____________________
ومعارضة الفقرة الثالثة بموثق عمار - المتقدم في ائتمام المرأة مع الحائل (* 1) - بل الفقرات الثلاث، لعدم القول بالفصل بين الرجل والمرأة ، وحينئذ فحمل الصحيح على الفضل أولى من التصرف في الموثق مندفعة:
بأن حمل الصحيح على الفضل وإن كان أولى من تقييد الطريق بما يتخطى لندرة ذلك، إلا أن حمل السؤال في الموثق على كونه سؤالا من حيث كون الطريق طريقا ومعبرا للمترددين، لا من حيث المسافة - كما قد يقتضيه اقترانه بالحائل - أولى من حمل الصحيح على ما ذكر.
هذا والانصاف أن هذا الحمل بعيد جدا، بل لعل أبعد من حمل الطريق على ما يتخطى، فيشكل بذلك الأخذ بظاهر الصحيح، ولا سيما بناء على نسختي الكافي والتهذيب الخاليتين من ذكر (الواو) في قوله (ع):
(لا يكون بين...) فإن ذلك يعين حمل الكلام على كونه تفسيرا للتواصل المستحب، وتكون الفقرات كلها بمعنى واحد. والمظنون أن هذا هو الوجه في عدم تحديد المشهور للبعد المانع بذلك، بل عن الخلاف:
الاجماع على جواز البعد بنحو الطريق. وحمله على إرادة الطريق الذي يتخطى غير ممكن في كلامه وإن أمكن في النص، كما يظهر بالتأمل. ثم إن مقتضى ترك الاستفصال في الموثق عدم الفرق في البعد بالطريق بين الواسع وغيره كما لا يبعد - أيضا - أن يكون البعد غير الكثير - الجائز عند المشهور - شامل لذلك أيضا. ولا يبعد أن المعيار في الجائز ما ينافي اتحاد الجماعة عرفا ومع الشك في شئ من مراتب البعد يرجع إلى أصالة عدم الانعقاد التي عرفتها. والله سبحانه أعلم.
(1) كما هو الظاهر من قوله (ع): (ما لا يتخطى).
بأن حمل الصحيح على الفضل وإن كان أولى من تقييد الطريق بما يتخطى لندرة ذلك، إلا أن حمل السؤال في الموثق على كونه سؤالا من حيث كون الطريق طريقا ومعبرا للمترددين، لا من حيث المسافة - كما قد يقتضيه اقترانه بالحائل - أولى من حمل الصحيح على ما ذكر.
هذا والانصاف أن هذا الحمل بعيد جدا، بل لعل أبعد من حمل الطريق على ما يتخطى، فيشكل بذلك الأخذ بظاهر الصحيح، ولا سيما بناء على نسختي الكافي والتهذيب الخاليتين من ذكر (الواو) في قوله (ع):
(لا يكون بين...) فإن ذلك يعين حمل الكلام على كونه تفسيرا للتواصل المستحب، وتكون الفقرات كلها بمعنى واحد. والمظنون أن هذا هو الوجه في عدم تحديد المشهور للبعد المانع بذلك، بل عن الخلاف:
الاجماع على جواز البعد بنحو الطريق. وحمله على إرادة الطريق الذي يتخطى غير ممكن في كلامه وإن أمكن في النص، كما يظهر بالتأمل. ثم إن مقتضى ترك الاستفصال في الموثق عدم الفرق في البعد بالطريق بين الواسع وغيره كما لا يبعد - أيضا - أن يكون البعد غير الكثير - الجائز عند المشهور - شامل لذلك أيضا. ولا يبعد أن المعيار في الجائز ما ينافي اتحاد الجماعة عرفا ومع الشك في شئ من مراتب البعد يرجع إلى أصالة عدم الانعقاد التي عرفتها. والله سبحانه أعلم.
(1) كما هو الظاهر من قوله (ع): (ما لا يتخطى).