____________________
صلاة الكسوف من إذا أصبح فعلم وإذا أمسى فعلم؟ قال (ع): إن كان القرصان احترقا كلهما قضيت، وإن كان إنما احترق بعضهما فليس عليك قضاء) (* 1). ونحوه صحيح زرارة ومحمد (* 2)، وخبر حريز (* 3).
وموردها جميعا خصوص الجاهل. (الثالث): ما هو مثبت للقضاء في الجاهل مطلقا، كخبر أبي بصير: (فإن أغفلها أو كان نائما فليقضها) (* 4) (الرابع): ما تضمن التفصيل بين الجاهل فلا يقضي مطلقا والعالم فيقضي مطلها، كموثق عمار: (فإن لم تعلم حتى يذهب الكسوف ثم علمت بعد ذلك فليس عليك صلاة الكسوف، وإن أعلمك أحد وأنت نائم فعلمت ثم غلبت عينك فلم تصل فعليك قضاؤها) (* 5). هذا ولأجل أن الأول:
مطلق بالإضافة إلى ما بعده لا يصلح لمعارضته. وأن الثاني: أخص مطلقا من الثالث، وجب حمل الثالث عليه. أما الرابع: فاطلاق الجزء الثاني منه بلا معارض فيجب الأخذ به، وإطلاق الجزء الأول منه مقيد بالثاني.
ولأجل ذلك بجمع بينه وبين إطلاق الثالث، فيحمل على صورة عدم احتراق القرص. كما يحمل الثالث على صورة الاحتراق، حملا للمطلق منهما على المقيد. فيتحصل من ذلك: وجوب القضاء على العالم مطلقا، وعلى الجاهل إذا احترق القرص كله، وعدم وجوبه في غير ذلك.
هذا وفي مرسل حريز: (إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل فكسل أن يصلي، فليغتسل من غد وليقض الصلاة، وإن لم يستيقظ، ولم يعلم
وموردها جميعا خصوص الجاهل. (الثالث): ما هو مثبت للقضاء في الجاهل مطلقا، كخبر أبي بصير: (فإن أغفلها أو كان نائما فليقضها) (* 4) (الرابع): ما تضمن التفصيل بين الجاهل فلا يقضي مطلقا والعالم فيقضي مطلها، كموثق عمار: (فإن لم تعلم حتى يذهب الكسوف ثم علمت بعد ذلك فليس عليك صلاة الكسوف، وإن أعلمك أحد وأنت نائم فعلمت ثم غلبت عينك فلم تصل فعليك قضاؤها) (* 5). هذا ولأجل أن الأول:
مطلق بالإضافة إلى ما بعده لا يصلح لمعارضته. وأن الثاني: أخص مطلقا من الثالث، وجب حمل الثالث عليه. أما الرابع: فاطلاق الجزء الثاني منه بلا معارض فيجب الأخذ به، وإطلاق الجزء الأول منه مقيد بالثاني.
ولأجل ذلك بجمع بينه وبين إطلاق الثالث، فيحمل على صورة عدم احتراق القرص. كما يحمل الثالث على صورة الاحتراق، حملا للمطلق منهما على المقيد. فيتحصل من ذلك: وجوب القضاء على العالم مطلقا، وعلى الجاهل إذا احترق القرص كله، وعدم وجوبه في غير ذلك.
هذا وفي مرسل حريز: (إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل فكسل أن يصلي، فليغتسل من غد وليقض الصلاة، وإن لم يستيقظ، ولم يعلم