(مسألة 29): إذا أدرك الإمام في السجدة الأولى أو الثانية من الركعة الأخيرة (2)، وأراد إدراك فضل الجماعة نوى وكبر وسجد معه السجدة أو السجدتين وتشهد، ثم يقوم
____________________
وجوب الاستئناف. وقد يشهد له خبر ابن المغيرة: (كان منصور بن حازم يقول: إذا أتيت الإمام وهو جالس قد صلى الركعتين فكبر ثم اجلس، فإذا قمت فكبر) (* 1). لكنه لا يصلح لمعارضة الموثق، لعدم إسناده إلى المعصوم. وعدم وجدان القائل به، كما عن الرياض. مع أنه في التشهد الوسط.
(1) كما هو المحكي عن جماعة. وكأن المراد فضلها في الجملة. ولعله حينئذ لا خلاف فيه، كما عن مجمع البرهان. ويقتضيه ظاهر الأمر به في موثق عمار، وصريح خبر معاوية بن شريح المتقدمين (* 2). ولعل تنظر العلامة (قده) في ذلك - في القواعد - واستشكاله - في محكي النهاية - محمول على إرادة فضل الصلاة من الأول جماعة. ومثله ما عن التذكرة والإيضاح: من أن الأقرب أنه لا تحصل فضيلة الجماعة. ويشهد بذلك تنظره - أيضا - لو أدركه رافعا رأسه من الركوع، مع أن صريح الصحيح المتقدم - لابن مسلم (* 3) - إدراك فضل الصلاة مع الإمام حينئذ.
(2) قد عرفت الاشكال في هذا التخصيص، كما تقدمت أيضا النصوص الدالة على الحكم المذكور في المسألة السابعة والعشرين.
(1) كما هو المحكي عن جماعة. وكأن المراد فضلها في الجملة. ولعله حينئذ لا خلاف فيه، كما عن مجمع البرهان. ويقتضيه ظاهر الأمر به في موثق عمار، وصريح خبر معاوية بن شريح المتقدمين (* 2). ولعل تنظر العلامة (قده) في ذلك - في القواعد - واستشكاله - في محكي النهاية - محمول على إرادة فضل الصلاة من الأول جماعة. ومثله ما عن التذكرة والإيضاح: من أن الأقرب أنه لا تحصل فضيلة الجماعة. ويشهد بذلك تنظره - أيضا - لو أدركه رافعا رأسه من الركوع، مع أن صريح الصحيح المتقدم - لابن مسلم (* 3) - إدراك فضل الصلاة مع الإمام حينئذ.
(2) قد عرفت الاشكال في هذا التخصيص، كما تقدمت أيضا النصوص الدالة على الحكم المذكور في المسألة السابعة والعشرين.