إنه حينئذ يجب عليه أن يعين أحدهما،
____________________
بذاته مقدمة لكل واحدة من الغايات، فإن حيثية المقدمية ليست من الحيثيات التقييدية، كي يكون المقام من قبيل مسألة الاجتماع الذي قال فيه جماعة بالجواز، بل هي تعليلية محضة، فيمتنع اجتماع الأمرين فيه، لأن المثلين كالضدين يمتنع اجتماعهما في محل واحد لا تكثر فيه بوجه، وإن قيل بجواز الاجتماع فيه هناك، كما لا يخفى. وكأن مراده - بقرينة نفي الاشكال - اجتماع ذاتي الأمرين ومرتبتهما بنحو يكونان وجودا واحدا متأكدا، ولا بأس به حينئذ، كما تقدم في فصل الغايات. لكن ينافيه مقابلته للقول بالاتحاد مع تعدد الجهات. فإن لازم ذلك كون وجود الأمر الواحد ذا مراتب متعددة فيكون واحدا متأكدا.
(1) لم أقف في ما يحضرني على هذا القول، فضلا عن نسبته إلى عالم معين. نعم حكي القول بتعدد الوضوء بتعدد السبب، وهو الحدث، كما تقدم في أوائل مبحث الوضوء، ولكنه غير القول بتعدد الوضوء بتعدد الغايات. نعم قال في الجواهر في مبحث عدم اعتبار تعيين الحدث:
" ومن هنا تعرف أنه لا إشكال في الاكتفاء بوضوء واحد للغايات المتعددة واجبة كانت أو مندوبة، والظاهر أنه ليس من التداخل في شئ لأن المطلوب في الجميع رفع الحدث، وهو أمر واحد غير ممكن التعدد فلا يتصور فيه تداخل، بخلاف الأغسال المندوبة إذ ليس المقصود منها ذلك.
ودعوى: تنويع الحدث، فيكون للحاجة حدث غيره بالنسبة إلى دخول
(1) لم أقف في ما يحضرني على هذا القول، فضلا عن نسبته إلى عالم معين. نعم حكي القول بتعدد الوضوء بتعدد السبب، وهو الحدث، كما تقدم في أوائل مبحث الوضوء، ولكنه غير القول بتعدد الوضوء بتعدد الغايات. نعم قال في الجواهر في مبحث عدم اعتبار تعيين الحدث:
" ومن هنا تعرف أنه لا إشكال في الاكتفاء بوضوء واحد للغايات المتعددة واجبة كانت أو مندوبة، والظاهر أنه ليس من التداخل في شئ لأن المطلوب في الجميع رفع الحدث، وهو أمر واحد غير ممكن التعدد فلا يتصور فيه تداخل، بخلاف الأغسال المندوبة إذ ليس المقصود منها ذلك.
ودعوى: تنويع الحدث، فيكون للحاجة حدث غيره بالنسبة إلى دخول