____________________
لاجزاء التسبيح في الصحيح المتقدم، ومعارضته بما في ذيل خبر أبي خديجة من قوله (ع): (فإذا كان في الركعتين الأخيرتين فعلى الذي خلفه أن يقرءوا فاتحة الكتاب، وعلى الإمام أن يسبح...) (* 1) إنما يدل على حرمة القراءة، فيكون مقيدا لأدلة التخيير بينها وبين التسبيح. وعدم القول بالفصل بين حرمة القراءة وحرمة التسبيح لا يجدي، ما لم يكن إجماعا على عدم الفصل. ولو تم اقتضى ذلك حرمتهما معا - كما ذهب إليه الحلي - لا عدم وجوبهما، كما هو المدعى.
والثاني مورده الجهرية، بقرينة ذكر الانصات، فالتعدي منها إلى الاخفاتية غير ظاهر الوجه. وأما صحيح ابن خالد فلا يبعد أن يكون المراد من قوله: (لا يعلم) أنه لا يسمع، لكون الصلاة إخفاتية فلا يعلم. وأما صحيح ابن يقطين - فبعد حمل الصمت فيه على الاخفات - يتعين حمله على الأولتين في الاخفات، لأن إطلاق الجهر والاخفات منصرف إلى الجهر والاخفات في الأوليين. وبذلك سميت الصلاة جهرية وإخفاتية، كما سبق.
ومما ذكرنا يظهر وجه ما عن الحلي: من سقوطهما حتما في أخيرتي الجهرية كما يظهر ضعفه أيضا. نعم لا بأس بدعوى: لزوم ترك القراءة فيهما وتعين التسبيح، لصحيح زرارة المذكور، بناء على حرمة القراءة في الأولتين، إذ لا معارض له معتد به. أما رواية أبي خديجة فيمكن حملها على الاخفاتية لاطلاقها، واختصاص الصحيح بالجهرية. ومنه يظهر: وجه الجمع بين رواية أبي خديجة وصحيحة معاوية بن عمار: (عن القراءة خلف الإمام في الركعتين الأخيرتين. قال (ع): الإمام يقرأ فاتحة الكتاب، ومن خلفه يسبح، فإذا كنت وحدك فاقرأ فيهما، وإن شئت فسبح) (* 2) إذ بعد
والثاني مورده الجهرية، بقرينة ذكر الانصات، فالتعدي منها إلى الاخفاتية غير ظاهر الوجه. وأما صحيح ابن خالد فلا يبعد أن يكون المراد من قوله: (لا يعلم) أنه لا يسمع، لكون الصلاة إخفاتية فلا يعلم. وأما صحيح ابن يقطين - فبعد حمل الصمت فيه على الاخفات - يتعين حمله على الأولتين في الاخفات، لأن إطلاق الجهر والاخفات منصرف إلى الجهر والاخفات في الأوليين. وبذلك سميت الصلاة جهرية وإخفاتية، كما سبق.
ومما ذكرنا يظهر وجه ما عن الحلي: من سقوطهما حتما في أخيرتي الجهرية كما يظهر ضعفه أيضا. نعم لا بأس بدعوى: لزوم ترك القراءة فيهما وتعين التسبيح، لصحيح زرارة المذكور، بناء على حرمة القراءة في الأولتين، إذ لا معارض له معتد به. أما رواية أبي خديجة فيمكن حملها على الاخفاتية لاطلاقها، واختصاص الصحيح بالجهرية. ومنه يظهر: وجه الجمع بين رواية أبي خديجة وصحيحة معاوية بن عمار: (عن القراءة خلف الإمام في الركعتين الأخيرتين. قال (ع): الإمام يقرأ فاتحة الكتاب، ومن خلفه يسبح، فإذا كنت وحدك فاقرأ فيهما، وإن شئت فسبح) (* 2) إذ بعد