____________________
ولو مع بقاء نية الائتمام. نعم لو أدى ذلك إلى ما يوجب بطلان صلاة المنفرد كان القول بالبطلان في محله. ولعله مراد الجماعة أيضا.
(1) على المشهور. وفي الرياض: (لا خلاف فيه إلا من الحلي).
وعن التذكرة: الاجماع عليه. وربما يستدل له باطلاق الأمر بوقوف المأموم الواحد عن يمين الإمام (* 1). والإذن بالوقوف حذاء الإمام إذا لم يجد مكانا في الصف (* 2). والأمر بقيام المرأة وسطا ولو أمت النساء (* 3).
وبالنهي عن أن يبدو بهم إمام إذا دخلوا المسجد قبل أن يتفرق جميع من فيه وأرادوا أن يصلوا جماعة (* 4).
ونوقش في الجميع: بأنه لا إطلاق فيه. مع أنه في موارد خاصة.
ومثله ما ورد في اختلاف المصلين في الإمامية والمأمومية. ومجرد امتناع الفرض حينئذ إلا مع اعتقاد كل منهم التقدم - وهو بعيد - لا ينافي ذلك لامكان السؤال وإن بعد الفرض، وإذ أن السؤال عن حيثية الاختلاف فالجواب يكون عنها لا غير. ومثله يقال فيها بالإضافة إلى اعتبار التقدم في الأفعال أيضا. فلا حظ.
نعم روى الحميري: (أنه كتب إلى الفقيه (ع) يسأله عن الرجل يزور قبور الأئمة (ع)، هل يجوز أن يسجد على القبر أم لا؟ وهل يجوز لمن صلى عند قبورهم أن يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلة ويقوم
(1) على المشهور. وفي الرياض: (لا خلاف فيه إلا من الحلي).
وعن التذكرة: الاجماع عليه. وربما يستدل له باطلاق الأمر بوقوف المأموم الواحد عن يمين الإمام (* 1). والإذن بالوقوف حذاء الإمام إذا لم يجد مكانا في الصف (* 2). والأمر بقيام المرأة وسطا ولو أمت النساء (* 3).
وبالنهي عن أن يبدو بهم إمام إذا دخلوا المسجد قبل أن يتفرق جميع من فيه وأرادوا أن يصلوا جماعة (* 4).
ونوقش في الجميع: بأنه لا إطلاق فيه. مع أنه في موارد خاصة.
ومثله ما ورد في اختلاف المصلين في الإمامية والمأمومية. ومجرد امتناع الفرض حينئذ إلا مع اعتقاد كل منهم التقدم - وهو بعيد - لا ينافي ذلك لامكان السؤال وإن بعد الفرض، وإذ أن السؤال عن حيثية الاختلاف فالجواب يكون عنها لا غير. ومثله يقال فيها بالإضافة إلى اعتبار التقدم في الأفعال أيضا. فلا حظ.
نعم روى الحميري: (أنه كتب إلى الفقيه (ع) يسأله عن الرجل يزور قبور الأئمة (ع)، هل يجوز أن يسجد على القبر أم لا؟ وهل يجوز لمن صلى عند قبورهم أن يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلة ويقوم