____________________
من الركوع فليسجد معه، ولا يعتد بذلك السجود (* 1) ولا يبعد كون الجمع العرفي بينها هو الحمل على التخيير. ولأجل ذلك يظهر أنه كان على المصنف (ره) أن يضم عدلا آخر إليه - وهو السجود مع الإمام - كما صنعه غيره. كما لا وجه لتخصيص الطائفة الثانية بالركعة الأخيرة كما سيأتي منه، وقد حكي التنصيص على عدم الفرق بين الأخيرة وغيرها عن جماعة - كالشيخ والعلامة والشهيدين والأردبيلي - لاطلاق النصوص. بل صريح رواية المعلى في غيرها. ولعل الوجه في عدم ضم العدل الآخر بناؤه على ظهور الطائفة الثانية في استئناف التكبير، وهو في هذه المسألة في مقام بيان ما يصح به التكبير من دون حاجة إلى استئنافه. وسيأتي الكلام في ذلك.
(1) يعني: في ارتكاز المتشرعة، الذي هو حجة لا الارتكاز العرفي إذ القدوة ليست من المفاهيم العرفية. ولذ لا يرجع إلى العرف في معرفة أجزائها وشرائطها، بل هي من المخترعات الشرعية، سواء أقلنا بالحقيقة الشرعية أم بالمرادات الشرعية.
(2) إذا كان الانتظار مشروعا - لموثق عمار المتقدم - لم يكن وجه ظاهر للتوقف في جواز دخوله، مع التصريح فيه بالافتتاح. نعم استشكل العلامة - رحمه الله - في محكي المختلف في جواز الدخول. وعلله: بلزوم زيادة الركن - وهو السجدتان - وبالنهي عن الدخول في الركعة عند فوات
(1) يعني: في ارتكاز المتشرعة، الذي هو حجة لا الارتكاز العرفي إذ القدوة ليست من المفاهيم العرفية. ولذ لا يرجع إلى العرف في معرفة أجزائها وشرائطها، بل هي من المخترعات الشرعية، سواء أقلنا بالحقيقة الشرعية أم بالمرادات الشرعية.
(2) إذا كان الانتظار مشروعا - لموثق عمار المتقدم - لم يكن وجه ظاهر للتوقف في جواز دخوله، مع التصريح فيه بالافتتاح. نعم استشكل العلامة - رحمه الله - في محكي المختلف في جواز الدخول. وعلله: بلزوم زيادة الركن - وهو السجدتان - وبالنهي عن الدخول في الركعة عند فوات