____________________
إلا من الحلي. وفي الجواهر: (يمكن أن يكون الاجماع قد سبقة ولحقه) وتشهد له النصوص المتقدمة. وفي صحيحي البزنطي وابن جعفر (ع): (إذا ختمت سورة وبدأت بأخرى فاقرأ فاتحة الكتاب) (* 1).
واحتج للحلي برواية عبد الله بن سنان - المروية عن الذكرى -:
(انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فصلى ركعتين فقرأ سورة ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع رأسه فقرأ سورة، ثم ركع فعل ذلك خمس مرات...) (* 2) ورواية أبي بصير المتضمنة: (أنه يقرأ في كل ركعة مثل سورة يس والنور، وإن لم يحسن يس وأشباهها يقرأ ستين آية) (* 3). مضافا إلى ما دل على وجوب الفاتحة مرة في كل ركعة (* 4) والجميع لا يصلح لمعارضة ما سبق من وجوه. مع أن الأولين لو تمت دلالتهما على ما ذكره دلا أيضا على عدم لزوم الفاتحة أصلا حتى في القيام الأول، ولم يقل به أحد، كما سبقت إليه الإشارة.
(1) بلا خلاف ظاهر في جوازه.
ويقتضيه إطلاق صحيحي الحلبي
واحتج للحلي برواية عبد الله بن سنان - المروية عن الذكرى -:
(انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فصلى ركعتين فقرأ سورة ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع رأسه فقرأ سورة، ثم ركع فعل ذلك خمس مرات...) (* 2) ورواية أبي بصير المتضمنة: (أنه يقرأ في كل ركعة مثل سورة يس والنور، وإن لم يحسن يس وأشباهها يقرأ ستين آية) (* 3). مضافا إلى ما دل على وجوب الفاتحة مرة في كل ركعة (* 4) والجميع لا يصلح لمعارضة ما سبق من وجوه. مع أن الأولين لو تمت دلالتهما على ما ذكره دلا أيضا على عدم لزوم الفاتحة أصلا حتى في القيام الأول، ولم يقل به أحد، كما سبقت إليه الإشارة.
(1) بلا خلاف ظاهر في جوازه.
ويقتضيه إطلاق صحيحي الحلبي