____________________
والمدارك والذخيرة وغيرهم. للنهي في كثير من النصوص، كصحيح زرارة عن أبي جعفر (ع): (وإن كنت خلف إمام فلا تقرأن شيئا في الأولتين وأنصت لقراءته، ولا تقرأن شيئا في الأخيرتين، فإن الله عز وجل يقول للمؤمنين: (وإذا قرئ القرآن - يعني: في الفريضة خلف الإمام - فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون) (* 1) فالأخيرتان تبع للأولتين " (* 2) وصحيح ابن جعفر (ع): " عن الرجل يكون خلف الإمام يجهر بالقراءة وهو يقتدي به، هل له أن يقرأ من خلفه؟ (ع): لا، ولكن ينصت للقرآن) (* 3) وفي الصحيح - أو الحسن - عن قتيبة عن الصادق (ع): (وإن كنت تسمع الهمهمة لا تقرأ) (* 4). ونحوه ما في خبر عبيد بن زرارة (* 5) ونحوها غيرها.
وعن جماعة: الكراهة، بل عن الدروس وغاية المراد وظاهره الروضة:
نسبته إلى المشهور، لتعليل النهي عن القراءة بالانصات في صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع)، وصحيحه الآخر - أو حسنه - عن أحدهما (ع):
(إذا كنت خلف إمام تأتم به فأنصت وسبح في نفسك) (* 6) وخبر المرافقي قال (ع) - بعد ما تقدم في المسألة السابقة -: (فإذا جهر فأنصت، قال الله تعالى: (وانصتوا لعلكم ترحمون)) (* 7) وصحيح ابن الحجاج، قال (ع) فيه - بعد ما سبق - (وأما الصلاة التي يجهر فيها فإنما أمر بالجهر لينصت من خلفه، فإن سمعت فأنصت، وإن لم تسمع فاقرأ) (* 8).
وعن جماعة: الكراهة، بل عن الدروس وغاية المراد وظاهره الروضة:
نسبته إلى المشهور، لتعليل النهي عن القراءة بالانصات في صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع)، وصحيحه الآخر - أو حسنه - عن أحدهما (ع):
(إذا كنت خلف إمام تأتم به فأنصت وسبح في نفسك) (* 6) وخبر المرافقي قال (ع) - بعد ما تقدم في المسألة السابقة -: (فإذا جهر فأنصت، قال الله تعالى: (وانصتوا لعلكم ترحمون)) (* 7) وصحيح ابن الحجاج، قال (ع) فيه - بعد ما سبق - (وأما الصلاة التي يجهر فيها فإنما أمر بالجهر لينصت من خلفه، فإن سمعت فأنصت، وإن لم تسمع فاقرأ) (* 8).