____________________
المذكور فيه في ذلك. وأما رواية عبد الأعلى المتقدمة في مسألة كفاية المسمى عرضا فقد عرفت الاشكال فيها، فلا مجال لاستفادة القاعدة الكلية منها.
نعم لأجل كون موردها المرارة، كالحناء التي هي مورد بعض النصوص - المحمول على الضرورة - يسهل التعدي من موردها إلى مطلق الحائل.
وأما في التقية فقد نفى الخلاف فيه غير واحد. ويشهد له خبر أبي الورد المتقدم. مضافا إلى عمومات مشروعية التقية، بناء على دلالتها على الصحة والاجزاء، وقد عقد لها في الوسائل في كتاب الأمر بالمعروف أبوابا (* 1). فراجعها. وعن ظاهر المعتبر والمقنع عدم الجواز، وعن المفاتيح الميل إليه. لمصحح زرارة: " هل في مسح الخفين تقية؟ فقال عليه السلام: ثلاثة لا أتقي فيهن أحدا: شرب المسكر، والمسح على الخفين، ومتعة الحج " (* 2). وفي المصحح عن أبي عمر: " قال أبو عبد الله عليه السلام: يا أبا عمر تسعة أعشار الدين في التقية، ولا دين لمن لا تقية له. والتقية في كل شئ إلا في شرب النبيذ، والمسح على الخفين، ومتعة الحج " (* 3). وقد تأولها الأصحاب بوجوه مذكورة في المطولات. والجمع العرفي بينها وبين خبر أبي الورد يقتضي حملها على نفي الوجوب، ويكون المراد من الرخصة في خبر أبي الورد الرخصة على غير وجه الوجوب.
ولعله مراد زرارة حيث قال في ذيل مصححه الأول: " ولم يقل: الواجب عليكم أن لا تتقوا فيهن أحدا ". ويحتمل أن يكون مراد زرارة أن عدم الاتقاء من خواصه. لكنه ينافيه ظاهر السؤال، وبقية الأخبار. ويحتمل أن يكون المراد نفي التقية فيها موضوعا، لاختلاف مذاهب المخالفين فيها
نعم لأجل كون موردها المرارة، كالحناء التي هي مورد بعض النصوص - المحمول على الضرورة - يسهل التعدي من موردها إلى مطلق الحائل.
وأما في التقية فقد نفى الخلاف فيه غير واحد. ويشهد له خبر أبي الورد المتقدم. مضافا إلى عمومات مشروعية التقية، بناء على دلالتها على الصحة والاجزاء، وقد عقد لها في الوسائل في كتاب الأمر بالمعروف أبوابا (* 1). فراجعها. وعن ظاهر المعتبر والمقنع عدم الجواز، وعن المفاتيح الميل إليه. لمصحح زرارة: " هل في مسح الخفين تقية؟ فقال عليه السلام: ثلاثة لا أتقي فيهن أحدا: شرب المسكر، والمسح على الخفين، ومتعة الحج " (* 2). وفي المصحح عن أبي عمر: " قال أبو عبد الله عليه السلام: يا أبا عمر تسعة أعشار الدين في التقية، ولا دين لمن لا تقية له. والتقية في كل شئ إلا في شرب النبيذ، والمسح على الخفين، ومتعة الحج " (* 3). وقد تأولها الأصحاب بوجوه مذكورة في المطولات. والجمع العرفي بينها وبين خبر أبي الورد يقتضي حملها على نفي الوجوب، ويكون المراد من الرخصة في خبر أبي الورد الرخصة على غير وجه الوجوب.
ولعله مراد زرارة حيث قال في ذيل مصححه الأول: " ولم يقل: الواجب عليكم أن لا تتقوا فيهن أحدا ". ويحتمل أن يكون مراد زرارة أن عدم الاتقاء من خواصه. لكنه ينافيه ظاهر السؤال، وبقية الأخبار. ويحتمل أن يكون المراد نفي التقية فيها موضوعا، لاختلاف مذاهب المخالفين فيها