مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٧ - الصفحة ١٤
وسجدتان بعد الخامس من كل منهما، فيكون المجموع عشرة ركوعات، وسجدتان بعد الخامس، وسجدتان بعد العاشر.
وتفصيل ذلك: بأن يكبر (1) للاحرام مقارنا للنية، ثم يقرأ الحمد وسورة، ثم يركع، ثم يرفع رأسه ويقرأ الحمد وسورة، ثم يركع، وهكذا حتى يتم خمسا، فيسجد بعد الخامس سجدتين، ثم يقوم للركعة الثانية فيقرأ الحمد وسورة ثم يركع، وهكذا إلى العاشر فيسجد بعده سجدتين، ثم يتشهد ويسلم. ولا فرق بين اتحاد السورة في الجميع أو تغايرها (2).
____________________
(1) ففي صحيح الرهط: (إن صلاة كسوف الشمس والقمر والرجفة والزلزلة عشر ركعات وأربع سجدات... (إلى أن قال): فتبدأ فتكبر بافتتاح الصلاة، ثم تقرأ أم الكتاب وسورة، ثم تركع، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أم الكتاب وسورة ثم تركع الثانية، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أم الكتاب وسورة، ثم تركع الثالثة، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أم الكتاب وسورة، ثم تركع الرابعة، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أم الكتاب وسورة. ثم تركع الخامسة، فإذا رفعت رأسك قلت: سمع الله لمن حمده، ثم تخر ساجدا فتسجد سجدتين، ثم تقوم فتصنع مثل ما صنعت في الأولى) (* 1). وما قد يظهر من خبر ابن سنان الآتي (* 2) - المروي عن الذكرى -. وخبر أبي بصير (* 3) من عدم وجوب الفاتحة مما لا مجال للعمل به إجماعا، نصا وفتوى.
(1) للاطلاق. وقد يوهم اعتبار المغايرة ما في صحيح الرهط:

(* 1) الوسائل باب: 7 من أبواب صلاة الآيات حديث: 1.
(* 2) يأتي التعرض له بعد صفحات وقد تقدم في صفحة: 13.
(* 3) الوسائل باب: 7 من أبواب صلاة الآيات حديث: 2.
(١٤)
مفاتيح البحث: صلاة الآيات (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 [فصل في صلاة الآيات] وسببها أمور (الأول و الثاني): كسوف الشمس وخسوف القمر وان لم يوجبا الخوف 3
2 (الثالث): الزلزلة 5
3 (الرابع): كل مخوف سماوي أو أرضي 5
4 العبرة بخوف غالب الناس 7
5 الكلام في وقت صلاة الآيات 8
6 كيفية صلاة الآيات 12
7 يعتبر في صلاة الآيات ما يعتبر في اليومية من الأجزاء والشرائط 22
8 الكلام في عدد القنوت المستحب في صلاة الآيات 22
9 يستحب التكبير عند كل هوي للركوع ورفع منه 23
10 يستحب قول: " سمع الله لمن حمده " بعد الرفع من الركوع الخامس والعاشر 23
11 أحكام الشك والخلل في صلاة الآيات 23
12 من أدرك من وقت الكسوفين ركعة فقد أدرك الوقت، مع الكلام فيما لو لم يسع الوقت الا ركعة أو أقل 24
13 حكم القضاء في الكسوفين وغير هما من الآيات 25
14 إذا حصلت الآية في وقت الفريضة 30
15 لو شرع في اليومية فضاق وقت صلاة الآيات أو بالعكس 32
16 مستحبات صلاة الآيات 33
17 الكلام في الدخول في الجماعة في أثناء صلاة الامام 39
18 يجب سجود السهو مع حصول موجبه في صلاة الآيات، كما تجري فيها قاعدة التجاوز 40
19 الكلام في ثبوت الكسوفين وغيرهما من الآيات بقول الرصدي مع الاطمئنان 41
20 يختص وجوب الصلاة بمن في بلد الآية 41
21 تجب صلاة الآيات على كل مكلف إلا الحائض والنفساء، مع الكلام في وجوب القضاء عليهما بعد الطهر 42
22 إذا تعدد السبب وجبت الصلاة بعدده مع الكلام في وجوب التعيين حينئذ 42
23 لابد في وجوب القضاء من احتراق القرص بتمامه ولا يكفي ذهاب الضوء مع عدم الاحتراق 43
24 إذا أخبره جماعة بالكسوف ولم يعلم صدقهم ثم علم بصدقهم بعد الانجلاء لحقه حكم الجاهل 43
25 [فصل في صلاة القضاء] يجب قضاء اليومية الفائتة عمدا أو سهوا أو جهلا. مع الكلام في ثبوت عموم لفظي يقتضي وجوب القضاء 44
26 يجب القضاء مع الفوت لأجل النوم المستوعب للوقت وإن كان على خلاف العادة 46
27 يجب القضاء مع بطلان الصلاة المأتي بها للاخلال بجزء أو شرط. مع الكلام في الاخلال بجزء أو شرط لم يثبت الا بقاعدة الاشتغال 47
28 لا يجب قضاء على الصبي والمجنون في تمام الوقت 47
29 لا يجب القضاء على المغمى عليه في تمام الوقت 47
30 لا يجب على الكافر قضاء من فاته حال كفره إذا أسلم. مع الكلام في مفاد حديث: " الاسلام يجب ما قبله " 50
31 لا يجب القضاء على الحائض والنفساء مع استيعاب الوقت 53
32 إذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو أسلم الكافر أو طهرت الحائض أو النفساء في أثناء الوقت وجب عليهم الأداء ولو كان الباقي من الوقت بقدر ركعة على كلام، ومع الترك يجب القضاء، وكذا يجب لو حصل الجنون والاغماء أو الحيض أو النفاس بعد مضي مقدار الصلاة من الوقت 53
33 الكلام فيما لو كان الجنون أو الاغماء أو الحيض أو النفاس مسببا عن اختيار المكلف 54
34 يجب على المرتد إذا تاب قضاء ما فاته أيام ردته مع الكلام في المرتد الفطري 57
35 الكلام في قضاء المخالف إذا استبصر 58
36 الكلام في وجوب القضاء على شارب المسكر 61
37 الكلام في حكم فاقد الطهورين 61
38 من وجبت عليه الجمعة إذا تركها حتى خرج وقتها أتى بالظهر ولو تركها حتى خرج وقتها وجب عليه قضاؤها دون الجمعة 63
39 يجب قضاء غير اليومية من الفرائض الا العيدين، مع الكلام في النافلة المنذورة في وقت معين 64
40 يجوز قضاء الفرائض في كل وقت من ليل أو نهار أو سفر أو حضر، ويقضيها على حسب حال فوتها لاحال القضاء 65
41 كيفية قضاء ما فات في أماكن التخيير 66
42 إذا كان الفوت في أماكن لزوم الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام موجب القضاء كذلك 68
43 حكم القضاء فيما إذا فاتت الصلاة وكان المكلف في بعض الوقت حاضرا وفي بعضه مسافرا 68
44 يستحب مؤكدا قضاء النوافل الرواتب بل غيرها من الموقتات، ولا يتأكد استحباب قضاء ما فات حال المرض، مع بيان حكم العاجز عن القضاء 70
45 لا يعتبر الترتيب في قضاء الفوائت غير اليومية لا بالنسبة إلى اليومية ولا بعضها مع البعض 72
46 الكلام في وجوب الترتيب بين الفوائت اليومية مع العلم بكيفيته أو الجهل. مع التعرض لبعض الفروع في ذلك 73
47 من علم أن عليه إحدى الصلوات الخمس 77
48 من علم أن عليه اثنتين من الخمس 79
49 من علم أن عليه ثلاثا من الخمس 80
50 من علم أن عليه أربعا من الخمس 82
51 من علم أن عليه خمس صلوات مرتبة ولا يعلم أولها 82
52 من كان عليه فوائت لا يعلم قدرها 83
53 الكلام في وجوب الفور في القضاء 85
54 الكلام في وجوب تقديم الفائتة على الحاضرة خصوصا فائتة اليوم 92
55 يجوز لمن عليه القضاء الاتيان بالنوافل 98
56 لا تجوز الاستنابة في قضاء الفوائت ما دام المكلف حيا وإن كان عاجزا 99
57 تشرع الجماعة في القضاء بل تستحب 100
58 لا يجوز البدار في القضاء لذوي الاعذار الا مع العلم بعدم ارتفاع العذر 100
59 يستحب تمرين المميز على قضاء الصلوات الفائتة، بل يستحب تمرينه على كل عبادة. والأقوى مشروعية عباداته 101
60 جملة مما يجب على الولي منع الطفل عنه 102
61 [فصل في صلاة الاستئجار] يجوز الاستئجار للصلاة بل لسائر العبادات عن الأموات وتفرغ ذمتهم بفعل الأجير. وكذا يشرع التبرع مع الإشارة إلى شبهة عدم إمكان التقرب بامتثال أمر الغير 104
62 لا يجوز التبرع ولا الاستئجار عن الاحياء في الواجبات حتى مع العجز الا الحج 108
63 الكلام في إهداء ثواب المستحبات إلى الاحياء والأموات 108
64 تشرع النيابة في المستحبات في الجملة 109
65 لا يكفي في فراغ ذمة الميت من الواجبات إهداء ثواب العمل له، بل لابد من النيابة في العمل 110
66 إشكال منافاة أخذ الأجرة للتقرب 111
67 يجب على من اشتغلت ذمته بواجب أن يوصي به. مع الكلام فيما يخرج من الأصل وما يخرج من الثلث 115
68 إذا علم بانشغال ذمة الميت بشئ من الواجبات المذكورة يجب إخراجها وإن لم يوص به، مع الكلام في قبول خبره بذلك 118
69 إذا أوصى باخراج شئ من الواجبات ولم يكن له تركة لم يجب على الوصي ولا الوارث العمل بالوصية. مع الكلام في وجوب ذلك على الولد من حيث وجوب إطاعة الأب. مع الإشارة إلى معيار وجوب الإطاعة 118
70 إذا أوصى بما يجب عليه من باب الاحتياط فهل يخرج من الأصل أو الثلث؟ 120
71 إذا أوصى بما زاد على عمره، أو مع العلم بفراغ ذمته 120
72 إذا مات الأجير قبل الاتيان بالعمل 122
73 إذا مات الأجير وقد انشغلت ذمته بالعمل المستأجر عليه وبفوائت عن نفسه وضاقت التركة عن الوفاء بالجميع 123
74 يشترط في الأجير أن يكون عارفا باحكام العمل المستأجر عليه على كلام 124
75 الكلام في اعتبار عدالة الأجير 124
76 الكلام في استئجار الصبي على العبادات 125
77 لا يجوز استئجار ذوي الاعذار 126
78 الكلام في فراغ ذمة الميت بتبرع ذوي الاعذار 127
79 لا يجب على النائب إعادة الصلاة مع السهو، بل يعمل بأحكامه 127
80 الكلام في أن الأجير يعمل على طبق تكليفه الظاهري - اجتهادا أو تقليدا - أو تكليف المستأجر أو تكليف الميت؟ 127
81 يجوز استئجار كل من الرجل والمرأة عن الآخر ويراعى في الجهر والاخفات وظيفة المباشر 129
82 يجوز الاتيان بالصلاة الاستئجارية جماعة على تفصيل 130
83 الكلام في لزوم الترتيب في قضاء النائب. مع التعرض لكيفية تحصيله فيما لو أدى عنه جماعة 130
84 لا تفرغ ذمة الميت بمجرد الاستيجار بل لابد فيه من أداء العمل صحيحا مع الكلام في طريق ثبوت ذلك 131
85 الكلام في استئجار الأجير غيره لأداء العمل 132
86 إذا تبرع متبرع عن الميت قبل عمل الأجير انفسخت الإجارة، بخلاف ما لو تبرع عن الأجير 133
87 إذا تبين بطلان الإجارة أو انفسخت بعد العمل استحق العامل أجرة المثل 134
88 حكم ما إذا زاحم العمل المستأجر عليه تكليف الأجير الأصلي 134
89 لا يجوز الاتيان بالعمل المستأجر عليه بعد مضي وقت الإجارة الا بإذن المستأجر 135
90 يجب تعيين المنوب عنه ولو إجمالا 135
91 إطلاق الإجارة ينصرف إلى الكيفية المتعارفة 135
92 نقصان بعض الأجزاء التي لا تبطل العمل سهوا أو بعض المستحبات المشروطة يوجب نقصان الأجرة بالنسبة على تفصيل 135
93 إذا آجر نفسه للصلاة وترددت بين كيفيتين - كالقصر والتمام - وجب الاحتياط بالجمع بينهما 136
94 إذا شك في قضاء الميت ما عليه من الفوائت فهل يجب الاستئجار عنه؟ 136
95 [فصل في قضاء الولي] يجب على ولي الميت قضاء ما فاته من الصوم والصلاة من دون فرق بين أقسام الميت 136
96 الكلام في عموم الحكم لجميع الفوائت أو يختص بما فات عن عذر 138
97 الكلام في تعيين الولي 141
98 إنما يجب القضاء عن الميت في الفوائت التي وجبت عليه بالأصل دون ما وجب عليه بإجارة ونحوها 144
99 الكلام في وجوب القضاء على ولد الولد 145
100 إذا مات الولد الأكبر بعد الميت قبل القضاء عنه لا يجب القضاء على أكبر إخوته 145
101 إذا مات الولد الأكبر بعد الميت قبل القضاء عنه لا يجب القضاء على أكبر إخوته 145
102 الولي هو الأكبر سنا لا الأسبق بلوغا 145
103 يجب القضاء على الأكبر ولو كان ممنوعا من الميراث 146
104 حكم ما لو كان الأكبر خنثى 146
105 حكم ما لو تردد الأكبر بين اثنين 147
106 حكم ما لو تساوى الولدان في السن 147
107 إذا أوصى الميت بالاستئجار عنه سقط القضاء عن الولي مع أداء الأجير 149
108 يجوز للولي أن يستأجر غيره للقضاء 151
109 إذا تبرع شخص عن الميت سقط القضاء على الولي 152
110 حكم الولي من حيث لزوم الترتيب 152
111 المناط في الجهر والاخفات على حال الولي المباشر لا الميت 152
112 هل المناط في الحكم الظاهري على تكليف الميت أو الولي؟ 152
113 إذا شك الولي في أصل الفوت أو في كونه عن عذر لم يجب عليه القضاء 153
114 المدار في الأكبر على التولد لا على انعقاد النطفة 154
115 لا يختص وجوب القضاء بالفوائت اليومية 154
116 الكلام في لزوم قبول خير الميت بان عليه فوائت 155
117 يجب قضاء الصلاة التي مات الميت في أثناء وقتها 155
118 إذا كان الولي مشغول الذمة بفوائت لنفسه جاز له تقديمها وتقديم القضاء على الميت 156
119 لا يجب على الولي الفور في القضاء 156
120 إذا مات الولي قبل التمكن من القضاء فهل ينتقل إلى الأكبر بعده؟ 156
121 لو استأجر الولي غيره وجب على الأجير نية النيابة عن الميت لا عن الولي 156
122 [فصل في الجماعة] الجماعة مستحبة في جميع الفرائض خصوصا اليومية 157
123 تجب الجماعة في صلاة الجمعة، وفي العيدين مع اجتماع شرائط الوجوب 163
124 الكلام في وجوب الجماعة لمن ضاق وقته عن تعلم القراءة أو كان عاجزا عنه 163
125 الكلام في صحة الصلاة فرادى لمن نذر أن يصلي جماعة، وفي وجوب الكفارة بها مع التعرض لمفاد النذر ولحكم منذور الصدقة 165
126 الكلام في وجوب الجماعة إذا توقف رفع الوسواس عليها، أو مع ضيق الوقت 168
127 الكلام في وجوب الجماعة بأمر الوالدين. مع الكلام في معيار وجوب إطاعتهما 169
128 لا تشرع الجماعة في النافلة وإن وجبت لعارض كالنذر 170
129 الكلام في مشروعية الجماعة في صلاة الغدير 171
130 تشرع الجماعة في صلاة الاستسقاء، وكذا فيما صار نفلا بالعارض 173
131 يجوز الاقتداء في إحدى الفرائض اليومية بمن يصلي الأخرى كما يجوز الاختلاف في الأداء والقضاء والقصر والتمام وغيرهما 174
132 الكلام في مشروعية الجماعة مع اختلاف صلاة الامام عن صلاة المأموم نوعا كاليومية والآيات 176
133 أقل عدد تنعقد به الجماعة اثنان أحد هما الامام الا في الجمعة والعيدين 178
134 يعتبر في انعقاد الجماعة نيتها من المأموم دون الامام 179
135 يعتبر في انعقاد الجماعة وحدة الامام وتعيينه ولو إجمالا 180
136 لا يجوز الاقتداء بالمأموم في جماعة أخرى 182
137 إذا شك في انه نوى الائتمام بنى على العدم الا مع ظهور إماراته على كلام 182
138 حكم ما لو أئتم بشخص على أنه زيد فبان غيره. مع التعرض إلى أن بطلان الجماعة هل يقتضي بطلان الصلاة أولا؟ 183
139 حكم ما لو صلى اثنان ونوى كل منهما إمامة الآخر أو الائتمام به أو شكا فيما نوياه 186
140 لا يجوز نقل نية الائتمام من شخص لاخر اختيارا، الا إذا عرض على الامام ما يمنع من اتمام الصلاة 189
141 لا يجوز للمنفرد العدول للائتمام في الأثناء 191
142 يجوز نية الانفراد في أثناء الجماعة مع بعض فروع ذلك 191
143 لو نوى الانفراد قبل الركوع في أثناء القراءة أو بعدها اجتزأ بما قرأه الامام 195
144 لا يجوز الرجوع لنية الائتمام بعد نية الانفراد على كلام 197
145 إذا شك في أنه نوى الانفراد في الأثناء بنى على عدمه 197
146 لا يعتبر في الجماعة نية القربة 198
147 لا يعتبر في الجماعة نية القربة 199
148 من أدرك الامام في الركوع حسبت له الركعة مع الكلام في فروع ذلك 199
149 حكم من ركع بتخيل إدراك الامام راكعا فلم يدركه 204
150 هل يجوز الدخول في الركوع مع احتمال إدراك الامام راكعا؟ 205
151 لو نوى وكبر فرفع الامام رأسه قبل أن يركع 206
152 من أدر الامام في التشهد الأخير أو في سجود الركعة الأخيرة كان له الالتحاق به حتى يسلم معه فيحسب له فضل الجماعة ولا تحسب له ركعة على كلام 209
153 من دخل مكان الجماعة فرآى الامام راكعا وخاف أن يرفع رأسه قبل أن يصل إليه ركع في مكانه ثم التحق به بعد ذلك على تفصيل 213
154 [فصل] الكلام في مقتضى الأصل لو شك في اعتبار شئ في الجماعة 216
155 يشترط في الجماعة - مضافا إلى ما مضى - أمور (الأول): عدم الحائل بين الامام والمأموم ولا بين المأمومين أنفسهم على تفصيل وكلام 221
156 لا بأس بالحائل بين النساء والرجال 223
157 (الثاني): أن لا يرتفع الامام عن المأمومين ارتفاعا معتدا به، ولا بأس بارتفاع المأمومين 224
158 (الثاني): أن لا يرتفع الامام عن المأمومين ارتفاعا معتدا به، ولا بأس بارتفاع المأمومين 228
159 (الرابع): أن لا يتقدم المأموم عن الامام في الموقف، مع الكلام في اعتبار تأخره عنه 232
160 لا بأس بالحائل القصير الذي لا يمنع من المشاهدة 235
161 حكم الحائل الذي تتحقق معه المشاهدة في بعض الأحوال 236
162 حكم الحائل إذا كان من الزجاج 237
163 لا بأس بالظلمة والغبار ونحوهما وكذا النهر والطريق إذا لم يلزم البعد كثيرا 237
164 الكلام في حيلولة الشباك 237
165 لا يقدح حيلولة المأمومين إذا كانوا متهيئين للصلاة 238
166 لا يقدح حيلولة المأمومين إذا كانوا متهيئين للصلاة 238
167 الكلام فيما لو كان الامام في محراب داخل جدار لا يرى الا من خلفه 238
168 الكلام في حيلولة أسطوانات المسجد 242
169 لو تجدد الحائل في أثناء الصلاة بطلت الجماعة وتعين الانفراد 243
170 لو دخل في الجماعة جاهلا بوجود الحائل لم تنعقد له جماعة 243
171 لا بأس بالحائل غير المستقر كمرور إنسان أو حيوان إلا أن تتصل المارة 243
172 لو شك في وجود الحائل بنى على عدمه مع سبق العدم، مع بعض فروع الحائل والبعد بين المأمومين 244
173 إذا تقدم المأموم على الامام في الأثناء بطلت الجماعة 248
174 يجوز الصلاة جماعة بالاستدارة حول الكعبة 248
175 [فصل في أحكام الجماعة] الكلام في قراءة المأموم خلف الامام في الركعتين الأوليين في الاخفاتية، والجهرية مع سماع قراءة الامام وعدمها 250
176 الكلام في قراءة المأموم في الأخيرتين 257
177 حكم من سمع بعض قراءة الامام، مع بعض فروع سماع قراءة الامام 261
178 لا تجب على المأموم الطمأنينة حال قراءة الامام، ولا القيام إلا من حيث المتابعة 263
179 لا يجوز تقدم المأموم على الامام في الافعال، بل تجب المتابعة تكليفا وإن لم تكن شرطا للصلاة ولا للجماعة 264
180 من رفع رأسه من الركوع قبل الامام وجب عليه الرجوع ومتابعته. على كلام مع بعض فروع ذلك 269
181 لا تجب متابعة الامام في الأقوال إلا في تكبيرة الاحرام. مع بعض فروع ذلك 276
182 إذا ترك الامام بعض الأمور لعدم وجوبها عنده لا يجوز للمأموم تركها إذا كان يرى وجوبها 281
183 إذا قنت الامام في ركعة لا قنوت فيها لم يشرع للمأموم القنوت لكن لا يجوز له الركوع بل لو ركع وجب عليه الرجوع لأجل المتابعة وكذا لو تشهد في غير محل التشهد 282
184 لا يحتمل الامام عن المأموم شيئا من أفعال الصلاة إلا القراءة في الركعتين الأوليين إن أئتم به فيهما، مع الكلام في حكم المسبوق بركعة أو ركعتين، وبعض فروع ذلك 282
185 يجب الاخفات في القراءة خلف الامام على كلام 289
186 الكلام في حكم قطع النافلة أو الفريضة للالتحاق بالجماعة إذا أقيمت مع بعض فروع ذلك 293
187 إذا تذكر المأموم أنه ترك جزءا وجب عليه ترك المتابعة والرجوع لتدارك ما تركه 297
188 الكلام في إتيان المأموم بالتكبيرات السبع الافتتاحية مع اقتصار الامام على واحدة 297
189 الكلام في اقتداء المختلفين اجتهادا أو تقليدا بالآخر، وفي فروع ذلك 298
190 إذا علم المأموم بطلان صلاة الامام لا يجوز له الاقتداء به وإن كان الامام معتقدا لصحتها 304
191 فروع ما لو علم المأموم بنجاسة ثوب الامام 305
192 حكم ما لو تبين بعد الصلاة بطلان إمامة الامام أو بطلان صلاته 306
193 حكم ما لو نسي الامام بعض اجزاء الصلاة 312
194 لو تبين للامام بعد الصلاة بطلان صلاته لم يجب عليه إعلام المأمومين، بخلاف ما لو تبين له في أثناء الصلاة على كلام 313
195 لو تبين للامام بعد الصلاة بطلان صلاته لم يجب عليه إعلام المأمومين، بخلاف ما لو تبين له في أثناء الصلاة على كلام 314
196 لو اعتقد الامام دخول الوقت فصلى ولم يعتقد به المأموم لم يجز له الائتمام به 315
197 [فصل في شرائط امام الجماعة] يشترط في الامام البلوغ والعقل 316
198 يشترط في الامام الايمان والعدالة 318
199 يشترط في الامام طهارة المولد، مع الكلام في حكم الشك فيها 319
200 لا تجوز إمامة المرأة الا للنساء على كلام 320
201 لا تجوز إمامة القاعد للقائمين، مع الكلام في عموم المنع عن إمامة الناقص للكامل 322
202 لا تجوز إمامة من لا يحسن القراءة لمن يحسنها على كلام 324
203 تجوز إمامة القاعد والمضطجع لمثلهما، كما تجوز إمامة الجالس للمضطجع 325
204 تجوز إمامة المتيمم وذي الجبيرة والمسلوس والمبطون والمستحاضة لغيرهم 325
205 يجوز الاقتداء بمن لا يحسن القراءة في غير المحل الذي يتحملها الامام عن المأموم مع بعض فروع إمامة من لا يحسن القراءة 326
206 لا يجوز ائتمام الخنثى بالمرأة، ولا إمامته لغير المرأة 328
207 الكلام في إمامة غير البالغ لمثله 329
208 الكلام في إمامة الأجذم والأبرص والمحدود والأعرابي لغيرهم بل لا مثالهم 329
209 الكلام في معنى العدالة، وفي انقسام الذنوب إلى الكبائر والصغائر، وفي أن الاصرار على الصغائر من الكبائر وفي معنى الاصرار 332
210 الكلام في قدح ارتكاب منافيات المروءة في العدالة 336
211 تعريف المعصية الكبيرة وطريق تعيين الكبائر وعددها 338
212 طرق ثبوت العدالة شرعا 341
213 الكلام في التصدي للامامة ممن يعرف نفسه بعدم العدالة 342
214 أولوية صاحب المسجد والمنزل بالإمامة فيهما، مع الكلام في رجحان تقديم الأفضل والهاشمي 343
215 الكلام في جهات الترجيح بين الأئمة مع التشاح، بل مطلقا 345
216 من يكره إمامته 349
217 [فصل في مستحبات الجماعة ومكروهاتها] كيفية وقوف المأمومين بالنسبة إلى الامام 351
218 يستحب أن يكون في الصف الأول أهل الفضل 355
219 يستحب للمأمومين الوقوف في ميامن الصفوف إلا في الجنائز فيستحب الوقوف في آخر الصفوف 356
220 يستحب إقامة الصفوف واعتدالها وسد الفرج 356
221 يستحب تقارب الصفوف 357
222 يستحب للامام أن يصلي بصلاة أضعف المأمومين 357
223 فيما يستحب للمأموم إذا أكمل القراءة قبل الامام 358
224 يستحب للامام أن يبقى على هيئة المصلي بعد التسليم حتى يتم جميع المأمومين صلاتهم 358
225 إذا أتم الامام قبل المأمومين استحب له أن يقدم من يتم بهم الصلاة 360
226 إذا أتم الامام قبل المأمومين استحب له أن يقدم من يتم بهم الصلاة 360
227 يستحب للامام أن يطيل ركوعه إذا أحس بدخول شخص في الجماعة بقدر ضعف ركوعه 361
228 يستحب أن يقول المأموم عند فراغ الامام من الفاتحة: " الحمد لله رب العالمين " 361
229 يستحب أن يقوم المأمومون عند قول " قد قامت الصلاة " 361
230 مكروهات الجماعة أمور (الأول): قيام المأموم في صف وحده 362
231 (الثاني): التنفل بعد قول المؤذن: " قد قامت الصلاة " 363
232 (الثالث): أن يختص الامام نفسه بالدعاء المخترع له 363
233 (الرابع): التكلم بعد قول المؤذن " قد قامت الصلاة " حتى في غير الجماعة 364
234 (الخامس): أن يسمع المأموم الامام ما يقوله 365
235 (السادس): ائتمام ممن يصلي قصرا بمن يصلي تماما وبالعكس 365
236 حكم الانتظار بالسلام للسابق إماما كان أو مأموما حتى يحصل الائتمام به 366
237 إذا فرغ الامام من السجدتين وشك المأموم في أنه سجد مرة أو مرتين 367
238 إذا اقتدى في المغرب بعشاء الامام وشك في ان الامام في الثالثة أو الرابعة 367
239 إذا ارتكب العادل كبيرة لا تجوز الصلاة خلفه حتى يتوب 367
240 لا يجوز الاقتداء بشخص مع الشك في أنه يصلي فريضة أو نافلة 367
241 الكلام في أنه هل يغتفر زيادة أكثر من ركوع واحد أو سجود واحد في الركعة أولا؟ 368
242 لا يصح ترتيب آثار الجماعة مع كون المأموم يصلي صلاة احتياطية 368
243 إذا سلم الامام والمأموم في التشهد لم يجب عليه نية الانفراد 370
244 يستحب للمأموم المسبوق أن يجلس متجافيا وينتظر الامام حتى يسلم 370
245 لا يجب على المأموم الاصغاء لقراءة الامام الجهرية 370
246 إذا شك في فسق الامام بعد سبق عدالته جاز الاقتداء به 371
247 يجوز للمأموم التقدم والتأخر ليسد خلل الصف مع المحافظة على القبلة 371
248 الصلاة جماعة أفضل من الصلاة منفردا في أول الوقت مع الإطالة 372
249 صلاة الجماعة مع التخفيف أو التأخر عن أول الوقت أفضل من صلاة المنفرد في أول الوقت أو مع الإطالة 372
250 تستحب الجماعة في السفينة الواحدة والسفن المتعددة للرجال والنساء وتكره في بطون الأودية 372
251 يستحب اختيار الإمامة على الاقتداء 373
252 لا بأس بالاقتداء بالعبد 373
253 يكره تمكين الصبيان من الصف الأول على كلام 374
254 حكم إعادة صلاة الجماعة أو الانفراد جماعة، وتجزئ الثانية لو انكشف بطلان الأولى 374
255 [فصل في الخلل الواقع في الصلاة] الكلام في أن الأجزاء المستحبة أجزاء حقيقة أولا 377
256 الخلل العمدي بالزيادة أو النقيصة موجب لبطلان الصلاة 378
257 الكلام في الخلل بسبب الجهل بالحكم 381
258 لا فرق في البطلان بالزيادة العمدية بين أنواع الزيادة من القول والفعل والاجزاء الموافقة لا جزاء الصلاة والمخالفة وغير ذلك على كلام 387
259 الاخلال بالطهارة الحدثية سهوا مبطل للصلاة 388
260 إذا صلى قبل الوقت أو إلى غير القبلة ساهيا بطلت الصلاة على تفصيل 388
261 الاخلال بالطهارة الخبثية مبطل ولو سهوا على تفصيل 389
262 الكلام في الاخلال بالساتر أو شرائطه سهوا 389
263 الكلام في الاخلال بشروط المكان سهوا 390
264 لا تبطل الصلاة بالسجود على ما لا يصح السجود عليه سهوا 390
265 زيادة الركن سهوا تبطل الصلاة دون غيره مع الكلام في تعيين الجزء الركني من غيره، وفي بعض فروع ذلك 391
266 إذا نسي الركوع حتى دخل في السجود 396
267 إذا نسي السجدتين حتى دخل في ركوع الركعة اللاحقة أو حتى سلم من ركعته بطلت صلاته على كلام 400
268 إذا نسي النية أو تكبيرة الاحرام بطلت صلاته 403
269 الكلام فيمن نسي الركعة الأخيرة حتى سلم 404
270 نسيان غير الركن لا يبطل الصلاة، بل يتداركه مع بقاء المحل، وإلا سجد للسهو، مع الكلام في قضاء التشهد والسجود المنسيين 409
271 الكلام فيما يفوت به محل تدارك الأجزاء المنسية، وفي فروع ذلك 414
272 لو أخل بالجهر أو الاخفات سهوا لم يجب إعادة القراءة 422
273 [فصل في الشك] من شك بعد خروج الوقت في أنه هل صلى بنى على أنه صلى، وإن كان في الوقت بنى على عدم الاتيان 423
274 الكلام فيمن شك في الظهر وقد صلى العصر، وفي أنه هل تجزي قاعدة التجاوز في ذلك؟ 424
275 الكلام فيمن شك في الظهر وقد بقي من الوقت مقدار صلاة العصر 426
276 الكلام فيمن شك في فعل الصلاة وقد بقي من الوقت مقدار ركعة 427
277 الظن بحكم الشك 427
278 إذا شك في بقاء الوقت جرى حكم بقائه 427
279 الكلام فيمن شك في الظهر وهو في أثناء العصر 428
280 الكلام فيمن علم انه صلى إحدى الظهرين أو إحدى العشائين 429
281 من شك في الوقت ثم غفل ولم يصل حتى خرج الوقت وجب عليه القضاء 430
282 الكلام في كثير الشك في الاتيان بالصلاة 430
283 من شك في شرط الصلاة قبل الدخول فيها أو في أثنائها وجب عليه إحرازه لها 431
284 من شك في شرط الصلاة بعد الفراغ منها حكم بصحتها، ووجب إحرازه لغيرها. مع التعرض لنصوص قاعدة الفراغ 431
285 من شك في شئ من أفعال الصلاة قبل الدخول في الغير المترتب عليه وجب الاتيان به، وإن شك بعد الدخول في الغير لم يلتفت وبنى على الاتيان به، مع التعرض لنصوص قاعدة التجاوز 433
286 الكلام في معيار الدخول في الغير الذي يتحقق به التجاوز 436
287 الكلام في جريان حكم الشك قبل التجاوز وبعده في صلاة المضطر 441
288 الكلام في الشك في صحة الجزء المأتي به 442
289 إذا عمل بقاعدة الشك قبل التجاوز أو قاعدة الشك بعده ثم انكشف خطأ القاعدة 444
290 حكم الشك في التسليم 444
291 حكم الشك في تكبيرة الاحرام 445
292 حكم من شك في أنه شك في جزء أو سها عنه 446
293 [فصل في الشك في الركعات] الشكوك المبطلة ثمانية (الأول): الشك في الصلاة الثنائية 446
294 (الثاني): الشك في الثلاثية 448
295 (الثالث): الشك بين الواحدة والازيد 448
296 (الرابع): الشك بين الاثنتين والازيد قبل إكمال السجدتين 449
297 (الخامس): الشك بين الاثنتين والخمس أو الازيد على كلام، مع الكلام في حجية أصالة عدم الاتيان بالركعة المشكوكة 449
298 (السادس): الشك بين الثلاث والست أو الازيد 455
299 (السابع): الشك بين الأربع والست أو الازيد 455
300 (الثامن): الشك في الركعات مع عدم المتيقن 455
301 الشكوك الصحيحة تسعة في الرباعية (أحدها): الشك بين الركعتين والثلاث بعد اكمال السجدتين. مع الكلام فيما يتحقق به إكمال السجدتين 456
302 (الثاني): الشك بين الثلاث والأربع في أي موضع كان 460
303 (الثالث): الشك بين الركعتين والأربع بعد إكمال السجدتين 462
304 (الرابع): الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد إكمال السجدتين 463
305 (الخامس): الشك بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين 465
306 (السادس): الشك بين الأربع والخمس حال القيام 465
307 (السابع): الشك بين الثلاث والخمس حال القيام 466
308 (الثامن): الشك بين الثلاث والأربع والخمس حال القيام 466
309 (التاسع): الشك بين الخمس والست حال القيام، مع الكلام في عدد سجود السهو الواجب حينئذ 466
310 الشكوك الخارجة عن هذه التسعة باطلة على كلام 470
311 الكلام في وجوب التروي قبل ترتيب آثار الشك 470
312 الظن في الركعات بحكم اليقين على تفصيل وكلام 473
313 الشك المعتبرة فيها إكمال السجدتين لابد من إحراز هما ولو بقاعدة التجاوز 475
314 إذا شك حال القيام الركعة مع العلم نسيان سجدة كان بحكم الشك قبل اكمال الركعة 476
315 إذا عمل بمقتضى أحد الشكوك ثم انقلب الشك إلى شك آخر أو إلى الظن عمل على الأخير 477
316 الكلام فيما إذا شك في أن الحاصل له شك أو ظن 477
317 الكلام فيما لو شك في أن الشك السابق كان موجبا للبطلان أو مما يمكن علاجه 481
318 الكلام فيما لو شك في أن الشك السابق كان موجبا للبطلان أو مما يمكن علاجه 481
319 الكلام فيما لو علم بعد الفراغ من الصلاة بأنه قد طرأ له الشك في الركعات ولم يدر كيفيته 482
320 الكلام فيما لو شك في الحالة السابقة وأنها ظن أو شك 483
321 الكلام فيما لو طرأ الشك وجهل حكمه 484
322 الكلام فيما لو انقلب شكه بعد الفراغ من الصلاة إلى شك آخر 484
323 الكلام فيما إذا شك بين الثلاث والأربع وبعد الفراغ انقلب شكه إلى الثلاث والخمس 487
324 الكلام فيما إذا شك بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث ثم شك بين الثلاث البنائي والأربع 488
325 إذا شك بين الاثنتين والثلاث والأربع فظن عدم أحد الأطراف كان شكه ذا طرفين 488
326 إذا شك بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث وأتى بركعة ثم تيقن عدم كونها رابعة لتيقنه بعدم الاتيان بالثالثة أولا واحتمال كونه الشك الأول في الأولى بنى على حكم الشك بين الاثنتين والثلاث 489
327 الكلام فيما لو عرض أحد الشكوك الصحيحة للمصلي جالسا 489
328 لا يجوز في الشكوك الصحيحة قطع الصلاة واستئنافها، كمالا يجوز ترك صلاة الاحتياط والاستئناف 491
329 الكلام فيما إذا طرأ أحد الشكوك الباطلة ثم غفل عنه وأتم الصلاة وتبين الموافقة للواقع 493
330 الكلام فيما لو طرأ أحد الشكوك الباطلة وعلم أنه بالمضي عليه ينكشف الحال 494
331 الكلام في وجوب التروي فيما إذا علم أن المضي في الصلاة لا يوجب ذهاب الامارات التي يحصل بها الظن 495
332 إذا كان المسافر في أحد مواطن التخيير فاختار القصر ثم شك في الركعات فهل له اختيار التمام لتصحح شكه؟ 495
333 الكلام فيما لو مات قبل الاتيان بصلاة الاحتياط أو قبل قضاء الأجزاء المنسية أو قبل الاتيان بسجود السهو 497
334 [فصل في صلاة الاحتياط] يعتبر في صلاة الاحتياط جميع شروط الصلاة، مع الكلام في اعتبار تكبيرة الاحرام 498
335 يجب في صلاة الاحتياط فاتحة الكتاب 499
336 ليس في صلاة الاحتياط أذان ولا إقامة ولا سورة ولا قنوت 500
337 الكلام في وجوب الاخفات في صلاة الاحتياط 501
338 الكلام في أن صلاة الاحتياط صلاة مستقلة أو جزء من الصلاة، وما يترتب على ذلك من وجوب التكبير لها ووجوب المبادرة إليها، وقدح المنافيات الواقعة بينها وبين الصلاة الأصلية وغير ذلك، مع بعض فروع ذلك 501
339 إذا تبين بعد اتمام الصلاة في الشكوك الصحيحة زيادة ركعة وجب استئنافها 508
340 إذا تبين بعد اتمام الصلاة في الشكوك الصحيحة زيادة ركعة وجب استئنافها 508
341 الكلام فيما إذا تبين النقص أكثر مما كان طرفا للشك أو أقل 508
342 إذا تبين بعد التسليم قبل الشروع في صلاة الاحتياط نقصان الصلاة لم تشرع صلاة الاحتياط بل يجب الاتمام وسجود السهو للتسليم في غير محله 510
343 الكلام فيما إذا تبين نقص الصلاة في أثناء صلاة الاحتياط على تفصيل في صور ذلك 510
344 الكلام في صور الشك في الاتيان بصلاة الاحتياط 513
345 الكلام فيما إذا بطلت صلاة الاحتياط بزيادة ركن أو نحوه 515
346 الكلام في حكم الشك في فعل من أفعال صلاة الاحتياط 515
347 إذا شك في تحقق الشك الموجب لصلاة الاحتياط بنى على عدمه 515
348 الكلام في حكم الشك في ركعات صلاة الاحتياط 516
349 الكلام في وجوب سجود السهو للزيادة والنقص في صلاة الاحتياط 519
350 لو شك في صحة صلاة الاحتياط بعد الفراغ لم يلتفت 519
351 الكلام فيما لو شرع في صلاة أخرى غير صلاة الاحتياط سهوا 519
352 الكلام في قضاء الأجزاء المنسية في صلاة الاحتياط 521
353 [فصل في حكم قضاء الأجزاء المنسية] يجب قضاء السجدة الواحدة حتى من الركعة الأخيرة على كلام 521
354 [فصل في حكم قضاء الأجزاء المنسية] يجب قضاء السجدة الواحدة حتى من الركعة الأخيرة على كلام 522
355 الكلام في وجوب سجدة السهو لنسيان السجدة أو التشهد 522
356 يعتبر في السجود والتشهد المنسيين جميع ما يعتبر في الصلاة من الشرائط 524
357 يعتبر في قضاء السجود والتشهد نية البدلية 524
358 الكلام في حرمة الفصل بالمنافي بين الصلاة وقضاء السجود أو التشهد، وفى المبادرة إليهما بعده 525
359 لو نسي شيئا من واجبات السجود غير وضع الجبهة لم يجب قضاؤه 527
360 الكلام فيما لو نسي بعض التشهد عند قضائه 528
361 لو تعدد نسيان السجود أو التشهد وجب قضاء الجميع مع الكلام في وجوب التعيين والترتيب 528
362 إذا شك في نسيان السجود أو التشهد بنى على العدم، مع الكلام فيما لو علم بالنسيان وشك في الالتفات والتدارك قبل فوت المحل 530
363 الكلام في كيفية الترتيب بين صلاة الاحتياط وقضاء السجود والتشهد المنسيين وسجود السهو 531
364 الكلام فيما لو سها عن بعض واجبات السجود غير وضع الجبهة في قضاء السجدة 533
365 لا يجب السلام في قضاء التشهد الأخير 533
366 لافرق في وجوب القضاء واغتفار نسيان الجزء بين الركعتين الأوليين والأخيرتين 534
367 لو اعتقد في أثناء الصلاة عدم فوت الجزء ثم انقلب اعتقاده شكا بعد الفراغ منها لم يجب القضاء 534
368 لو كان عليه قضاء أحدهما وشك في إتيانه به وجب عليه إتيانه به إذا كان شكه في وقت الصلاة 535
369 لو شك في أن الفائت منه سجدة واحدة أو سجدتان من ركعتين بنى على الاتحاد 535
370 لو شك في أن الفائت سجدة أو غيرها من الأجزاء التي لا يجب قضاؤها لم يجب القضاء 535
371 لو نسى القضاء حتى دخل في صلاة أخرى جاز قطعها لأجل القضاء 536
372 الكلام فيما لو ضاق وقت صلاة العصر عن قضاء الجزء الفائت من قضاء العصر 536
373 [فصل في موجبات سجود السهو] يجب سجود السهو لأمور (الأول) الكلام سهوا على تفصيل وكلام 537
374 (الثاني): السلام في غير موقعه ساهيا على كلام 540
375 (الثالث): نسيان السجدة الواحدة على كلام 541
376 (الرابع): نسيان التشهد 542
377 (الخامس): الشك بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين 542
378 (السادس): القيام في موضع القعود وبالعكس، بل لكل زيادة ونقيصة على كلام، مع كلام مع شموله للاجزاء المستحبة 542
379 يجب تكرره بتكرر الموجب مع الكلام في أن المدار على تعدد السهو أو تعدد الفعل ولو في سهو واحد 548
380 لا يجب فيه تعيين السبب ولو مع التعدد، ولا الترتيب 550
381 الكلام فيما لو سجد لسبب فبان أن الموجب غيره 551
382 الكلام في أن وجوب سجود السهو فوري أولا؟ مع الكلام في أن تركهما لا يوجب بطلان الصلاة 551
383 كيفية سجود السهو 553
384 الكلام في شرائط سجود السهو 558
385 فروع الشك في سجود السهو 559
386 فروع الشك في سجود السهو 562
387 (الثاني): الشك بعد خروج الوقت 563
388 (الثالث): الشك بعد السلام الواجب على تفصيل 563
389 (الرابع): شك كثير الشك وإن لم يصل إلى حد الوسواس 564
390 لو اختصت كثرة الشك بفعل خاص اختص حكمه به 567
391 الكلام في تحديد كثرة الشك 567
392 لو شك في حصول كثرة الشك بنى على عدمه 569
393 لو شك في حصول كثرة الشك بنى على عدمه 569
394 عدم الاعتناء بالشك عزيمة لا رخصة 569
395 الكلام فيما إذا شك في أن كثرة الشك مختصة بموضع خاص أو في جميع المواضع 570
396 لا يجب على كثير الشك وغيره ضبط الصلاة بالحصى ونحوه 571
397 (الخامس): من الشكوك التي لا اعتبار بها: الشك البدوي الزائل بعد التروي 572
398 (السادس): شك كل من الامام والمأموم مع حفظ الآخر في الركعات لا في الافعال، والظان منهما يرجع إلى المتيقن 572
399 إذا اختلف المأمون في الاعتقاد لم يرجع إليهم الامام 576
400 إذا اختلف المأمون في الاعتقاد لم يرجع إليهم الامام 577
401 الكلام فيما إذا كان كل من الامام والمأمومين شاكا وكان شكهم متحدا أو مختلفا 577
402 (السابع) الشك في ركعات النافلة فيتخير بين البناء على الأقل والأكثر إلا أن يكون الأكثر مفسدا 579
403 الشك في أفعال النافلة بحكم الشك في أفعال الفريضة 581
404 نقصان الركن مبطل للنافلة بخلاف زيادته على كلام 583
405 الكلام في وجوب قضاء السجدة والتشهد المنسيين في النافلة وعدمه 585
406 إذا بنى على الأقل في ركعات النافلة ثم تبين الأكثر بطلت 586
407 إذا شك في فعل النافلة بنى على العدم إلا أن يخرج وقتها 587
408 إذا شك في فعل النافلة بنى على العدم إلا أن يخرج وقتها 587
409 الكلام فيمن دخل في النافلة التي لها كيفية خاصة ونسي تلك الكيفية في الأثناء 587
410 أحكام السهو والشك والظن تجري في جميع الصلوات الواجبة 589
411 الكلام في حجية الظن في الركعات إذا كان موجبا للبطلان 589
412 الكلام في حجية الظن في أفعال الصلاة 590
413 إذا شك بين الثلاث والأربع قبل السجود جاز تأخير التروي إلى ما بعده 593
414 يجب تعلم ما تعم به البلوى من أحكام الشك والسهو 593
415 [ختام فيه مسائل متفرقة] (الأولى): فيمن شك في أن ما بيده ظهر أو عصر 596
416 (الثانية): فيمن شك في أن ما بيده مغرب أو عشاء 596
417 (الثالثة): فيمن علم بعد الصلاة أو في أثنائها أنه ترك سجدتين من ركعتين 597
418 (الرابعة): فيمن شك بين الاثنتين والثلاث وبعد البناء على الثلاث والمضي فيها شك في أن شكه كان قبل السجدتين أو بعدهما 599
419 (الخامسة): فيمن شك في أن الركعة التي بيده آخر ركعة من الصلاة السابقة أو أول ركعة من اللاحقة 600
420 (السادسة): فيمن شك في العشاء بين الثلاث والأربع وتذكر أنه لم يأت بالمغرب 600
421 (السابعة) فيمن تذكر وهو في العصر أنه ترك من الظهر ركعة 602
422 (الثامنة): فيمن صلى صلاتين ثم علم نقصان ركعة أو ركعتين من إحداهما 604
423 (التاسعة): فيمن كان عليه صلاة الاحتياط وشك في أن الركعة التي بيده آخر صلاته أو من صلاة الاحتياط 606
424 (العاشرة): فيمن شك في أن الركعة التي بيده رابعة المغرب أو أنه سلم على ثلاث وهذه أولى العشاء 606
425 (الحادية عشرة): فيمن شك وهو جالس أو قائم بين الاثنتين والثلاث وقد علم بعدم تشهده في تلك الصلاة 608
426 (الثانية عشرة): فيمن شك في أنه بعد الركوع من الثالثة أو قبله من الرابعة. أو شك في أنه قبل الركوع من الثالثة أو بعده من الرابعة 610
427 (الثالثة عشرة): فيمن كان قائما في الركعة الثانية وعلم أنه أتى في صلاته بركوعين ولا يعلم أنه أتى بهما في الركعة الأولى فتبطل صلاته، أو في الركعتين فتصح 612
428 (الرابعة عشرة): فيمن علم أنه ترك سجدتين ولا يعلم انهما من ركعة واحدة أو ركعتين، على تفصيل في صور ذلك 613
429 (الخامسة عشرة): فيمن علم وهو في السجدة الثانية مثلا أنه إما ترك القراءة أو سجدة من الركعة السابقة أو ترك ركوع هذه الركعة 621
430 (السادسة عشرة): فيمن علم قبل الدخول في القنوت أو بعده قبل الركوع أنه إما ترك سجدتين من الركعة الأولى أو القراءة من الركعة الثانية. أو علم بعد القيام إلى الثالثة أو قبله أنه إما ترك سجدة أو سجدتين أو ترك التشهد من الركعة الثانية 626
431 (السابعة عشرة): فيمن علم بعد القيام إلى الثالثة أنه ترك التشهد وشك في أنه ترك السجدة أيضا 631
432 (الثامنة عشرة): فيمن علم إجمالا بعد القيام أو قبله في أنه أتى بالسجدة أو التشهد وشك في الآخر 632
433 (التاسعة عشرة): فيمن علم أنه إما ترك التشهد من الركعة التي بيده أو السجدة من الركعة السابقة 633
434 (العشرون): فيمن علم أنه ترك سجدة من الركعة التي بيده أو الركعة السابقة 635
435 (الحادية والعشرون): فيمن علم أنه إما ترك جزءا مستحبا أو جزءا واجبا، أو علم أنه إما ترك الجهر أو الاخفات في موضعهما أو ترك جزءا واجبا 636
436 (الثانية والعشرون): في بعض فروع العلم بالنقص أو الزيادة في النافلة 638
437 (الثالثة والعشرون): فيمن تذكر وهو في سجود الركعة اللاحقة أنه ترك سجود الركعة السابقة وكان قد نسي ركوع الركعة اللاحقة أيضا 638
438 (الرابعة والعشرون): فيمن صلى الظهر والعصر وعلم بعد السلام نقصان ركعة من إحداهما 640
439 (الخامسة والعشرون): فيمن صلى المغرب والعشاء وعلم بعد السلام نقصان ركعة من إحداهما 640
440 (السادسة والعشرون): فيمن علم إجمالا قبل السلام للعصر بأنه صلى سبع ركعات ولا يعلم أنه أتم الظهر أربعا وهو في ثالثة العصر، أو صلى الظهر ثلاثا وهو في رابعة العصر 640
441 (السابعة والعشرون): فيمن علم انه صلى الظهرين ثمان ركعات لكن احتمل ان يكون قد نقص من إحداهما ركعة وزاد في الأخرى ركعة 643
442 (الثامنة والعشرون): فيمن علم قبل أن يسلم من العصر أنه صلى الظهرين ثمان ركعات واحتمل أنه صلى الظهر ثلاث ركعات وصلى العصر خمس ركعات 643
443 (التاسعة والعشرون): في عكس الغرض السابق 644
444 (الثلاثون): فيمن علم انه صلى الظهرين تسع ركعات، ولا يدري في أيهما زاد 647
445 (الحادية والثلاثون): في نظير الفرض السابق في العشائين 648
446 (الثانية والثلاثون): لو أتى بالمغرب ثم نسي فأعادها ثم تذكر وعلم أنه زاد ركعة في إحدى الصلاتين 649
447 (الثالثة والثلاثون): فيمن شك في فعل قبل تجاوز محله وقبل الاتيان به غفل ودخل في الفعل اللاحق 649
448 (الرابعة والثلاثون): فيمن قطع بعدم الاتيان بفعل قبل تجاوز محله وقبل الاتيان به غفل ودخل في الفعل اللاحق وانقلب قطعه السابق شكا 650
449 (الخامسة والثلاثون): إذا اعتقد في أثناء الصلاة نسيان جزء يجب قضاؤه أو فعل ما يوجب سجود السهو ثم تبدل اعتقاده بالشك لم يجب عليه شئ 651
450 (السادسة والثلاثون): فيمن اعتقد بعد السلام قبل إتيان المنافي نقصان صلاته وشك في أن الناقص ركعة أو ركعتان 651
451 (السابعة والثلاثون): فيمن تيقن بعد السلام نقصان ركعة وشك في أنه أتى بها 652
452 (الثامنة والثلاثون): فيمن علم أن ما بيده رابعة ولا يدري أنها رابعة واقعية فلا تجب صلاة الاحتياط أو رابعة بنائية فتجب صلاة الاحتياط 653
453 (التاسعة والثلاثون): فيمن علم بعد القيام أنه قد ترك جزءا يجب تداركه - كالسجود - لكن احتمل كون قيامه ذلك هو القيام الثاني بعد التدارك للجزء المنسي 654
454 (الأربعون): فيمن شك بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع لكن جاء بركعة أخرى سهوا 655
455 (الحادية والأربعون): فيمن شك في الركن بعد تجاوز المحل ثم أتى به نسيانا 656
456 (الثانية والأربعون): فيمن علم وهو في التشهد أنه نسي الركوع وشك في أنه أتى بالسجدتين 656
457 (الثالثة والأربعون): فيمن شك بين الثلاث والأربع، وعلم أنه على فرض الثلاث ترك ركنا أو ما يوجب القضاء أو ما بوجب سجود السهو، أو كان ذلك على فرض الأربع 657
458 (الرابعة والأربعون): فيمن تذكر بعد القيام أنه ترك سجدة من الركعة التي قام عنها، فهل يجب عليه الجلوس قبل تدارك السجود أولا؟ 659
459 (الخامسة والأربعون): فيمن علم بعد القيام أنه ترك إحدى السجدتين وشك في الأخرى 660
460 (السادسة والأربعون): فيمن شك بين الثلاث والأربع وبعد السلام قطع بأنها كانت أربعا ثم عاد شكه 661
461 (السابعة والأربعون): فيمن دخل في السجود من الركعة الثانية وشك في ركوعها وفي سجود الركعة السابقة 662
462 (الثامنة والأربعون): لا يجزي حكم كثير الشك في العلم الاجمالي وإن كثر 662
463 (التاسعة والأربعون): فيمن شك في الفاتحة وقد اعتقد أنه قرأ السورة وبعد الدخول في القنوت تذكر أنه لم يقرأ السورة 663
464 (الخمسون): فيمن علم إجمالا أنه إما ترك سجدة أو زاد ركوعا 663
465 (الحادية والخمسون): فيمن علم إجمالا أنه إما ترك سجدة من الركعة الأولى أو زاد سجدة في الثانية 665
466 (الثانية والخمسون): فيمن علم إجمالا أنه إما ترك سجدة أو تشهدا 666
467 (الثالثة والخمسون): فيمن شك قبل أن ينتصف الليل في أنه صلى العشائين وقد علم أنه لم يصل في ذلك اليوم الا ثلاث صلوات، أو إلا صلاتين، ونحو ذلك 666
468 (الرابعة والخمسون): فيمن صلى الظهرين وعلم إجمالا أنه شك في إحداهما بين الثلاث والأربع 667
469 (الخامسة والخمسون): فيمن علم إجمالا أنه إما زاد جزءا أو نقصه 667
470 (السادسة والخمسون): فيمن شك في أنه هل ترك الجزء الفلاني عمدا أو سهوا؟ 668
471 (السابعة والخمسون): فيمن علم إجمالا في أنه ترك جزءا من وضوئه أو ركنا من صلاته 669
472 (الثامنة والخمسون): فيمن كان في التشهد وشك بين الاثنتين والثلاث وبنى على الثلاث، فهل يجب عليه وسجود السهو لزيادة التشهد؟ 671
473 (التاسعة والخمسون): فيمن شك في الجزء وقد دخل في غيره مما وقع في غير محله، كما لو شك في السجود من الركعة الأولى وقد دخل في التشهد 671
474 (الستون): لو بقي من الوقت أربع ركعات ولم يصل العصر وكان عليه صلاة الاحتياط أو قضاء السجود أو التشهد أو سجود السهو لصلاة الظهر فهل يزاحم بها العصر في الوقت؟ 672
475 (الحادية والستون): لو قرأ في الصلاة شيئا بتخيل أنه قرآن أو ذكر أو دعاء وتبين أنه كلام الآدمي فهل يجب سجود السهو؟ 673
476 (الثانية والستون): هل يجب سجود السهو على عكس الترتيب الواجب، كما لو أتى بالسورة قبل الفاتحة ولم يذكر حتى ركع 673
477 (الثالثة والستون): إذا بطلت الصلاة أو انكشف بطلانها فهل يسقط وجوب قضاء الأجزاء المنسية وسجود السهو الحاصل فيها 674
478 (الرابعة والستون): فيمن شك في أنه هل سجد سجدة واحدة أو اثنتين أو ثلاث، أو علم انه إما سجد واحدة أو ثلاثا 675
479 (الخامسة والستون): في أن ترك الجزء جهلا بوجوبه هل يوجب بطلان الصلاة إذا لم يكن ركنا 676