____________________
الوجه في الإعادة هو الجفاف.
وقيل في تفسيرها أنها وجوب المتابعة اختيارا، وعدم الجفاف اضطرارا، لكن لا يبطل الوضوء إلا بالجفاف وإن حصل الإثم بترك المتابعة اختيارا. وهو المحكي عن الخلاف، ومصباح السيد، وظاهر المبسوط، والمصرح به في المعتبر والتحرير، قال في المعتبر: " والوجه: وجوب المتابعة مع الاختيار، لأن الأوامر المطلقة تقتضي الفور. ولما رواه الحلبي عن أبي عبد الله (ع): أتبع وضوءك بعضه بعضا. لكن لو أخل بالمتابعة لم يبطل الوضوء إلا مع جفاف الأعضاء "، ونحوه ما في التحرير، بل حكي ذلك عن كتب العلامة (ره)، وقال في الدروس: ولو فرق ولم يجف فلا إثم ولا إبطال، إلا أن يفحش التراخي فيأثم مع الاختيار ".
ويستدل له بما تضمن الأمر بالمتابعة، كمصحح زرارة: " قال أبو جعفر (ع):
تابع بين الوضوء كما قال الله عز وجل، إبدأ بالوجه ثم باليدين... " الحديث كما تقدم (* 1)، ومصحح الحلبي عن أبي عبد الله (ع): " إذا نسي الرجل أن يغسل يمينه فغسل شماله ومسح رأسه ورجليه، فذكر بعد ذلك، غسل يمينه وشماله ومسح رأسه ورجليه، وإن كان إنما نسي شماله فليغسل الشمال ولا يعيد على ما كان توضأ. وقال: اتبع وضوءك بعضه بعضا " (* 2). وخبر حكم بن حكيم: " سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل نسي من الوضوء الذراع والرأس قال (ع): يعيد الوضوء، إن الوضوء يتبع بعضه بعضا " (* 3).
لكن الظاهر من المتابعة في الأولين الترتيب، كما يشهد به سياقهما.
وقيل في تفسيرها أنها وجوب المتابعة اختيارا، وعدم الجفاف اضطرارا، لكن لا يبطل الوضوء إلا بالجفاف وإن حصل الإثم بترك المتابعة اختيارا. وهو المحكي عن الخلاف، ومصباح السيد، وظاهر المبسوط، والمصرح به في المعتبر والتحرير، قال في المعتبر: " والوجه: وجوب المتابعة مع الاختيار، لأن الأوامر المطلقة تقتضي الفور. ولما رواه الحلبي عن أبي عبد الله (ع): أتبع وضوءك بعضه بعضا. لكن لو أخل بالمتابعة لم يبطل الوضوء إلا مع جفاف الأعضاء "، ونحوه ما في التحرير، بل حكي ذلك عن كتب العلامة (ره)، وقال في الدروس: ولو فرق ولم يجف فلا إثم ولا إبطال، إلا أن يفحش التراخي فيأثم مع الاختيار ".
ويستدل له بما تضمن الأمر بالمتابعة، كمصحح زرارة: " قال أبو جعفر (ع):
تابع بين الوضوء كما قال الله عز وجل، إبدأ بالوجه ثم باليدين... " الحديث كما تقدم (* 1)، ومصحح الحلبي عن أبي عبد الله (ع): " إذا نسي الرجل أن يغسل يمينه فغسل شماله ومسح رأسه ورجليه، فذكر بعد ذلك، غسل يمينه وشماله ومسح رأسه ورجليه، وإن كان إنما نسي شماله فليغسل الشمال ولا يعيد على ما كان توضأ. وقال: اتبع وضوءك بعضه بعضا " (* 2). وخبر حكم بن حكيم: " سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل نسي من الوضوء الذراع والرأس قال (ع): يعيد الوضوء، إن الوضوء يتبع بعضه بعضا " (* 3).
لكن الظاهر من المتابعة في الأولين الترتيب، كما يشهد به سياقهما.