____________________
في مقابل القول بالوجوب أو الاستحباب، كما تقدم. وفيه: أنه إنما يتم لو كانت عند القائلين بالإباحة من قبيل الأفعال المباحة المقارنة للصلاة لكنه خلاف المقطوع به منهم، بل المراد من إباحة القراءة: أنها جزء من الصلاة، لا توجب أفضلية الفرد المشتمل عليها من الفرد الخالي عنها.
كما أن المراد من استحبابها: أنها جزء يوجب أفضلية الفرد المشتمل عليه من الفرد الخالي عنه، لا مثل استحباب القنوت. كما أن المراد من كراهتها - كما تقدم في الاخفاتية: أنها جزء يوجب مرجوحية الفرد المشتمل عليه للفرد الخالي عنه، نظير كراهة السورة الثانية - بناء على كراهة القرآن لا مثل كراهة العبث. كما أن المراد من الحرمة: نفي الجزئية، لا مثل قراءة الجنب للعزائم. ومنه يظهر: أنه بناء على مشروعيتها - ولو على القول بالإباحة - لا مانع من الاتيان بها بقصد الجزئية والوجوب، فإنها وإن لم تكن جزءا من الماهية الواجبة، لكنها جزء من الفرد الذي تنطبق الماهية الواجبة عليه بتمام أجزائه التي منها القراءة، نظير انطباق الماهية التشكيكية على المرتبة القوية، فتتصف القراءة بالوجوب بعين اتصاف سائر أجزاء الصلاة به. فتأمل جيدا.
(1) أما في الأخيرتين من الاخفاتية فهو المحكي عن جماعة، منهم السيد ابن زهرة - في الغنية - والحلبي في ظاهر الإشارة - والأردبيلي - في ظاهر مجمع البرهان -. لأدلة التخيير الشاملة للمقام. وصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله (ع): (إذا كنت خلف الإمام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة حتى تفرغ، وكان الرجل مأمونا على القرآن، فلا تقرأ خلفه في الأولتين. وقال (ع): يجزيك التسبيح في الأخيرتين. قلت: أي شئ
كما أن المراد من استحبابها: أنها جزء يوجب أفضلية الفرد المشتمل عليه من الفرد الخالي عنه، لا مثل استحباب القنوت. كما أن المراد من كراهتها - كما تقدم في الاخفاتية: أنها جزء يوجب مرجوحية الفرد المشتمل عليه للفرد الخالي عنه، نظير كراهة السورة الثانية - بناء على كراهة القرآن لا مثل كراهة العبث. كما أن المراد من الحرمة: نفي الجزئية، لا مثل قراءة الجنب للعزائم. ومنه يظهر: أنه بناء على مشروعيتها - ولو على القول بالإباحة - لا مانع من الاتيان بها بقصد الجزئية والوجوب، فإنها وإن لم تكن جزءا من الماهية الواجبة، لكنها جزء من الفرد الذي تنطبق الماهية الواجبة عليه بتمام أجزائه التي منها القراءة، نظير انطباق الماهية التشكيكية على المرتبة القوية، فتتصف القراءة بالوجوب بعين اتصاف سائر أجزاء الصلاة به. فتأمل جيدا.
(1) أما في الأخيرتين من الاخفاتية فهو المحكي عن جماعة، منهم السيد ابن زهرة - في الغنية - والحلبي في ظاهر الإشارة - والأردبيلي - في ظاهر مجمع البرهان -. لأدلة التخيير الشاملة للمقام. وصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله (ع): (إذا كنت خلف الإمام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة حتى تفرغ، وكان الرجل مأمونا على القرآن، فلا تقرأ خلفه في الأولتين. وقال (ع): يجزيك التسبيح في الأخيرتين. قلت: أي شئ