____________________
(1) وعن المدارك وغيرها: نسبته إلى الأكثر، لزيادة الركن في الفرض الأول. وللنهي عن الاعتداد بها في خبري المعلى وابن شريح (* 1) بناء على رجوع الضمير إلى الصلاة. لكن زيادة الركن لا تقدح إذا دل الدليل على الصحة. والنهي عن الاعتداد بجنس السجدة، ولا سيما وفي الجواهر حكى - عما تحضره من نسخة الوسائل -: تثنية الضمير في خبر المعلى، فيتعين إرجاعه إلى السجدتين. مع أنه لو فرض إجماله فالأمر بالسجود والتكبير - الظهار في الدخول بعنوان امتثال أمر الصلاة - يكون قرينة على رجوعه إلى السجود. ومن هنا كان ظاهر محكي المبسوط والنهاية والسرائر عدم الاستئناف، بل ربما مال إليه الأردبيلي - على ما حكي - وقد أتعب في الجواهر نفسه الزكية في تقريبه وتقويته.
هذا والتحقيق: أن نسخة تثنية الضمير وتقويته ينبغي أن تكون ساقطة بعد كون المعروف من نسخ الوسائل التأنيث، فضلا عن اتفاق نسخ التهذيب عليه ظاهرا. وإرجاعه الضمير المفرد المؤنث إلى جنس السجدة مما لا يصح لأن جنسها السجود، فيدور الأمر بين رجوع الضمير إلى الصلاة - ومقتضاه لزوم الاستئناف - وبين رجوعه إلى الركعة وظاهره حينئذ عدمه -. والظاهر من خبر المعلى هو الثاني، ولا سيما وكون الاعتداد بالركعة مظنة التوهم لادراك الإمام فيها، كما لو أدركه في آخر الركوع.
وعليه يتعين حمل خبر ابن شريح عليه لو لم يكن ظاهرا في ذلك. مع أنه لو فرض إجماله فغاية الأمر عدم صلاحيته لاثبات صحة الصلاة، لا أنه يصلح لمعارضة خبر المعلى الدال على صحتها. وأما رواية ربعي والفضيل (* 2).
هذا والتحقيق: أن نسخة تثنية الضمير وتقويته ينبغي أن تكون ساقطة بعد كون المعروف من نسخ الوسائل التأنيث، فضلا عن اتفاق نسخ التهذيب عليه ظاهرا. وإرجاعه الضمير المفرد المؤنث إلى جنس السجدة مما لا يصح لأن جنسها السجود، فيدور الأمر بين رجوع الضمير إلى الصلاة - ومقتضاه لزوم الاستئناف - وبين رجوعه إلى الركعة وظاهره حينئذ عدمه -. والظاهر من خبر المعلى هو الثاني، ولا سيما وكون الاعتداد بالركعة مظنة التوهم لادراك الإمام فيها، كما لو أدركه في آخر الركوع.
وعليه يتعين حمل خبر ابن شريح عليه لو لم يكن ظاهرا في ذلك. مع أنه لو فرض إجماله فغاية الأمر عدم صلاحيته لاثبات صحة الصلاة، لا أنه يصلح لمعارضة خبر المعلى الدال على صحتها. وأما رواية ربعي والفضيل (* 2).