____________________
(1) على المشهور كما عن جماعة. وفي الحدائق: (ظاهر الأخبار والأصحاب وجوب إتمام سورة في الخمس، لصيرورتها بمنزلة ركعة فتجب الحمد وسورة). لكن في كشف اللثام: (في وجوب سورة في ركعة كل صلاة واجبة نظر) أقول: يشهد للأول ما في صحيح الرهط من تعين تكرار الفاتحة والسورة في كل ركوع، والاجتزاء عنه بسورة واحدة مفرقة على الخمسة ركوعات مع قراءة الفاتحة في الأول. ولا يظهر له معارض في لزوم قراءة السورة التامة. وأما مثل ما في صحيح الحلبي من قوله (ع): (وإن شئت قرأت نصف سورة) فلا إطلاق له من هذه الجهة، لوروده في مقام مشروعية التبعيض في الجملة، فلا يدل على جواز قراءة الأنصاف المتعددة من سور متعددة. فتأمل.
(2) كما صرح به غير واحد على ما حكي. فله أن يوزع السورة على ركوعين أو ثلاثة أو أربعة، ويقرأ في الزائد الفاتحة وسورة، كما يشهد مضافا إلى ما تقدم في صحيح الحلبي - صحيحا البزنطي وابن جعفر (ع):
(2) كما صرح به غير واحد على ما حكي. فله أن يوزع السورة على ركوعين أو ثلاثة أو أربعة، ويقرأ في الزائد الفاتحة وسورة، كما يشهد مضافا إلى ما تقدم في صحيح الحلبي - صحيحا البزنطي وابن جعفر (ع):