____________________
تقول أنت؟ قال (ع): أقرأ فاتحة الكتاب) (* 1). وإجمال ذيله - لاحتمال إرادة السؤال عما يقوله (ع) حينما يكون إمام الجماعة، أو لإرادة السؤال عما يقوله (ع) حينما يكون مأموما بمن لا تصح إمامته، أو لإرادة السؤال عن الأرجح من الأمرين، القراءة والتسبيح - لا يمنع من دلالة قوله (ع): " يجزيك " على عدم تعينه، فيدل على التخيير بينهما.
وعن جماعة، منهم السيد - في ظاهر كلامه - وأبناء إدريس وحمزة وسعيد والعلامة - في المنتهى -: عدم وجوبهما معا، يعني: القراءة والتسبيح ويستدل له بما عن المعتبر: (روى ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) إذا كان مأمونا على القراءة فلا تقرأ خلفه في الأخيرتين) (* 2). وبصحيح زرارة: (وإن كنت خلف إمام فلا تقرأن شيئا في الأولتين وأنصت لقراءته، ولا تقرأن شيئا في الأخيرتين... (إلى أن قال) (ع):
فالأخيرتان تبعان للأولتين) (* 3). وبصحيح ابن خالد المتقدم في أول الفصل، بناء على أن المراد من قوله في السؤال: " وهو لا يعلم " أنه لا يدري أنه يقرأ أو يسبح. وبصحيح بن يقطين المتقدم هناك أيضا، بناء على أن المراد من الركعتين اللتين يصمت فيهما الإمام الأخيرتان.
لكن الأول - مع أن المظنون كما في الجواهر أنه عين صحيح ابن سنان المتقدم (* 4)، ويكون السهو من المحقق في روايته كذلك. وأن مقتضى الجمع بينهما حمله على الصحيح، لاطلاقه وتقييد الصحيح بالاخفاتية. أو حمل النهي على الرخصة في الترك، لكونه مظنة الحرمة، كما يشعر به التعرض
وعن جماعة، منهم السيد - في ظاهر كلامه - وأبناء إدريس وحمزة وسعيد والعلامة - في المنتهى -: عدم وجوبهما معا، يعني: القراءة والتسبيح ويستدل له بما عن المعتبر: (روى ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) إذا كان مأمونا على القراءة فلا تقرأ خلفه في الأخيرتين) (* 2). وبصحيح زرارة: (وإن كنت خلف إمام فلا تقرأن شيئا في الأولتين وأنصت لقراءته، ولا تقرأن شيئا في الأخيرتين... (إلى أن قال) (ع):
فالأخيرتان تبعان للأولتين) (* 3). وبصحيح ابن خالد المتقدم في أول الفصل، بناء على أن المراد من قوله في السؤال: " وهو لا يعلم " أنه لا يدري أنه يقرأ أو يسبح. وبصحيح بن يقطين المتقدم هناك أيضا، بناء على أن المراد من الركعتين اللتين يصمت فيهما الإمام الأخيرتان.
لكن الأول - مع أن المظنون كما في الجواهر أنه عين صحيح ابن سنان المتقدم (* 4)، ويكون السهو من المحقق في روايته كذلك. وأن مقتضى الجمع بينهما حمله على الصحيح، لاطلاقه وتقييد الصحيح بالاخفاتية. أو حمل النهي على الرخصة في الترك، لكونه مظنة الحرمة، كما يشعر به التعرض