____________________
مقام دفع شبهة الغرض في حيص وبيص، مع أنها من قبيل ما نحن فيه.
ولم يكتفوا في دفع تلك الشبهة بالرجوع إلى البراءة الشرعية، بل التزموا في دفعها بوجوه أخرى مذكورة في محالها. وقد عد من الواضحات وجوب الاحتياط عند الشك في جزئية شئ أو شرطيته للوضوء أو الغسل أو التيمم إذا كان الموضوع هو الطهارة الحاصلة من أحدها، ولم يكتف في البناء على حصولها بالرجوع إلى البراءة الشرعية في نفي الجزئية أو الشرطية المشكوكة والوجه فيه: ما أشرنا إليه من عدم إمكان التفكيك بين الأحكام الوضعية الضمنية في التنجز وعدمه، بخلاف الأحكام التكليفية. فتأمل جيدا. وهذا هو العمدة في الاشكال على جريان الأصل المذكور.
وأما الاشكال عليه: بأن حديث الرفع غير ظاهر الشمول للأحكام الوضعية. ففيه مع أن الظاهر من بعض النصوص (* 1) الوارد في الاكراه على الطلاق والعتاق والصدقة عمومه لها -: أنه يغني عنه استصحاب عدم الشرطية. ومثله في الضعف الاشكال عليه بأن مقتضى عموم: (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب) (* 2) عدم انعقاد الجماعة مع الشك، لأنه إذا دل على وجوب القراءة فقد دل بالالتزام على انتفاء الجماعة، للملازمة بين وجوب القراءة وعدم انعقاد الجماعة، وحينئذ لا مجال لأصالة عدم الشرطية، لأن الأصل لا يعارض الدليل، وجه الضعف: أن العام لا يكون حجة في مثل
ولم يكتفوا في دفع تلك الشبهة بالرجوع إلى البراءة الشرعية، بل التزموا في دفعها بوجوه أخرى مذكورة في محالها. وقد عد من الواضحات وجوب الاحتياط عند الشك في جزئية شئ أو شرطيته للوضوء أو الغسل أو التيمم إذا كان الموضوع هو الطهارة الحاصلة من أحدها، ولم يكتف في البناء على حصولها بالرجوع إلى البراءة الشرعية في نفي الجزئية أو الشرطية المشكوكة والوجه فيه: ما أشرنا إليه من عدم إمكان التفكيك بين الأحكام الوضعية الضمنية في التنجز وعدمه، بخلاف الأحكام التكليفية. فتأمل جيدا. وهذا هو العمدة في الاشكال على جريان الأصل المذكور.
وأما الاشكال عليه: بأن حديث الرفع غير ظاهر الشمول للأحكام الوضعية. ففيه مع أن الظاهر من بعض النصوص (* 1) الوارد في الاكراه على الطلاق والعتاق والصدقة عمومه لها -: أنه يغني عنه استصحاب عدم الشرطية. ومثله في الضعف الاشكال عليه بأن مقتضى عموم: (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب) (* 2) عدم انعقاد الجماعة مع الشك، لأنه إذا دل على وجوب القراءة فقد دل بالالتزام على انتفاء الجماعة، للملازمة بين وجوب القراءة وعدم انعقاد الجماعة، وحينئذ لا مجال لأصالة عدم الشرطية، لأن الأصل لا يعارض الدليل، وجه الضعف: أن العام لا يكون حجة في مثل