____________________
لوروده لبيان الرخصة في حال الاضطرار في الجملة في مقابل سقوط التكليف رأسا، وكذا أمثاله من أدلة الأبدال الاضطرارية، فإن منصرف الجميع ما ذكرنا. ولأجل ذلك نقول: لا يجوز البدار لذوي الأعذار. وسيجئ إن شاء الله في مبحث وضوء الجبيرة بعض الكلام في المقام.
(1) كما عن البيان وجامع المقاصد والرياض وغيرها، بل لعله المشهور.
خلافا لما عن صريح المدارك وبعض المتأخرين، بل ظاهر كل من تمسك على مشروعية التقية بأدلة نفي الحرج والضرر، وربما نسب إلى الشيخ في الخلاف وكأنه لدعوى عدم الدليل عليه، إذ لا إطلاق لخبر أبي الورد الوارد في المقام كما تقدم في الضرورة غير التقية، ومثله ما عن تفسير العياشي (* 1) الوارد في جواز رد الشعر - يعني الغسل منكوسا - إن كان عنده أحد. مع أن في العمل به لضعفه إشكالا، وكذا في التعدي عن مورده إلى المقام وأشكل منه مكاتبة ابن يقطين المتقدمة (* 2) فإن موردها عدم المندوحة مطلقا حتى من حيث الوقت، بشهادة اشتمالها على الأمر بالتقية في جميع الأزمنة والأمكنة. ومثلها رواية داود الرقي (* 3). وأما أخبار الحث على الصلاة معهم التي عقد لها في الوسائل بابا في صلاة الجماعة (* 4)، فموردها صورة الخوف في ترك الحضور في مواضع التقية، وفي ترك العمل على
(1) كما عن البيان وجامع المقاصد والرياض وغيرها، بل لعله المشهور.
خلافا لما عن صريح المدارك وبعض المتأخرين، بل ظاهر كل من تمسك على مشروعية التقية بأدلة نفي الحرج والضرر، وربما نسب إلى الشيخ في الخلاف وكأنه لدعوى عدم الدليل عليه، إذ لا إطلاق لخبر أبي الورد الوارد في المقام كما تقدم في الضرورة غير التقية، ومثله ما عن تفسير العياشي (* 1) الوارد في جواز رد الشعر - يعني الغسل منكوسا - إن كان عنده أحد. مع أن في العمل به لضعفه إشكالا، وكذا في التعدي عن مورده إلى المقام وأشكل منه مكاتبة ابن يقطين المتقدمة (* 2) فإن موردها عدم المندوحة مطلقا حتى من حيث الوقت، بشهادة اشتمالها على الأمر بالتقية في جميع الأزمنة والأمكنة. ومثلها رواية داود الرقي (* 3). وأما أخبار الحث على الصلاة معهم التي عقد لها في الوسائل بابا في صلاة الجماعة (* 4)، فموردها صورة الخوف في ترك الحضور في مواضع التقية، وفي ترك العمل على