____________________
ارتفع الوجوب بهما. لكن الاجزاء حينئذ غير ظاهر، لقصور أدلة نفي الحرج والضرر عن إثبات ذلك، كما عرفت مرارا.
هذا ومن الاختلاف في الموضع الاختلاف في رؤية الهلال بالنسبة إلى صوم شهر رمضان وأفعال الحج، فإنه لا مورد للتقية فيها. نعم إذا حكم حاكمهم بثبوت الهلال كان الاختلاف في نفوذ حكم الحاكم اختلافا في الحكم، فيكون الوقوف مع المخالفين مجزئا شرعا.
ثم إن الظاهر أن الاجزاء في موارد التقية يختص بصورة ما إذا كان الاتقاء بفعل الناقص في مقام امتثال الأمر المتوجه إلى المكلف المتقي، فإذا كانت التقية في ترك الواجب لم يكن الترك مفرغا للذمة، فمن أفطر يوما من شهر رمضان اعتمادا على حكم حاكم المخالفين تقية، لا يكون إفطاره مجزئا، لأنه ترك للواجب، لا أداء له على الوجه الناقص، ولذلك ورد في مرسلة رفاعة: " فكان إفطاري يوما وقضاءه أيسر علي من أن تضرب عنقي " (* 1) فوجوب القضاء في المقام لا ينافي ما ذكرنا من الاجزاء، لأن الافطار ليس أداء للمأمور به، بل هو ترك له، وقد عرفت أنه لا دليل على إجزاء الترك. نعم الحج مع الوقوف في اليوم الثامن اعتمادا على حكم حاكمهم من قبيل الأداء الناقص، ومثله الافطار قبل الغروب، واستعمال ما لم يكن مفطرا عندهم، فإنه من قبيل الأداء الناقص.
ومن ذلك تعرف إجزاء الحج إذا وقف تقية مع المخالفين، ولم يقف في اليوم التاسع، من دون فرق بين صورتي العلم بالمخالفة للواقع وعدمه.
ولا يعارض ذلك مرسلة رفاعة حتى لو صح سندها، لما عرفت من اختصاصها بصورة الترك بالمرة، فلا تشمل صورة الاتيان بالناقص. نعم
هذا ومن الاختلاف في الموضع الاختلاف في رؤية الهلال بالنسبة إلى صوم شهر رمضان وأفعال الحج، فإنه لا مورد للتقية فيها. نعم إذا حكم حاكمهم بثبوت الهلال كان الاختلاف في نفوذ حكم الحاكم اختلافا في الحكم، فيكون الوقوف مع المخالفين مجزئا شرعا.
ثم إن الظاهر أن الاجزاء في موارد التقية يختص بصورة ما إذا كان الاتقاء بفعل الناقص في مقام امتثال الأمر المتوجه إلى المكلف المتقي، فإذا كانت التقية في ترك الواجب لم يكن الترك مفرغا للذمة، فمن أفطر يوما من شهر رمضان اعتمادا على حكم حاكم المخالفين تقية، لا يكون إفطاره مجزئا، لأنه ترك للواجب، لا أداء له على الوجه الناقص، ولذلك ورد في مرسلة رفاعة: " فكان إفطاري يوما وقضاءه أيسر علي من أن تضرب عنقي " (* 1) فوجوب القضاء في المقام لا ينافي ما ذكرنا من الاجزاء، لأن الافطار ليس أداء للمأمور به، بل هو ترك له، وقد عرفت أنه لا دليل على إجزاء الترك. نعم الحج مع الوقوف في اليوم الثامن اعتمادا على حكم حاكمهم من قبيل الأداء الناقص، ومثله الافطار قبل الغروب، واستعمال ما لم يكن مفطرا عندهم، فإنه من قبيل الأداء الناقص.
ومن ذلك تعرف إجزاء الحج إذا وقف تقية مع المخالفين، ولم يقف في اليوم التاسع، من دون فرق بين صورتي العلم بالمخالفة للواقع وعدمه.
ولا يعارض ذلك مرسلة رفاعة حتى لو صح سندها، لما عرفت من اختصاصها بصورة الترك بالمرة، فلا تشمل صورة الاتيان بالناقص. نعم