____________________
بقرينة امتناع تخصيص صدره المتضمن لحكم الإمام العدل بصورة عدم المندوحة والتفكيك بينه وبين الذيل بعيد جدا، ولا سيما بملاحظة التعليل بقوله (ع) " فإن التقية واسعة... ".
ومثله رواية سيف بن عمير عن أبي الصباح: " والله لقد قال لي جعفر بن محمد (ع): إن الله علم نبيه التنزيل والتأويل، فعلمه رسول الله صلى الله عليه وآله عليا. قال: وعلمنا والله، ثم قال ما صنعتم من شئ أو حلفتم عليه من يمين في تقية فأنتم منه في سعة " (* 1). فإن إطلاقه ينفي وجوب الإعادة ولو مع المندوحة، لأنها ضيق، فإنه لا يعتبر في عدم نفوذ اليمين الصادرة عن التقية عدم المندوحة، فيتعين أن يكون كذلك ما صنعوه من شئ. إلا أن يقال: إن الضيق الحاصل للمكلف إذا أتى بالعبادة على غير الوجه المشروع ليس من نفس الفعل كذلك، بل من قيل الأمر بها على الوجه المشروع، وليس المقام مثل: " الناس في سعة مما لا يعلمون " فإن الضيق هناك من قبل الحكم المجهول نفسه، فالرواية مختصة بالأسباب الموجبة للضيق على المكلف مثل اليمين ونحوها، ولا تشمل ما نحن فيه. لكن يكفي غيرها مما عرفته في الدلالة على المشروعية مطلقا حتى مع وجود المندوحة.
ومنه يظهر ضعف ما عن المحقق الثاني من التفصيل بين ما ورد دليل بالخصوص على مشروعية التقية فيه فيصح مع المندوحة، وبين غيره فلا يصح معها، وإن كان ظاهر المحكي من كلامه أن مراده التفصيل بين الأول فيصح ولو مع المندوحة، وبين غيره فلا يصح ولو مع عدمها، وأن الوجه في الأول إطلاق دليل شرع التقية فيه بالخصوص، وفي الثاني قصور
ومثله رواية سيف بن عمير عن أبي الصباح: " والله لقد قال لي جعفر بن محمد (ع): إن الله علم نبيه التنزيل والتأويل، فعلمه رسول الله صلى الله عليه وآله عليا. قال: وعلمنا والله، ثم قال ما صنعتم من شئ أو حلفتم عليه من يمين في تقية فأنتم منه في سعة " (* 1). فإن إطلاقه ينفي وجوب الإعادة ولو مع المندوحة، لأنها ضيق، فإنه لا يعتبر في عدم نفوذ اليمين الصادرة عن التقية عدم المندوحة، فيتعين أن يكون كذلك ما صنعوه من شئ. إلا أن يقال: إن الضيق الحاصل للمكلف إذا أتى بالعبادة على غير الوجه المشروع ليس من نفس الفعل كذلك، بل من قيل الأمر بها على الوجه المشروع، وليس المقام مثل: " الناس في سعة مما لا يعلمون " فإن الضيق هناك من قبل الحكم المجهول نفسه، فالرواية مختصة بالأسباب الموجبة للضيق على المكلف مثل اليمين ونحوها، ولا تشمل ما نحن فيه. لكن يكفي غيرها مما عرفته في الدلالة على المشروعية مطلقا حتى مع وجود المندوحة.
ومنه يظهر ضعف ما عن المحقق الثاني من التفصيل بين ما ورد دليل بالخصوص على مشروعية التقية فيه فيصح مع المندوحة، وبين غيره فلا يصح معها، وإن كان ظاهر المحكي من كلامه أن مراده التفصيل بين الأول فيصح ولو مع المندوحة، وبين غيره فلا يصح ولو مع عدمها، وأن الوجه في الأول إطلاق دليل شرع التقية فيه بالخصوص، وفي الثاني قصور