____________________
(وإن قرأت سورة في الركعتين أو ثلاث فلا تقرأ بفاتحة الكتاب) (* 1)، واطلاق ما تقدم في صحيح زرارة. وفي محكي الذكرى: (يحتمل أن ينحصر المجزئ في سورة واحدة أو خمس، لأنها إن كانت ركعة وجبت الواحدة وإن كانت خمسا فالخمس، وليس بين ذلك وساطة). وضعفه يظهر مما عرفت. بل التخيير بين الأمرين - على ما يظهر من كلامه -. لا يناسب التردد بين المبنيين المذكورين.
(1) كما هو صريح جماعة وظاهر آخرين. للأمر به في صحيح زرارة ومحمد المتقدم، فيقيد به إطلاق غيره - كصحيح الحلبي لو تم. وحمل الأمر به على الجواز - لأنه في مقام توهم الحظر، لاحتمال عدم الاجتزاء بالبعض - غير ظاهر. فما عن الشهيدين: من جواز القراءة من أي موضع شاء منها، وجواز رفضها وقراءة غيرها ضعيف. كضعف ما عن المبسوط:
من التخيير بين القراءة من حيث قطع وبين قراءة غيرها من السور.
(2) كما عن ظاهر الأكثر. للنهي عنه في صحيح زرارة ومحمد، وفي صحيح البزنطي المتقدمين. وحمله على الرخصة لكونه في مورد توهم الوجوب غير ظاهر. ومجرد المقابلة بينه وبين الأمر بقراءتها على تقدير قراءة سورة تامه غير كافية في ذلك. والتعبير بالاجزاء في صحيحي الرهط والحلبي المتقدمين لا يصلح قرينة على ذلك، لكونه أعم.
(3) على المشهور، بل يظهر من كلام غير واحد: الاجماع عليه
(1) كما هو صريح جماعة وظاهر آخرين. للأمر به في صحيح زرارة ومحمد المتقدم، فيقيد به إطلاق غيره - كصحيح الحلبي لو تم. وحمل الأمر به على الجواز - لأنه في مقام توهم الحظر، لاحتمال عدم الاجتزاء بالبعض - غير ظاهر. فما عن الشهيدين: من جواز القراءة من أي موضع شاء منها، وجواز رفضها وقراءة غيرها ضعيف. كضعف ما عن المبسوط:
من التخيير بين القراءة من حيث قطع وبين قراءة غيرها من السور.
(2) كما عن ظاهر الأكثر. للنهي عنه في صحيح زرارة ومحمد، وفي صحيح البزنطي المتقدمين. وحمله على الرخصة لكونه في مورد توهم الوجوب غير ظاهر. ومجرد المقابلة بينه وبين الأمر بقراءتها على تقدير قراءة سورة تامه غير كافية في ذلك. والتعبير بالاجزاء في صحيحي الرهط والحلبي المتقدمين لا يصلح قرينة على ذلك، لكونه أعم.
(3) على المشهور، بل يظهر من كلام غير واحد: الاجماع عليه