____________________
فأذن لنفسك وأقم، فإن سبقك إلى القراءة فسبح " (* 1). لكن لو سلم سندها من القدح فلا بد من توجيهها، لإباء العمومات السابقة عن التقييد بصورة عدم المندوحة، لما عرفت من تضمنها للترغيب المنافي لذلك. ولمعارضتها للأخبار المتضمنة للحث على الصلاة مع المخالفين، ففي رواية الشحام:
" صلوا في مساجدهم، وعودوا مرضاهم، واشهدوا جنائزهم، وإن استطعتم أن تكونوا الأئمة والمؤذنين فافعلوا، فإنكم إذا فعلتم ذلك قالوا: هؤلاء الجعفرية، رحم الله تعالى جعفرا، ما كان أحسن ما يؤدب أصحابه. وإذا تركتم ذلك قالوا: هؤلاء الجعفرية فعل الله بجعفر، ما كان أسوأ ما يؤدب أصحابه " (* 2)، ونحوها رواية هشام الكندي، قال أبو عبد الله (ع) فيها " صلوا في عشائرهم، وعودوا مرضاهم، واشهدوا جنائزهم " (* 3)، وقال فيها قبل ذلك: " كونوا لمن انقطعتم إليه زينا، ولا تكونوا علينا شينا... "، وقريب منهما موثق سماعة: " عن رجل يصلي فخرج الإمام وقد صلى الرجل ركعة من صلاة فريضة. قال (ع): إن كان إماما عدلا فليصل أخرى وينصرف، ويجعلها تطوعا، وليدخل مع الإمام في صلاته كما هو. وإن لم يكن إمام عدل فليبن علي صلاته كما هو ويصلي ركعة أخرى، ويجلس قدر ما يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم ليتم صلاته معه على ما استطاع، فإن التقية واسعة، وليس شئ من التقية إلا وصاحبها مأجور عليها إن شاء الله " (* 4). فإنه ظاهر في الصحة، وفي وجود المندوحة
" صلوا في مساجدهم، وعودوا مرضاهم، واشهدوا جنائزهم، وإن استطعتم أن تكونوا الأئمة والمؤذنين فافعلوا، فإنكم إذا فعلتم ذلك قالوا: هؤلاء الجعفرية، رحم الله تعالى جعفرا، ما كان أحسن ما يؤدب أصحابه. وإذا تركتم ذلك قالوا: هؤلاء الجعفرية فعل الله بجعفر، ما كان أسوأ ما يؤدب أصحابه " (* 2)، ونحوها رواية هشام الكندي، قال أبو عبد الله (ع) فيها " صلوا في عشائرهم، وعودوا مرضاهم، واشهدوا جنائزهم " (* 3)، وقال فيها قبل ذلك: " كونوا لمن انقطعتم إليه زينا، ولا تكونوا علينا شينا... "، وقريب منهما موثق سماعة: " عن رجل يصلي فخرج الإمام وقد صلى الرجل ركعة من صلاة فريضة. قال (ع): إن كان إماما عدلا فليصل أخرى وينصرف، ويجعلها تطوعا، وليدخل مع الإمام في صلاته كما هو. وإن لم يكن إمام عدل فليبن علي صلاته كما هو ويصلي ركعة أخرى، ويجلس قدر ما يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم ليتم صلاته معه على ما استطاع، فإن التقية واسعة، وليس شئ من التقية إلا وصاحبها مأجور عليها إن شاء الله " (* 4). فإنه ظاهر في الصحة، وفي وجود المندوحة