مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٧ - الصفحة ٢١
الخمسة في كل من الركعتين، فتكون الفاتحة مرتين، مرة في القيام الأول من الركعة الأولى ومرة في القيام الأول من الثانية، والسورة - أيضا - مرتين.
الثالثة: أن يأتي بالركعة الأولى كما في الصورة الأولى، وبالركعة الثانية كما في الصورة الثانية (1)، الرابعة: عكس هذه الصورة.
الخامسة: أن يأتي في كل من الركعتين بأزيد من سورة (2)، فيجمع بين إتمام السورة في بعض القيامات وتفريقها في البعض، فتكون الفاتحة في كل ركعة أزيد من مرة، حيث أنه إذا أتم السورة وجب في القيام اللاحق قراءتها.
السادسة: أن يأتي بالركعة الأولى كما في الصورة الأولى وبالثانية كما في الخامسة.
السابعة: عكس ذلك.
الثامنة: أن يأتي بالركعة الأولى كما في الصورة الثانية، وبالثانية كما في الخامسة.
التاسعة: عكس ذلك. والأولى اختيار الصورة الأولى.
____________________
(1) هذه مستفادة من صحيح الرهط (* 1)، فإنه ظاهر في حكم كل من الركعتين مع قطع النظر عن الأخرى. ومنه يظهر وجه الرابعة.
(2) تستفاد هذه من صحيحي البزنطي وعلي بن جعفر (* 2)، وإطلاق

(* 1) الوسائل باب: 7 من أبواب صلاة الآيات حديث: 1.
(* 2) راجع ما تقدم من الكلام في كيفية صلاة الآيات.
(٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... » »»
الفهرست