____________________
الأول، لأنهم يشاهدون من يشاهده). وقال في القواعد: (لو صلى الإمام في محراب داخل صحت صلاة من يشاهده). وقريب منهما غيرهما.
هذا ولكن دلالة الصحيح (* 1) على ما ذكره غير ظاهرة، إذ ما يقصد التمسك به منه إن كان ما تضمن النهي عن الصلاة خلف المقاصير. ففيه - مع إجمال (المقاصير)، وعدم العلم بكيفيتها -: لا يكون ظاهرا فيما ادعي، بل ظاهر قوله (ع): " ليست لمن صلى خلفها...) عدم الاتصال أصلا بين المأمومين وبين إمامهم الذي يصلي فيها. وإن كان قوله (ع): (وإن كان بينهم سترة أو جدار...) فيتوقف على كون المستثنى هو خصوص الشخص المصلي بحيال الباب، في قبال جانبيه ممن كان على يمنيه ويساره. وهو - مع أنه يقتضي بطلان صلاة جميع الصفوف المتأخرة إلا من كان منها بحيال الباب، كما اعترف به في ظاهر حاشية المدارك. وهو خلاف المصرح به في العبارات السابقة، بل الظاهر عدم القائل به، إذ ما يتوهم من تلك العبارات هو بطلان صلاة أهل الصف الأول ممن كان على جانبي المحاذي للباب لا غير - غير ظاهر، بل لا يبعد - بقرينة مناسبة الحكم والموضوع - إرادة قدح الحائل الموجب لانفصال المأمومين عن الإمام، أو انفصال بعضهم عن بعض بنحو لا يتصل بالإمام ولو بواسطة، كالصفوف التي تكون جناحا للمقصورة أو خلفها.
ولذا يستفاد منه قدح الحائل بين أهل الصف الأول في صحة صلاة من ينفصل عن الإمام، دون من يتصل به، مع أنه غير مورد الصحيح.
إذ ليس الوجه في هذا الاستفادة إلا ما ذكرناه من كون الصحيح في مقام اعتبار الاتصال بالإمام ولو بواسطة، ويشير إلى ذلك - أيضا - أن موضوع الحكم - في الفقرة السابقة على الفقرة المذكورة - الصف،
هذا ولكن دلالة الصحيح (* 1) على ما ذكره غير ظاهرة، إذ ما يقصد التمسك به منه إن كان ما تضمن النهي عن الصلاة خلف المقاصير. ففيه - مع إجمال (المقاصير)، وعدم العلم بكيفيتها -: لا يكون ظاهرا فيما ادعي، بل ظاهر قوله (ع): " ليست لمن صلى خلفها...) عدم الاتصال أصلا بين المأمومين وبين إمامهم الذي يصلي فيها. وإن كان قوله (ع): (وإن كان بينهم سترة أو جدار...) فيتوقف على كون المستثنى هو خصوص الشخص المصلي بحيال الباب، في قبال جانبيه ممن كان على يمنيه ويساره. وهو - مع أنه يقتضي بطلان صلاة جميع الصفوف المتأخرة إلا من كان منها بحيال الباب، كما اعترف به في ظاهر حاشية المدارك. وهو خلاف المصرح به في العبارات السابقة، بل الظاهر عدم القائل به، إذ ما يتوهم من تلك العبارات هو بطلان صلاة أهل الصف الأول ممن كان على جانبي المحاذي للباب لا غير - غير ظاهر، بل لا يبعد - بقرينة مناسبة الحكم والموضوع - إرادة قدح الحائل الموجب لانفصال المأمومين عن الإمام، أو انفصال بعضهم عن بعض بنحو لا يتصل بالإمام ولو بواسطة، كالصفوف التي تكون جناحا للمقصورة أو خلفها.
ولذا يستفاد منه قدح الحائل بين أهل الصف الأول في صحة صلاة من ينفصل عن الإمام، دون من يتصل به، مع أنه غير مورد الصحيح.
إذ ليس الوجه في هذا الاستفادة إلا ما ذكرناه من كون الصحيح في مقام اعتبار الاتصال بالإمام ولو بواسطة، ويشير إلى ذلك - أيضا - أن موضوع الحكم - في الفقرة السابقة على الفقرة المذكورة - الصف،