____________________
ذلك من وجوه بأقل تأمل.
(1) أما في الزلزلة فهو المشهور، بل صريح بعض وظاهر آخر:
الاجماع عليه. لا طلاق دليلها الخالي عن التعرض لذلك، وأما سائر الآيات المخوفة، فالمحكي عن أكثر القائلين بالوجوب هو التوقيت بوقت الآية. وكأنه لأن العمدة في دليله صحيح زرارة ومحمد المتقدم، فإن قوله (ع) في ذيله:
(حتى تسكن) - سواء أكان قيدا للمادة أم للهيئة أم علة غائية للوجوب - دال على توقيته بما قبل السكون. أما على الأول: فظاهر. وأما على الثاني: فلأنه يدل بالالتزام على خروج الوقت بالسكون، لأنه إذا كان غاية للوجوب فيسقط به يمتنع أن يكون الوقت بعده لبقاء الموقت حينئذ بلا حكم. ولأجله يظهر الوجه في الدلالة على ذلك بناء على الاحتمال الثالث، إذ مع حصول العلة الغائية يمتنع ثبوت المغيى، فلا مجال للتوقيت بما بعدها. نعم لو كان المستند فيه خبر الفضل أو صحيح بريد ومحمد فلا دلالة فيه على التوقيت. أما الثاني: فظاهر. وأما الأول: فلأن الرحمة والعذاب المتوقعين لا يختص وقتها بوقت الكسوف، بل يجوز أن يكون بعده بلا حد.
هذا والمنسوب إلى ظاهر أكثر القدماء وأكثر المتأخرين: أنها لا وقت لها، بل وجودها سبب للوجوب مطلقا. وكأنه لعدم الاعتناء بظهر الذيل المتقدم، لكونه من قبيل حكمة التشريع. وعن الدروس وغيرها: التفصيل بين ما يقصر زمانه عن أداء الصلاة فلا توقيت فيه، وبين غيره فوقته وقت للفعل. وكأنه لانصراف الصحيح الأول إلى الثاني، فيبقى الأول داخلا في خبر الفضل والصحيح الثاني.
والانصاف أن احتمال كون الغاية علة غائية لا يمكن البناء عليه،
(1) أما في الزلزلة فهو المشهور، بل صريح بعض وظاهر آخر:
الاجماع عليه. لا طلاق دليلها الخالي عن التعرض لذلك، وأما سائر الآيات المخوفة، فالمحكي عن أكثر القائلين بالوجوب هو التوقيت بوقت الآية. وكأنه لأن العمدة في دليله صحيح زرارة ومحمد المتقدم، فإن قوله (ع) في ذيله:
(حتى تسكن) - سواء أكان قيدا للمادة أم للهيئة أم علة غائية للوجوب - دال على توقيته بما قبل السكون. أما على الأول: فظاهر. وأما على الثاني: فلأنه يدل بالالتزام على خروج الوقت بالسكون، لأنه إذا كان غاية للوجوب فيسقط به يمتنع أن يكون الوقت بعده لبقاء الموقت حينئذ بلا حكم. ولأجله يظهر الوجه في الدلالة على ذلك بناء على الاحتمال الثالث، إذ مع حصول العلة الغائية يمتنع ثبوت المغيى، فلا مجال للتوقيت بما بعدها. نعم لو كان المستند فيه خبر الفضل أو صحيح بريد ومحمد فلا دلالة فيه على التوقيت. أما الثاني: فظاهر. وأما الأول: فلأن الرحمة والعذاب المتوقعين لا يختص وقتها بوقت الكسوف، بل يجوز أن يكون بعده بلا حد.
هذا والمنسوب إلى ظاهر أكثر القدماء وأكثر المتأخرين: أنها لا وقت لها، بل وجودها سبب للوجوب مطلقا. وكأنه لعدم الاعتناء بظهر الذيل المتقدم، لكونه من قبيل حكمة التشريع. وعن الدروس وغيرها: التفصيل بين ما يقصر زمانه عن أداء الصلاة فلا توقيت فيه، وبين غيره فوقته وقت للفعل. وكأنه لانصراف الصحيح الأول إلى الثاني، فيبقى الأول داخلا في خبر الفضل والصحيح الثاني.
والانصاف أن احتمال كون الغاية علة غائية لا يمكن البناء عليه،