____________________
وزرارة. (* 1) وعن الشهيد في الألفية، أنه قال: في الخامس والعاشر يتمها. وكأن وجهه: بناؤه على عدم الاطلاق في الصحيحين السابقين من هذه الجهة، كما أشرنا إليه في مسألة وجوب إتمام السورة الواحدة.
(1) كما احتمله في محكي الذكرى، وقواه في الجواهر، حاكيا له عن منظومة الطباطبائي، لاطلاق الصحيح المتقدم. لكنه تضمن النهي عن قراءة الفاتحة حينئذ. ولذلك قال في محكي التذكرة: (يحتمل أن يقرأ من الموضع الذي انتهى إليه أولا من غير أن يقرأ الحمد). وفي الجواهر مال إلى وجوب قراءة الحمد، وينبغي أن يكون في أول قيامها، كما في الركعة الأولى، وفيه: أن الأمر بالقراءة من حيث نقص في الصحيح إن كان يشمل الركعة الثانية بالإضافة إلى ما نقصه في الأولى فالنهي عن قراءة الحمد شامل لذلك، وبه حينئذ يخرج عن إطلاق ما دل على وجوبها في كل ركعة من الفريضة (* 2) لو تم شموله للمقام. وإن لم يكن شاملا لها لم تجب القراءة من حيث نقص، فالتفكيك في ذلك بين الأمر والنهي المقترنين لا يساعد عليه العرف جدا.
والانصاف أن ارتكاز كونها ركعتين كل ركعة خمسة ركوعات، الذي عرفت دلالة النصوص عليه، يوجب انصراف الصحيح الآمر بالقراءة من حيث نقص إلى القراءة في الركوعات المتصلة، فكأن الركوع لا يوجب فوات الموالاة بين أبعاض السورة اللازمة في كل ركعة. ولذلك اكتفى
(1) كما احتمله في محكي الذكرى، وقواه في الجواهر، حاكيا له عن منظومة الطباطبائي، لاطلاق الصحيح المتقدم. لكنه تضمن النهي عن قراءة الفاتحة حينئذ. ولذلك قال في محكي التذكرة: (يحتمل أن يقرأ من الموضع الذي انتهى إليه أولا من غير أن يقرأ الحمد). وفي الجواهر مال إلى وجوب قراءة الحمد، وينبغي أن يكون في أول قيامها، كما في الركعة الأولى، وفيه: أن الأمر بالقراءة من حيث نقص في الصحيح إن كان يشمل الركعة الثانية بالإضافة إلى ما نقصه في الأولى فالنهي عن قراءة الحمد شامل لذلك، وبه حينئذ يخرج عن إطلاق ما دل على وجوبها في كل ركعة من الفريضة (* 2) لو تم شموله للمقام. وإن لم يكن شاملا لها لم تجب القراءة من حيث نقص، فالتفكيك في ذلك بين الأمر والنهي المقترنين لا يساعد عليه العرف جدا.
والانصاف أن ارتكاز كونها ركعتين كل ركعة خمسة ركوعات، الذي عرفت دلالة النصوص عليه، يوجب انصراف الصحيح الآمر بالقراءة من حيث نقص إلى القراءة في الركوعات المتصلة، فكأن الركوع لا يوجب فوات الموالاة بين أبعاض السورة اللازمة في كل ركعة. ولذلك اكتفى