مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٢ - الصفحة ٤٨٦
وإلا بطل لأن التعيين شرط عند تعدد المأمور به (1).
____________________
المسجد، وهكذا، كدعوى احتمال أن الوضوءات المندوبات كالأغسال المندوبة، مما لا يرتكبه فقيه. نعم يتجه التداخل في الوضوءات التي لم يكن المقصود منها رفع الحدث... (إلى أن قال): لكنه موقوف على الدليل " وكيف كان فالمستفاد من أدلة اعتبار الوضوء في الغايات المتقدمة الذكر أن الوضوء الذي يكون مقدمة لواحدة منها هو الذي يكون مقدمة للأخرى، ولا تعدد فيه، ليمكن فرض التداخل، ولو بني على المغايرة لم يكن وجه للتداخل. اللهم إلا أن يكون الوجه فيه هو الاجماع. لكنه يعلم استناد المجمعين إلى ظواهر الأدلة، فلا يصح الاعتماد على إجماعهم.
(1) لاعتبار القصد إليه الموقوف على التعيين. لكنه يختص بما إذا كان متعينا في نفسه في قبال الآخر، نظير صلاة الظهر في قبال صلاة العصر، ونافلة الصبح قبال فريضته، فإن صحة إحداهما دون الأخرى دليل على تخصيص كل منهما بمخصصات لا تكون في الأخرى، فيمتنع القصد إلى ما هو متخصص من دون الالتفات إلى مخصصاته ولو إجمالا.
أما إذا لم يكونا كذلك - كما لو وجب صوم يومين - لم يجب التعيين، بل امتنع، لأنه فرع التعين، فلو تعدد منه السهو في الصلاة فوجب عليه سجود السهو مكررا لم يجب عليه التعيين، بل تعذر، ولو عينه بتعيين السبب فنوي السجود عن زيادة السجدة في قبال السجود عن زيادة التشهد لم يتعين، لخروج التعيين المذكور عن المأمور به، بل يسقط واحد ويبقى الباقي، وكذا لو نذر أن يصوم يوما إن شفى الله تعالى مريضه، ثم نذر أن يصوم يوما آخر إن رزق ولدا، فشفي مريضه، ورزق ولد، كان عليه صوم يومين بلا تعيين، فلو صام ناويا الوفاء بنذر الشفاء لم يتعين
(٤٨٦)
مفاتيح البحث: الباطل، الإبطال (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 ... » »»
الفهرست