____________________
للاجماع ظاهرا على ثبوت المشروعية وجوبا أو استحبابا وإن علم بأنه لا يسكن أو علم بأنه يسكن ولو لم يصل. وحمله - كما هو الظاهر - على أنه غاية للصلاة أيضا خلاف الاجماع على عدم وجوب الاستمرار في الصلاة - ولو بنحو التكرار - إلى أن يتحقق السكون. وكذا حمله على أنه قيد للهيئة - يعني: الوجوب -، للاجماع على سقوط الوجوب بالامتثال ولو قبل السكون. وحمله على أنه قيد للوقت المقدر للوجوب أو الصلاة - يعني:
يجب عليك في وقت محدود بالسكون أن تصلي، أو يجب عليك أن تصلي في وقت محدود بالسكون - خلاف الظاهر. فمحتملات الذيل ما بين ظاهر لا يمكن الأخذ به، وما بين ما هو خلاف الظاهر. وذلك مما يلحقه بالمجمل، وحينئذ يسقط الصحيح عن الصلاحية لاثبات التوقيت في الأخاويف السماوية مطلقا. وقد عرفت أنه لا دليل عليه غيره، فيكون حالها حال الزلزلة، كما في المتن.
(1) أما في الزلزلة فقد نسب إلى الشهيد ومن تبعه، بل ظاهر محكي الذكرى: نسبته إلى الأصحاب. ويقتضيه خبر سليمان المتقدم، فإن الظاهر من قوله فيه: (فما أصنع) - يعني: في تلك الساعة لا مدة العمر -.
وأما في غيرها من الأخاويف فكذلك أيضا، لأنه منصرف دليلها، بل هو الظاهر من فعلها لاستدفاع العذاب، ومن الأمر بالفزع إلى الله تعالى وإلى المساجد. فتأمل جيدا.
(2) كما هو المصرح به في كلامهم. والعمدة فيه الاستصحاب، إذ الاطلاق قد عرفت تقييده في الزمان الأول.
يجب عليك في وقت محدود بالسكون أن تصلي، أو يجب عليك أن تصلي في وقت محدود بالسكون - خلاف الظاهر. فمحتملات الذيل ما بين ظاهر لا يمكن الأخذ به، وما بين ما هو خلاف الظاهر. وذلك مما يلحقه بالمجمل، وحينئذ يسقط الصحيح عن الصلاحية لاثبات التوقيت في الأخاويف السماوية مطلقا. وقد عرفت أنه لا دليل عليه غيره، فيكون حالها حال الزلزلة، كما في المتن.
(1) أما في الزلزلة فقد نسب إلى الشهيد ومن تبعه، بل ظاهر محكي الذكرى: نسبته إلى الأصحاب. ويقتضيه خبر سليمان المتقدم، فإن الظاهر من قوله فيه: (فما أصنع) - يعني: في تلك الساعة لا مدة العمر -.
وأما في غيرها من الأخاويف فكذلك أيضا، لأنه منصرف دليلها، بل هو الظاهر من فعلها لاستدفاع العذاب، ومن الأمر بالفزع إلى الله تعالى وإلى المساجد. فتأمل جيدا.
(2) كما هو المصرح به في كلامهم. والعمدة فيه الاستصحاب، إذ الاطلاق قد عرفت تقييده في الزمان الأول.