____________________
حاصل، بل المحتمل قدح عدمه. نعم في إمكان فرض المشي في حال السجود نوع خفاء وإشكال. فتأمل.
(1) الظاهر زيادة (أو).
(2) لصحيح إسحاق: (قلت لأبي عبد الله (ع): أدخل المسجد وقد ركع الإمام فاركع بركوعه - وأنا وحدي - وأسجد، فإذا رفعت رأسي أي شئ أصنع؟ قال (ع): قم فاذهب إليهم فإن كانوا قياما فقم معهم، وإن كانوا جلوسا فاجلس معهم) (* 1).
(3) بلا خلاف. وعن ظاهر المنتهى: الاجماع عليه. ويدل عليه صحيح عبد الرحمن: (سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: إذا دخلت المسجد والإمام راكع فظننت أنك إن مشيت إليه رفع رأسه قبل أن تدركه فكبر واركع، فإذا رفع رأسه فاسجد مكانك، فإذا قام فالحق بالصف) (* 2) (4) متعلق بقوله: (مشى).
(5) هذا التعميم مقتضى الأصل. بل قد يقتضيه إطلاق النص.
(6) هذا مقتضى الاطلاق.
(7) إذ ليس نظر النصوص إلا إلى الإذن في المشي والبعد، وكونه لامع القوم، فأدلة سائر موانع الصلاة والجماعة محكمة.
(1) الظاهر زيادة (أو).
(2) لصحيح إسحاق: (قلت لأبي عبد الله (ع): أدخل المسجد وقد ركع الإمام فاركع بركوعه - وأنا وحدي - وأسجد، فإذا رفعت رأسي أي شئ أصنع؟ قال (ع): قم فاذهب إليهم فإن كانوا قياما فقم معهم، وإن كانوا جلوسا فاجلس معهم) (* 1).
(3) بلا خلاف. وعن ظاهر المنتهى: الاجماع عليه. ويدل عليه صحيح عبد الرحمن: (سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: إذا دخلت المسجد والإمام راكع فظننت أنك إن مشيت إليه رفع رأسه قبل أن تدركه فكبر واركع، فإذا رفع رأسه فاسجد مكانك، فإذا قام فالحق بالصف) (* 2) (4) متعلق بقوله: (مشى).
(5) هذا التعميم مقتضى الأصل. بل قد يقتضيه إطلاق النص.
(6) هذا مقتضى الاطلاق.
(7) إذ ليس نظر النصوص إلا إلى الإذن في المشي والبعد، وكونه لامع القوم، فأدلة سائر موانع الصلاة والجماعة محكمة.