____________________
أن يكون وجهه الأخذ بما دل على لزوم الإعادة بعد حمله على خصوص العامد، وإخراج الناسي منه، بقرينة خبر منصور الآتي، الدال على اختصاص الإعادة بالجزء المأتي به على خلاف الترتيب المختص بالناسي، بقرينة قوله عليه السلام: " استيقنت ". لكن اعتبار سند الحديث لا يخلو من إشكال ولو سلم كان حجة لما في ظاهر التحرير، أما ما هو ظاهر التذكرة فغير ظاهر الوجه.
(1) فإنه تشريع. لكن قد أشرنا في ما سبق إلى أن قدح التشريع إنما يسلم حيث يكون الامتثال بالجزء للأمر التشريعي، أما لو كان للأمر الشرعي الواقعي، ويكون التشريع في أمر المقدار المأتي به على خلاف الترتيب، لم يكن وجه للبطلان.
(2) لصدق الامتثال. وللنصوص كرواية ابن أبي يعفور: " إذا بدأت بيسارك قبل يمينك، ومسحت رأسك ورجليك، ثم استيقنت بعد أنك بدأت بها، غسلت يسارك ثم مسحت رأسك ورجليك " (* 1).
وفي خبر منصور بن حازم: " ألا ترى أنك إذا غسلت شمالك قبل يمينك كان عليك أن تعيد على شمالك " (* 2). وربما يتراءى من بعض النصوص وجوب إعادة ما فعله متأخرا، ففي صحيح منصور: " في الرجل يتوضأ فيبدأ بالشمال قبل اليمين قال (ع): يغسل اليمين واليسار " (* 3) وفي
(1) فإنه تشريع. لكن قد أشرنا في ما سبق إلى أن قدح التشريع إنما يسلم حيث يكون الامتثال بالجزء للأمر التشريعي، أما لو كان للأمر الشرعي الواقعي، ويكون التشريع في أمر المقدار المأتي به على خلاف الترتيب، لم يكن وجه للبطلان.
(2) لصدق الامتثال. وللنصوص كرواية ابن أبي يعفور: " إذا بدأت بيسارك قبل يمينك، ومسحت رأسك ورجليك، ثم استيقنت بعد أنك بدأت بها، غسلت يسارك ثم مسحت رأسك ورجليك " (* 1).
وفي خبر منصور بن حازم: " ألا ترى أنك إذا غسلت شمالك قبل يمينك كان عليك أن تعيد على شمالك " (* 2). وربما يتراءى من بعض النصوص وجوب إعادة ما فعله متأخرا، ففي صحيح منصور: " في الرجل يتوضأ فيبدأ بالشمال قبل اليمين قال (ع): يغسل اليمين واليسار " (* 3) وفي