____________________
عند رأسه ورجليه؟ وهل يجوز أن يتقدم القبر ويصلي ويجعله خلفه أم لا؟
فأجاب وقرأت - التوقيع ومنه نسخت -: أما السجود على القبر فلا يجوز في نافلة ولا فريضة ولا زيارة، بل يضع خده الأيمن على القبر.
وأما الصلاة فإنها خلفه ويجعله الإمام ولا يجوز أن يصلي بين يديه، لأن الإمام لا يتقدم، ويصلي عن يمينه وشماله) (* 1). فإن الظاهر من الجملة الأخيرة كونها استئنافا لا معطوفة على (يصلي) ولا على (يتقدم).
وظاهرها اختصاص التقدم على الإمام بالمنع دون المساواة له.
لكن رواها في الاحتجاج عن الحميري عن صاحب الزمان (عجل الله تعالى فرجه) - هكذا -: (ولا يجوز أن يصلي بين يديه ولا عن يمنيه ولا عن يساره، لأن الإمام لا يتقدم ولا يساوى) (* 2). والظاهر اتحاد الرواية والمروي عنه. لكن القاعدة في مثل ذلك إجراء أحكام التعارض أيضا. ومقتضاه ترجيح الأولى، لاعتبار طريقها وإرسال الثانية لكن الخروج بها عن الأصل، وعما دل على وجوب تقدم الإمام - من الأخبار الكثيرة المتفرقة في أبواب الجماعة - لا يخلو من إشكال. ولا سيما مع عدم ظهور الإمام فيها في إمام الجماعة. فتأمل جيدا. وقد تقدم في مكان المصلي - في مسألة التقدم على قبر المعصوم - ما له نفع في المقام.
(1) كما عن نهاية الإحكام التصريح به، بل لعله ظاهر كل من جعل الممنوع تقدم الإمام في الموقف. وعن الروضة: (المعتبر فيه العقب قائما، والمقعد - وهو الألية - جالسا، والجنب نائما).
فأجاب وقرأت - التوقيع ومنه نسخت -: أما السجود على القبر فلا يجوز في نافلة ولا فريضة ولا زيارة، بل يضع خده الأيمن على القبر.
وأما الصلاة فإنها خلفه ويجعله الإمام ولا يجوز أن يصلي بين يديه، لأن الإمام لا يتقدم، ويصلي عن يمينه وشماله) (* 1). فإن الظاهر من الجملة الأخيرة كونها استئنافا لا معطوفة على (يصلي) ولا على (يتقدم).
وظاهرها اختصاص التقدم على الإمام بالمنع دون المساواة له.
لكن رواها في الاحتجاج عن الحميري عن صاحب الزمان (عجل الله تعالى فرجه) - هكذا -: (ولا يجوز أن يصلي بين يديه ولا عن يمنيه ولا عن يساره، لأن الإمام لا يتقدم ولا يساوى) (* 2). والظاهر اتحاد الرواية والمروي عنه. لكن القاعدة في مثل ذلك إجراء أحكام التعارض أيضا. ومقتضاه ترجيح الأولى، لاعتبار طريقها وإرسال الثانية لكن الخروج بها عن الأصل، وعما دل على وجوب تقدم الإمام - من الأخبار الكثيرة المتفرقة في أبواب الجماعة - لا يخلو من إشكال. ولا سيما مع عدم ظهور الإمام فيها في إمام الجماعة. فتأمل جيدا. وقد تقدم في مكان المصلي - في مسألة التقدم على قبر المعصوم - ما له نفع في المقام.
(1) كما عن نهاية الإحكام التصريح به، بل لعله ظاهر كل من جعل الممنوع تقدم الإمام في الموقف. وعن الروضة: (المعتبر فيه العقب قائما، والمقعد - وهو الألية - جالسا، والجنب نائما).