(مسألة 1): لكيفية صلاة الآيات - كما استفيد مما ذكرنا - صور (2):
الأولى: أن يقرأ في كل قيام قبل كل ركوع بفاتحة الكتاب وسورة تامة (3) في كل من الركعتين، فيكون كل من الفاتحة والسورة عشر مرات، ويسجد بعد الركوع الخامس والعاشر سجدتين.
الثانية: أن يفرق سورة واحدة (4) على الركوعات
____________________
بالحمد في القيام الأول. فالبناء على وجوب الفاتحة وعدم وجوب القراءة من حيث نقص أقرب إلى العمل بالأدلة.
(1) لما تقدم في صحيح الحلبي من قوله (ع): (حتى تستأنف أخرى) (* 1).
(2) صور الكيفية ثلاث: التكرار في جميع الركوعات، والتفريق فيها، والجمع بينهما. ولما كانت هذه الصور الثلاث جارية في كل واحدة من الركعتين انتهت صور الصلاة إلى تسع، ناشئة من ضرب الثلاث المتصورة في الركعة الأولى، في الثلاث المتصورة في الركعة الثانية. ثلاث منها يتفق فيها الركعتان في الكيفية، وست منها تختلف فيها.
(3) صرح بها في صدر صحيح الرهط (* 2).
(4) صرح بها في ذيل صحيح الرهط (* 3) أيضا.
(1) لما تقدم في صحيح الحلبي من قوله (ع): (حتى تستأنف أخرى) (* 1).
(2) صور الكيفية ثلاث: التكرار في جميع الركوعات، والتفريق فيها، والجمع بينهما. ولما كانت هذه الصور الثلاث جارية في كل واحدة من الركعتين انتهت صور الصلاة إلى تسع، ناشئة من ضرب الثلاث المتصورة في الركعة الأولى، في الثلاث المتصورة في الركعة الثانية. ثلاث منها يتفق فيها الركعتان في الكيفية، وست منها تختلف فيها.
(3) صرح بها في صدر صحيح الرهط (* 2).
(4) صرح بها في ذيل صحيح الرهط (* 3) أيضا.