____________________
(1) إذ عن الغنية: (لا يجوز أن يكون بين الإمام والمأمومين، ولا بين الصفين ما لا يتخطى، من مسافة أو بناء أو نهر)، ثم ادعى الاجماع عليه. فإن ذكر البناء والنهر قرينة على إرادة ما لا يتخطى بين مسجد المأموم وموقف الإمام. وعن أبي الصلاح وجماعة من متأخري المتأخرين: موافقته في ذلك، بل لعله ظاهر السيد (ره)، بل ربما نسب إلى ظاهر الكليني والصدوق. لصحيح زرارة - المتقدم - (* 1) عن أبي جعفر (ع): (إن صلى قوم بينهم وبين الإمام ما لا يتخطى فليس ذلك الإمام لهم بإمام، وأي صف كان أهله يصلون بصلاة إمام وبينهم وبين الصف الذي يتقدمهم قدر ما لا يتخطى فليس ذلك - كما في التهذيب - لهم بصلاة (إلى أن قال):
وأيما امرأة صلت خلف إمام وبينها وبينه ما لا يتخطى فليس لها تلك بصلاة) ودلالة الفقرات الثلاث على الوجوب لا مجال لانكارها. ولا سيما بملاحظة اقترانها بحكم الحائل. ودعوى: قوة الظن بإرادة الفضيلة منها، لا تجدي في قبال الظاهر.
ومثلها: دعوى: استفادة الفضيلة مما روي متقدما عليه - كما في الفقيه - أو متأخرا عنه - كما في الكافي والتهذيب - من قوله (ع): (ينبغي أن تكون الصفوف تامة متواصلة بعضها إلى بعض، ولا يكون بين الصفين ما لا يتخطى، يكون قدر ذلك مسقط جسد الانسان إذا سجد) (* 2) فإنها ممنوعة، إذ لو سلم ظهور (ينبغي) في الاستحباب، فلا معين لعطف (لا يكون) على مدخولها، بل من الجائز عطفه على (ينبغي)، كما يشهد
وأيما امرأة صلت خلف إمام وبينها وبينه ما لا يتخطى فليس لها تلك بصلاة) ودلالة الفقرات الثلاث على الوجوب لا مجال لانكارها. ولا سيما بملاحظة اقترانها بحكم الحائل. ودعوى: قوة الظن بإرادة الفضيلة منها، لا تجدي في قبال الظاهر.
ومثلها: دعوى: استفادة الفضيلة مما روي متقدما عليه - كما في الفقيه - أو متأخرا عنه - كما في الكافي والتهذيب - من قوله (ع): (ينبغي أن تكون الصفوف تامة متواصلة بعضها إلى بعض، ولا يكون بين الصفين ما لا يتخطى، يكون قدر ذلك مسقط جسد الانسان إذا سجد) (* 2) فإنها ممنوعة، إذ لو سلم ظهور (ينبغي) في الاستحباب، فلا معين لعطف (لا يكون) على مدخولها، بل من الجائز عطفه على (ينبغي)، كما يشهد