____________________
بجعل الإمامة للإمام من المأموم في ظرف اجتماع الشرائط، فإذا شك في شرطية شئ مفقود، أو مانعية شئ موجود - للإمام أو المأموم أو الائتمام - فقد شك في الانعقاد، الملازم للشك في حصول الإمامة للإمام والمأمومية للمأموم، والأصل العدم في جميع ذلك. وبعبارة أخرى: الشك في المقام في ترتب الأثر على الجعل المذكور، ومقتضى الأصل عدمه.
نعم قد يدعى: أن الأصل في المقام عدم الشرطية أو المانعية المشكوكتين ومقتضاه صحة الجعل والسبب، وهو حاكم على الأصل المتقدم، لأنه أصل سببي، وذلك الأصل مسببي. وفيه: أن أصالة عدم الشرطية أو المانعية سواء أكانت راجعة إلى استصحاب عدمهما، أم إلى أصالة البراءة منهما، كما هو مضمون حديث: (رفع ما لا يعلمون...) (* 1) لا تصلح لاثبات السببية التامة للواجد لمشكوك المانعية، أو الفاقد لمشكوك الشرطية، إلا بناء على الأصل المثبت لأن ثبوت السببية التامة للواجد فرع ملاحظته مطلقا شاملا للواجد، وهذا ليس من آثار عدم المانعية للمشكوك بل ملازم لها، من جهة العلم الاجمالي بالجعل على أحد النحوين، إما مطلقا أو مقيدا بالعدم.
وكذا يقرر ذلك بالإضافة إلى الفاقد لمشكوك الشرطية.
فإن قلت: ما الفرق بين المقام ومقام تردد الواجب بين الأقل والأكثر؟
فإن المشهور هناك: الرجوع إلى البراءة الشرعية في نفي وجوب الجزء المشكوك أو الشرط، مع جريان الاشكال المذكور فيه. قلت: مبنى الرجوع إلى البراءة الشرعية هناك هو إمكان التفكيك بين الوجوبات الضمنية في التنجز وعدمه، فلو أمكن - أيضا - التفكيك بين السببية الضمنية فيهما أمكن الرجوع إلى البراءة الشرعية هنا. لكنه غير ظاهر. ولذا وقع القائلون بالبراءة في
نعم قد يدعى: أن الأصل في المقام عدم الشرطية أو المانعية المشكوكتين ومقتضاه صحة الجعل والسبب، وهو حاكم على الأصل المتقدم، لأنه أصل سببي، وذلك الأصل مسببي. وفيه: أن أصالة عدم الشرطية أو المانعية سواء أكانت راجعة إلى استصحاب عدمهما، أم إلى أصالة البراءة منهما، كما هو مضمون حديث: (رفع ما لا يعلمون...) (* 1) لا تصلح لاثبات السببية التامة للواجد لمشكوك المانعية، أو الفاقد لمشكوك الشرطية، إلا بناء على الأصل المثبت لأن ثبوت السببية التامة للواجد فرع ملاحظته مطلقا شاملا للواجد، وهذا ليس من آثار عدم المانعية للمشكوك بل ملازم لها، من جهة العلم الاجمالي بالجعل على أحد النحوين، إما مطلقا أو مقيدا بالعدم.
وكذا يقرر ذلك بالإضافة إلى الفاقد لمشكوك الشرطية.
فإن قلت: ما الفرق بين المقام ومقام تردد الواجب بين الأقل والأكثر؟
فإن المشهور هناك: الرجوع إلى البراءة الشرعية في نفي وجوب الجزء المشكوك أو الشرط، مع جريان الاشكال المذكور فيه. قلت: مبنى الرجوع إلى البراءة الشرعية هناك هو إمكان التفكيك بين الوجوبات الضمنية في التنجز وعدمه، فلو أمكن - أيضا - التفكيك بين السببية الضمنية فيهما أمكن الرجوع إلى البراءة الشرعية هنا. لكنه غير ظاهر. ولذا وقع القائلون بالبراءة في