا تجب القراءة مع عدم السماع، كما سيأتي.
(1) كما يقتضيه الأمر في الآية الشريفة، وفي النصوص التي منها صحيح زارة وخبر المرافقي المتقدمان (* 2).
(2) ففي صحيح أبي المعزا: " كنت عند أبي عبد الله (ع) فسأله حفص الكلبي، فقال: إني أكون خلف الإمام وهو يجهر بالقراءة فأدعو وأتعوذ. قال (ع): نعم فادع) (* 3). وحمله على صورة عدم السماع