____________________
المرسل في الفقيه عن الصادق (ع): " إن نسيت مسح رأسك فامسح عليه وعلى رجليك من بلة وضوئك، فإن لم يكن بقي في يدك من نداوة وضوئك شئ فخذ ما بقي منه في لحيتك وامسح به رأسك ورجليك، وإن لم يكن لك لحية فخذ من حاجبيك وأشفار عينيك وامسح به رأسك ورجليك، وإن لم يبق من بلة وضوئك شئ أعدت الوضوء " (* 1)، فإن قوله (ع):
" فإن لم يكن... " وإن كان في نفسه ظاهرا في الترتيب الشرعي، لكن لا يبعد حمله على إرادة التنبيه على محال البلل التي يترتب عرفا وعادة الأخذ منها. ويشهد به عدم العثور - كما في الجواهر - على من أفتى بالترتيب بين اللحية وبين الحاجب وأشفار العين، وعن ظاهر بعض دعوى الاجماع على عدمه. بل ولا يتوقف جواز الأخذ من الأخيرين على فقد اللحية، كما هو مفاد المرسل. ولأجل ذلك لا يقوى مثله على تقييد المطلقات ومنه يظهر وجه حمل مرسل خلف بن حماد عن الصادق (ع): " قلت له: الرجل ينسى مسح رأسه وهو في الصلاة؟ قال (ع): إن كان في لحيته بلل فليمسح به: قلت: فإن لم يكن له لحية؟ قال (ع): يمسح من حاجبيه أو من أشفار عينيه " (* 2) على الترتيب العادي لا الشرعي.
هذا ولكن عرفت سابقا (* 3) ظهور مصحح زرارة في الوجوب، وقد تضمن مسح القدم اليمنى ببلة اليمنى والقدم اليسرى ببلة اليسرى. اللهم إلا أن يقال: إن المراد من المسح ببلة اليمنى ليس ما يقابل المسح ببلة اليسرى، بأن يكون إطلاقه يقتضي المسح بالبلة المذكورة ولو بواسطة غير اليمنى، بل المقصود المسح بنفس اليمنى المبتلة في مقابل المسح باليسرى،
" فإن لم يكن... " وإن كان في نفسه ظاهرا في الترتيب الشرعي، لكن لا يبعد حمله على إرادة التنبيه على محال البلل التي يترتب عرفا وعادة الأخذ منها. ويشهد به عدم العثور - كما في الجواهر - على من أفتى بالترتيب بين اللحية وبين الحاجب وأشفار العين، وعن ظاهر بعض دعوى الاجماع على عدمه. بل ولا يتوقف جواز الأخذ من الأخيرين على فقد اللحية، كما هو مفاد المرسل. ولأجل ذلك لا يقوى مثله على تقييد المطلقات ومنه يظهر وجه حمل مرسل خلف بن حماد عن الصادق (ع): " قلت له: الرجل ينسى مسح رأسه وهو في الصلاة؟ قال (ع): إن كان في لحيته بلل فليمسح به: قلت: فإن لم يكن له لحية؟ قال (ع): يمسح من حاجبيه أو من أشفار عينيه " (* 2) على الترتيب العادي لا الشرعي.
هذا ولكن عرفت سابقا (* 3) ظهور مصحح زرارة في الوجوب، وقد تضمن مسح القدم اليمنى ببلة اليمنى والقدم اليسرى ببلة اليسرى. اللهم إلا أن يقال: إن المراد من المسح ببلة اليمنى ليس ما يقابل المسح ببلة اليسرى، بأن يكون إطلاقه يقتضي المسح بالبلة المذكورة ولو بواسطة غير اليمنى، بل المقصود المسح بنفس اليمنى المبتلة في مقابل المسح باليسرى،