____________________
بانكساف القمر، فليس عليه إلا القضاء بغير غسل) (* 1). وهو بمجموع صدره وذيله مناف لاطلاق نفي القضاء، لكن لما كان صدره موافقا للصنف الرابع وغير مخالف لغيره وجب العمل به. ولما كان ذيله - كالثالث - أعم مطلقا من الصنف الثاني وجب تقييده به، وتعين حمله على صورة الاحتراق كما سبق.
وما ذكرناه في وجه الجمع بين الأصناف الخمسة هو الذي يقتضيه الجمع العرفي. ولأجله يظهر ضعف ما نسب إلى الصدوقين وأبي علي والمفيد والمرتضى في الإنتصار وغيره، والشيخ في الخلاف، والقاضي والحلبي وغيرهم:
من وجوب القضاء مطلقا، لمرسل حريز، المعتضد بعموم: (من فاتته فريضة فليقضها)، إذ المرسل قد عرفت حاله. والعموم - لو ثبت في نفسه - فمخصص بما سبق. ومثله ما عن بعضهم: من دعوى الاجماع، فإنها موهونة بتحقق الشهرة على الخلاف. مع أن في صحة نسبتها إليه إشكالا. كالاشكال في صحة نسبة الخلاف إلى جماعة منهم. وأضعف من ذلك ما قد يفهم من كلام غير واحد: من القول بعدم وجوب القضاء مع احتراق القرص كله، إذ ليس ما يصلح سندا له إلا إطلاق نفي القضاء الذي عرفت حاله.
(1) أما العصيان فلترك الواجب في وقته، وأما القضاء فيقتضيه - مضافا إلى فحوى مرسل الكافي الآتي - مرسل حريز، وموثق عمار المتقدمان. والتقييد في الثاني بغلبة العين لا ينافي التمسك به في المقام.
إما لكون المقصود منه بيان العذر للمسلم في الترك. وإما لأجل الدلالة بالفحوى. وقد عرفت أن إطلاقها يقتضي الوجوب ولو مع عدم احتراق
وما ذكرناه في وجه الجمع بين الأصناف الخمسة هو الذي يقتضيه الجمع العرفي. ولأجله يظهر ضعف ما نسب إلى الصدوقين وأبي علي والمفيد والمرتضى في الإنتصار وغيره، والشيخ في الخلاف، والقاضي والحلبي وغيرهم:
من وجوب القضاء مطلقا، لمرسل حريز، المعتضد بعموم: (من فاتته فريضة فليقضها)، إذ المرسل قد عرفت حاله. والعموم - لو ثبت في نفسه - فمخصص بما سبق. ومثله ما عن بعضهم: من دعوى الاجماع، فإنها موهونة بتحقق الشهرة على الخلاف. مع أن في صحة نسبتها إليه إشكالا. كالاشكال في صحة نسبة الخلاف إلى جماعة منهم. وأضعف من ذلك ما قد يفهم من كلام غير واحد: من القول بعدم وجوب القضاء مع احتراق القرص كله، إذ ليس ما يصلح سندا له إلا إطلاق نفي القضاء الذي عرفت حاله.
(1) أما العصيان فلترك الواجب في وقته، وأما القضاء فيقتضيه - مضافا إلى فحوى مرسل الكافي الآتي - مرسل حريز، وموثق عمار المتقدمان. والتقييد في الثاني بغلبة العين لا ينافي التمسك به في المقام.
إما لكون المقصود منه بيان العذر للمسلم في الترك. وإما لأجل الدلالة بالفحوى. وقد عرفت أن إطلاقها يقتضي الوجوب ولو مع عدم احتراق