____________________
مقامه بحيث لا يرى المأموم فعله، إلا أن يكون المأمومون أضراء، فإن فرض البصراء الاقتداء بالنظر وفرض الاضراء الاقتداء بالسماع...). بل ظاهره الخلاف في مانعية العلو غير المانع عن النظر. ولا وجه له ظاهر.
(1) لقاعدة الاشتراك، الموافقة في المقام للأصل.
(2) قد عرفت الكلام فيه.
(3) بلا خلاف، كما في الرياض. ويستفاد من الشرطية الثالثة في الموثق، ولو بناء على كونها جزاء للثانية. نعم - عليه، وعلى تقدير ثبوت نسخة الشبر - لا إطلاق لها بنحو تشمل صورة الارتفاع بأكثر منه. وحينئذ يكون العمدة - في جواز ذلك في المبسوطة -: الاجماع.
(4) بل لعله المتعين. للأصل.
(5) إجماعا صريحا - كما عن الخلاف والتنقيح والمفاتيح وغيرها - وظاهرا كما عن المنتهى والمدارك والذخيرة والرياض. لما في ذيل الموثق المتقدم من قوله: (وسئل فإن قام الإمام أسفل من موضع من يصلي خلفه، قال (ع):
لا بأس. قال: وإن كان الرجل فوق بيت أو غير ذلك - دكانا كان أم غيره - وكان الإمام يصلي على الأرض أسفل منه جاز للرجل أن يصلي خلفه ويقتدي بصلاته، وإن كان أرفع منه بشئ كثير).
(6) كما في الموثق. وعن التذكرة والغرية: الاجماع على صحة صلاة
(1) لقاعدة الاشتراك، الموافقة في المقام للأصل.
(2) قد عرفت الكلام فيه.
(3) بلا خلاف، كما في الرياض. ويستفاد من الشرطية الثالثة في الموثق، ولو بناء على كونها جزاء للثانية. نعم - عليه، وعلى تقدير ثبوت نسخة الشبر - لا إطلاق لها بنحو تشمل صورة الارتفاع بأكثر منه. وحينئذ يكون العمدة - في جواز ذلك في المبسوطة -: الاجماع.
(4) بل لعله المتعين. للأصل.
(5) إجماعا صريحا - كما عن الخلاف والتنقيح والمفاتيح وغيرها - وظاهرا كما عن المنتهى والمدارك والذخيرة والرياض. لما في ذيل الموثق المتقدم من قوله: (وسئل فإن قام الإمام أسفل من موضع من يصلي خلفه، قال (ع):
لا بأس. قال: وإن كان الرجل فوق بيت أو غير ذلك - دكانا كان أم غيره - وكان الإمام يصلي على الأرض أسفل منه جاز للرجل أن يصلي خلفه ويقتدي بصلاته، وإن كان أرفع منه بشئ كثير).
(6) كما في الموثق. وعن التذكرة والغرية: الاجماع على صحة صلاة