وأما في الركعات الأخر فلا يضر عدم (1) ادراك الركوع مع الإمام، بأن ركع بعد رفع رأسه، بل بعد دخوله في السجود أيضا.
هذا إذا دخل في الجماعة بعد ركوع الإمام. وأما إذا دخل فيها من أول الركعة أو أثنائها واتفق أنه تأخر عن الإمام في الركوع فالظاهر صحة صلاته (2) وجماعته فما
____________________
(1) يعني: في بقاء الائتمام، لاستصحاب بقائه. أما في ادراك الركعة الثانية فالذي يلوح من كلماتهم في صلاة - الجمعة فيما لو زوحم المأموم عن السجود مع الإمام في الركعة الأولى حتى رفع الإمام رأسه من ركوع الثانية -: المفروغية عن عدم الفرق بين الركعة الأولى والثانية، وأنه لو أدركه بعد رفع رأسه من ركوع الثانية فقد فاتت تلك الركعة. ولم يحتمل أحد جواز أن يقوم ويركع بدون قراءة ويلحقه في السجود. وظاهر جامع المقاصد وكشف اللثام ومفتاح الكرامة وغيرها: الاتفاق عليه. فلاحظ كلماتهم فيما لو زوحم المأموم في الجمعة عن السجود في الركعة الأولى.
ولعله الذي تقتضيه أصالة عدم ادراك الركعة. بل لعله يستفاد من النصوص المتقدم إليها الإشارة، بالغاء خصوصية موردها. فتأمل.
ومع ذلك فقد يظهر من شيخنا الأعظم (ره) اختصاص الحكم المذكور بالركعة الأولى، وأنه معلوم من النص والفتوى. وأما إذا أدركه راكعا فالخلاف في إدراكه للركعة الثانية هو الخلاف المتقدم في الركعة الأولى، كما صرح به في كشف اللثام وغيره. وإن كان ظاهر محكي المنتهى الاتفاق على ادراكها به. فلاحظ.
(2) لعدم المقتضي لبطلانها. وأما صحة جماعته - بمعنى: كونه مدركا
ولعله الذي تقتضيه أصالة عدم ادراك الركعة. بل لعله يستفاد من النصوص المتقدم إليها الإشارة، بالغاء خصوصية موردها. فتأمل.
ومع ذلك فقد يظهر من شيخنا الأعظم (ره) اختصاص الحكم المذكور بالركعة الأولى، وأنه معلوم من النص والفتوى. وأما إذا أدركه راكعا فالخلاف في إدراكه للركعة الثانية هو الخلاف المتقدم في الركعة الأولى، كما صرح به في كشف اللثام وغيره. وإن كان ظاهر محكي المنتهى الاتفاق على ادراكها به. فلاحظ.
(2) لعدم المقتضي لبطلانها. وأما صحة جماعته - بمعنى: كونه مدركا