____________________
بل يسقط يوم ويبقى آخر، لأن التعيين المذكور لما لم يكن داخلا في المأمور به كان المأتي به صالحا للفردية لكل منهما، ويخرج عن ذلك بالتعيين، بل يسقط أحدهما ويبقى الآخر.
ويوضح ما ذكرنا قياس المقام بالإرادة التكوينية، فإن من أراد أن يصوم يوما إذا جاء زيد، وأراد أن يصوم يوما آخر إن جاء عمرو، فجاء زيد وعمرو، فإنه تحصل له إرادة صوم يومين بلا ميز بينهما إلا بمحض الاثنينية، تكون تلك الإرادة علة لصوم يوم ثم آخر، ولا تكون علة لصوم يوم مجئ زيد في قبال يوم مجئ عمرو، لأنها إنما تعلقت بصوم يوم غير مقيد بكونه لمجئ زيد أو لمجئ عمرو، لأن خصوصية السبب لا تقتضي خصوصية في المراد.
(1) قد تقدم بعض الكلام في ذلك في فصل الغايات.
(2) لأن المنذور بالنذر الثاني غير المنذور بالنذر الأول بحسب قصد الناذر فيرجع النذر إلى نذر وضوءين. ويشكل بأن الغايات إذا لم تشرع التعدد فالنذر لا يصلح لتشريعه، لوجوب مشروعية المنذور مع قطع النظر عن النذر.
(3) لأن المنذور هو الوضوء المأتي به بقصد الغاية المعينة، فإذا لم يقصدها لم يأت بالمنذور.
ويوضح ما ذكرنا قياس المقام بالإرادة التكوينية، فإن من أراد أن يصوم يوما إذا جاء زيد، وأراد أن يصوم يوما آخر إن جاء عمرو، فجاء زيد وعمرو، فإنه تحصل له إرادة صوم يومين بلا ميز بينهما إلا بمحض الاثنينية، تكون تلك الإرادة علة لصوم يوم ثم آخر، ولا تكون علة لصوم يوم مجئ زيد في قبال يوم مجئ عمرو، لأنها إنما تعلقت بصوم يوم غير مقيد بكونه لمجئ زيد أو لمجئ عمرو، لأن خصوصية السبب لا تقتضي خصوصية في المراد.
(1) قد تقدم بعض الكلام في ذلك في فصل الغايات.
(2) لأن المنذور بالنذر الثاني غير المنذور بالنذر الأول بحسب قصد الناذر فيرجع النذر إلى نذر وضوءين. ويشكل بأن الغايات إذا لم تشرع التعدد فالنذر لا يصلح لتشريعه، لوجوب مشروعية المنذور مع قطع النظر عن النذر.
(3) لأن المنذور هو الوضوء المأتي به بقصد الغاية المعينة، فإذا لم يقصدها لم يأت بالمنذور.