____________________
ظاهر الأكثر، لو كان المراد منه الرجوع إلى العرف. أخذ باطلاق الرواية، وإعراضا عن قوله (ع): (وإن كان أرفع منهم...)، لاختلاف نسخ الكافي والفقيه والتهذيب فيه اختلافا فاحشا. مع مخالفتها للتذكرة والذكرى - المروي فيهما أيضا - المختلفتين في أنفسهما. وفيه:
أن ذلك يوجب الرجوع إلى الأصل، لأجل الاجمال الناشئ من اقتران الكلام بما يصلح للقرينية، وعن آخرين - كالدروس والموجز الحاوي والجعفرية وغيرها -: تقديره بما لا يتخطى، اعتمادا على صحيح زرارة، الآتي في التباعد. وفيه: أنه ظاهر في المسافة لا العلو.
وعن جماعة تقديره بشبر، اعتمادا على بعض نسخ الرواية. وفيه:
أنه غير ظاهر أيضا، إلا إذا كانت أداة الشرط الثانية غير وصلية - كما هي كذلك على تقدير نسخة (الفاء) بدل (الواو) - وكان جزاؤها محذوفا وهو قوله: (جاز) - أو موجودا - وهو قوله: (لا بأس) - لا الشرطية الثانية، وإلا لم تدل على جواز الارتفاع الدفعي. وذلك كله وإن كان غير بعيد - لأن جعل أداة الشرطية الثانية وصلية يستلزم المنع عن ارتفاع الإمام التسنيمي ولو كان أقل من إصبع، وهو خلاف الضرورة. وكذا لو جعل جزاء الشرطية الثانية قوله (ع): (فإن كان أرضا...)، لأن ذلك يستلزم المنع عن الارتفاع بأقل من إصبع في غير الأرض المبسوطة - إلا أن ثبوت نسخة الشبر غير واضح. نعم عن التذكرة وإرشاد الجعفرية:
الاجماع على اغتفار العلو اليسير. ومقتضي ما عن التذكرة - من أنه هل يتقدر بشبر أو بما لا يتخطى -: المفروغية عن جواز العلو بما دون الشبر، فإن تم إجماعا كان هو المعتمد، وإلا فالمرجع الأصل الذي عرفته.
(1) خلافا لما عن أبي علي حيث قال: (لا يكون الإمام أعلى في
أن ذلك يوجب الرجوع إلى الأصل، لأجل الاجمال الناشئ من اقتران الكلام بما يصلح للقرينية، وعن آخرين - كالدروس والموجز الحاوي والجعفرية وغيرها -: تقديره بما لا يتخطى، اعتمادا على صحيح زرارة، الآتي في التباعد. وفيه: أنه ظاهر في المسافة لا العلو.
وعن جماعة تقديره بشبر، اعتمادا على بعض نسخ الرواية. وفيه:
أنه غير ظاهر أيضا، إلا إذا كانت أداة الشرط الثانية غير وصلية - كما هي كذلك على تقدير نسخة (الفاء) بدل (الواو) - وكان جزاؤها محذوفا وهو قوله: (جاز) - أو موجودا - وهو قوله: (لا بأس) - لا الشرطية الثانية، وإلا لم تدل على جواز الارتفاع الدفعي. وذلك كله وإن كان غير بعيد - لأن جعل أداة الشرطية الثانية وصلية يستلزم المنع عن ارتفاع الإمام التسنيمي ولو كان أقل من إصبع، وهو خلاف الضرورة. وكذا لو جعل جزاء الشرطية الثانية قوله (ع): (فإن كان أرضا...)، لأن ذلك يستلزم المنع عن الارتفاع بأقل من إصبع في غير الأرض المبسوطة - إلا أن ثبوت نسخة الشبر غير واضح. نعم عن التذكرة وإرشاد الجعفرية:
الاجماع على اغتفار العلو اليسير. ومقتضي ما عن التذكرة - من أنه هل يتقدر بشبر أو بما لا يتخطى -: المفروغية عن جواز العلو بما دون الشبر، فإن تم إجماعا كان هو المعتمد، وإلا فالمرجع الأصل الذي عرفته.
(1) خلافا لما عن أبي علي حيث قال: (لا يكون الإمام أعلى في