____________________
(فإن قرأ خمس سور فمع كل...) (* 1)، والتوصيف للسور بالأخرى في غيره (* 2). لكن الظاهر أن المراد منه ما يقابل التبعيض. فلاحظ.
(1) بلا خلاف ظاهر. وفي صحيح الرهط: (قلت: وإن هو قرأ سورة واحدة في الخمس ركعات يفرقها بينها قال (ع): أجزأه أم القرآن في أول مرة، فإن قرأ خمس سور فمع كل سورة أم الكتاب) (* 3) وفي صحيح الحلبي: (وإن شئت قرأت سورة في كل ركعة، وإن شئت قرأت نصف سورة في كل ركعة. فإذا قرأت سورة في كل ركعة فاقرأ فاتحة الكتاب. وإن قرأت نصف سورة أجزأك أن لا تقرأ فاتحة الكتاب.
إلا في أول ركعة حتى تستأنف أخرى) (* 4). وفي صحيح زرارة ومحمد: (إن قرأت سورة في كل ركعة فاقرأ فاتحة الكتاب. فإن نقصت من السورة شيئا فاقرأ من حيث نقصت، ولا تقرأ فاتحة الكتاب) (* 5).
(2) كما عن العلامة الطباطبائي، ومال إليه في الجواهر. لا طلاق النصوص المتضمنة للتفريق. ومنها: صحيح الرهط، الذي به وبنحوه يرفع اليد عن ظاهر النصف المذكور في بعض النصوص، لكونها نصا في جواز التفريق على أكثر من ركوعين.
(1) بلا خلاف ظاهر. وفي صحيح الرهط: (قلت: وإن هو قرأ سورة واحدة في الخمس ركعات يفرقها بينها قال (ع): أجزأه أم القرآن في أول مرة، فإن قرأ خمس سور فمع كل سورة أم الكتاب) (* 3) وفي صحيح الحلبي: (وإن شئت قرأت سورة في كل ركعة، وإن شئت قرأت نصف سورة في كل ركعة. فإذا قرأت سورة في كل ركعة فاقرأ فاتحة الكتاب. وإن قرأت نصف سورة أجزأك أن لا تقرأ فاتحة الكتاب.
إلا في أول ركعة حتى تستأنف أخرى) (* 4). وفي صحيح زرارة ومحمد: (إن قرأت سورة في كل ركعة فاقرأ فاتحة الكتاب. فإن نقصت من السورة شيئا فاقرأ من حيث نقصت، ولا تقرأ فاتحة الكتاب) (* 5).
(2) كما عن العلامة الطباطبائي، ومال إليه في الجواهر. لا طلاق النصوص المتضمنة للتفريق. ومنها: صحيح الرهط، الذي به وبنحوه يرفع اليد عن ظاهر النصف المذكور في بعض النصوص، لكونها نصا في جواز التفريق على أكثر من ركوعين.